moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه نقليات (...) لنقل البضايع وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٢٥)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٧٦) حصه، بسبب اشقاء شركاء)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه باثبات ملكيته لعدد (٧٦) حصه في شركه نقليات (...) لنقل البضايع. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما يثبت اخطار المدعي عليه قبل اقامه هذه الدعوي او لجوء الطرفين للمصالحه، فعقب المدعي وكاله بانه تم عقد جلستين للمصالحه وصدر بموجبها المحضر رقم (٠١-٤٤٠٣٠٣٤٥٥٠)، وطلب المدعي السير في الدعوي، والحكم لموكله بالمطالبه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق المرسل في هذه الجلسه ونصها: (موكلي شريك في الشركه المدعي عليها وتم اخراجه من الشركه صوريا لكي يتم استخراج تمويل مالي للشركه، ولان موكلي لديه تعثرات ماليه وتم نقل الحصص المملوكه له باسم اخيه الشريك (...) صوريا، كما نطلب اثبات حصته المشار لها في وصيه مورثهم -رحمه الله- وقدرها ٥٪ من حصه الشركه. ليصبح اجمالي حصه موكلي في الشركه ٧٦ حصه من اصل ٢٢٥ حصه.)اه، وبسؤاله عن بينه موكله علي صحه دعواه؟ فذكر بانه تتمثل في الوصيه الصادره من مورثه، وعقد تاسيس الشركه، والعقد المعدل بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه، بالاضافه الي محادثات بين موكله وبين اخيه (...) الممثل النظامي للشركه، واستعد بتقديم هذه البينات عقب الجلسه، كما ذكر بان هناك مساع صلح بين الورثه لحل جميع النزاعات بينهم، فافهمته الدايره بتقديم البينه خلال ٣ ايام من تاريخ فاستعد بذلك. وبجلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن بينه موكله علي الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليهم؟ فذكر بانها تتمثل في شهاده الشاهد، وبسؤاله عن اسمه؟ فذكر بانه لا يعرف اسمه، وهو ممثل شركه التمويل، ثم ذكر المدعي وكاله ان موكله يطلب يمين المدعي عليه (...)، والذي انتقلت اليه حصه موكله البالغ قدرها (٦٤ سهم) وذكر بانه يحصر دعوي موكله ويوجهها ضد (...) وحده، ويطلب فيها الزام (...) باعاده حصص موكله البالغ قدرها ٦٤ حصه في شركه نقليات (...) لنقل البضايع سجل تجاري رقم (...)، حيث ان حصص موكله انتقلت الي (...) بعد الاتفاق معه علي اخراجه من الشركه مؤقتا للحصول علي التمويل ثم اعادته للشركه، الا ان المدعي عليه لم يفي بهذا الاتفاق، ويطلب يمينه النافيه لصحه هذا الاتفاق، وعليه فان الدايره تحدد موعد لابلاغ المدعي عليه لتوجه اليمين عليه. وبجلسه اليوم ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين مره اخري بالتبليغ رقم (...)، وتبلغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين للمره الثالثه بالتبليغ رقم (...)، ونص التبليغ بالحضور لاداء اليمين المرسل للمدعي عليه (صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقم: ٤٤٧٠٢٣٧٩٥٧ المقامه من (...) ضد (...) لدي الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالرياض يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٤ الساعه: ١٠:٣٠ صباحا وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها)، ولذا فان الدايره ستجري مقتضي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات ونصها: (١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.٣-اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين والا عد ناكلا)، وفي هذه الجلسه اكد المدعي وكاله علي طلب موكله في هذه الدعوي وهو الزام المدعي عليه باعاده اربعه وستين حصه (٦٤) في شركه نقليات (...) لنقل البضايع سجل تجاري رقم (...)، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه (...) باعاده اربعه وستين حصه (٦٤) في شركه نقليات (...) لنقل البضايع سجل تجاري رقم (...)، وبما ان هذه الدعوي من قبيل منازعات الشركاء في شركه نظاميه، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) والتي نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وعدم تقديمه جوابا ملاقيا عن دعوي المدعي رغم علمه بها وعدم ابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه، وصحه الاتفاق بينهما، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي لها، وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، ودليلا علي صحه دعوي المدعي، واستنادا علي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات ونصها: (١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ٣-اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين والا عد ناكلا)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه وفق ما هو وارد بمنطوقها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتسجيل اربعه وستين (٦٤) حصه من حصصه المسجله في شركه نقليات (...) لنقل البضايع سجل تجاري رقم (...) باسم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.