tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430718423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-02-10 document_type=ruling entity=document_number:d6ba8b7e-6660-49a0-816e-f9db88bccde5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٨١٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للديكور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (بايع ومشتري) ونشا بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه تم الاتفاق علي شراء اثاث بمواصفات ومعايير محدده وعند الاطلاع ثبت عكس المتفق عليه، اطلب الخروج علي (اثبات حاله الاثاث) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر مدير المدعي عليها (...) اقامه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: ذكر ان الاثاث مختلف واطلب اثبات حالته، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها: ما ذكره وكيل المدعي بان الاثاث غير مطابق للمطلوب غير صحيح والصحيح بان الاثاث تم توريده بناء علي طلب المدعي وحسب المواصفات والاشكال المعتمده وتمت المطابقه اول باول لكل قطعه وردت ومقارنتها بالجداول استلم واستخدم منذ قرابه شهرين ومتبقي لهم قطع اثاث لم تورد رفضوا استلامها ونقر بوجودها. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه الاثاث الذي تم استلامه واثبات اختلافه عن المطلوب في الجدول المتفق عليه بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بانكار الاختلاف وان الاثاث تم توريده حسب طلب المدعي وتم استلامه منذ شهرين، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وحيث ظهر للدايره ان الاثاث المطلوب معاينته تم استلامه منذ شهرين فيه ما يفيد رضي المدعي عن الاثاث وقبوله له، حيث ان رفض الاستلام هو الاجراء المتبع عند اختلاف المواصفات وهو الدال علي عدم القبول، وعلي فرض الاختلاف فعلا فالاثاث تحت يد المدعي ولا وجود لدليل يخشي زواله فيمكن اثبات اختلافه عن المطلوب علي التراخي مما يجعل طلب المدعي خارج عن نطاق الطلبات المستعجله ومحدداتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.