moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٧٩٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته مواد كيمياييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٦٧,٩٢٣) سبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا سددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٧,٩٢٣.٢٥) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب للفتره ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٦٧,٩٢٣) سبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا، علي اورق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر: ان محل المنازعه يتعلق قيمه توريد مواد كيماويه لمصنع المدعي عليها. وبسؤاله عن مجموع الفواتير واختلافه عن مبلغ المطالبه؟ اجاب: المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وساقوم بتقديم طلب لتعديل الطلب الاصلي؛ حيث سددت المدعي عليها عند رفع الدعوي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٧,٩٢٣.٢٥) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب المشار اليه اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، الحال الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) للمنتجات الكيماويه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٩٢٣.٢٥)سبعه وخمسون الف وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخه الحكم ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.