tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430199189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1441-09-25 document_type=ruling entity=document_number:df6b6921-fa63-4368-94dd-5805d263335a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم4470176681لعام1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: استورد المدعي شحنه استيراد الي(...)برقم (...)وتاريخ 25/ 9/ 1441ه وتم تخليصها بواسطه المخلص الجمركي: شركه انتاج ال�، وبسبب خطا تقني وفني من منصه فسح التابعه للشركه المدعي عليها تم طباعه البيان الجمركي بيان "تصفيه فوريه" بدلا من بيان "استيراد" مما ادي الي تعليق فسح البضاعه وعدم حل المشكله الا بتاريخ 17/ 11/ 1441ه وذلك بطباعه بيان استيراد جديد برقم (...)وتاريخ 17/ 11/ 1441ه وقد تسبب ذلك التاخير في خساير علي المدعي اطلب التعويض عنها بمبلغ (6.173.680) ريال علي النحو المفصل في اللايحه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 24/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وح�، كما حضر(...)بالوكاله (...)عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. فعقب وكيل المدعي عليها بما يلي: موكلتي شركه تجاريه سعوديه وهي المالكه والمشرفه علي الاعمال التقنيه لبوابه فسح الالكترونيه [البوابه الالكترونيه الخاصه بفسح الدخول للبضايع من كل جهه علي حده الي ان تنتهي بموافقه الجمارك السعوديه وفسحها]. وتتحدد طريقه استخدام البوابه المشار اليها بان يقوم صاحب البضاعه "المستورد" او المخلص الجمركي المفوض من قبل المستورد بالنفاذ الي النظام ال�، ومن ثم ادخال كافه المعلومات المطلوبه فيما يتعلق بالبضايع المراد الفسح بدخولها الي المملكه، وتشمل تلك المعلومات علي سبيل المثال: مصدر البضا�/ شهاده المنشا/ بوليصه الشحن/ اذن التسليم... وغيرها من المستندات، كما يشمل ذلك تحديد نوع الخدمه المطلوبه فيما اذا كانت [استيراد – تصفيه – تصدير -... وخلافه]، وليس للشركه المدعي عليها اي تدخل في هذه الاختيارات او في تقييمها. وبعد ادخال المعلومات المشار لها، يتم ارسال الطلب مباشره وبشكل الكتروني الي الجهه المختصه [(...)/ (...)/ هيي والتي توافق علي الطلب ثم يتم ارساله الي (...)فتقوم بالفسح او عدمه للبضاعه وفقا لاشتراطاتها الخاصه بذلك ووفقا للطلب المقدم من.وفقا لما تم توضيحه اعلاه، ولما كانت جميع البيانات الخاصه بالبضايع يتم ادخالها من قبل المستورد او المخلص الجمركي المفوض من قبل المدعيه الكترونيا دون اي تدخل او تعطي الجمركي، ولما كان من الواضح وفقا للبيان الجمركي المرفق (مرفق1) قيام المدعيه بتوكيل مخلص جمركي [شركه(...)]، فان الخطا في ادخال البيانات الخاصه بالبضاعه واليه الفسح كان من قبل المخلص الجمركي المفوض من المدعيه مدخل البيانات وليس من موكلتي الشركه الم ؛ فان هذه الدعوي بالتعويض تكون متوجهه الي غير ذي صفه. والاولي علي المدعيه ان تسايل من فوضته لاتمام اعمالها عن خطيه في ادخال البيانات والمعلومات الخاصه بالبضايع. وعليه؛ فاننا نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ولان دعوي المدعيه متمثله في انه تم تقديم طلب غير صحيح من خلال النظام الالكتروني، ولان اختيار الطلب ونوعه يكون من مقدم الطلب او ممثله ولا تد�، ولان دور المدعي عليها ينحصر في تمرير المعلومات الي الجهات الحكوميه المختصه فقط دون ان تكون مخوله لاتخاذ قرار في شان صحه الطلبات ودون ان تكون، ولان مطالبه المدعي عليها هي المطالبه عن ضرر غير محقق. فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي موضوعيا لما هو مبين من اسباب. ثم سالت الدايره المدعي وكاله من الذي تعاقد مع منصه فسح التابعه للمدعي عليها فاجاب بانه المخلص الجمركي شركه انتاج الاعمال للاستثمار، وهو من �، الا ان الخطا واقع من المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي خطا المدعي عليها في طباعه بيان استيراد بضاعته الي المملكه حيث اصدرت بيان "تصفيه فوريه" بدلا من "استير�" مما ادي الي تعليق فسخ البضاعه وتاخره لمده شهرين ونتج عن ذلك خساير طلب التعويض عنها بمبلغ (6.173.680) ريال، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم الص؛ لكون مالك البضاعه او المخلص الجمركي المفوض عنه هما من يحدد نوع الخدمه المطلوبه وكافه المعلومات المطلوبه لفسح البضاعه، ويقتصر دور المدعي عل�. وبما ان ممثل المدعيه قد اقر في صحيفه دعواه المقيده بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعي عليها، واكد في الجلسه انه تعاقد مع المخلص الجمركي: شركه ان�، وارفق نسخه من العقد، وبما ان المخلص الجمركي هو من تعاقد مع المدعي عليها وباشر الفسح للبضاعه عبر منصه فسح التابعه لها، ولما كان الواجب علي ال�، فقد يقر بخطيه في ادخال البيانات، واذا ثبت عدم خطيه بحكم نهايي وان الخطا واقع من المدعي عليها كان للمدعيه حق مطالبه المخطي بالاضرار التي تدعي. ولما كان بحث موضوع الخطا في الفسح انما يكون بين طرفيه، وهما المخلص الجمركي والمدعي عليها، وعليه فان كون المدعيه مالكه للبضاعه المستورده لا يجعل لها صفه في مطالبه المدعي عليها قبل ثبوت خطيها في مواجهه المخلص الجمركي بحكم نهايي؛ لكو، ولا يوجد بينهما اي اتفاق يمكن الاستناد اليه في معرفه حدود الالتزام والمسؤوليه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)