gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VR-212-2020) القار رقم I (V-9962-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشسsd المعي اعتراضه علي انه سبق له التسجيل باسم مؤسسته، وعندما قام ببيع قطعه الارض تبين انه يلزم التسجيل باسمه الشخضي - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالوزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوج ايقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالوزامي، وتقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (١٣٣/١١١٠٢) بتاريخ - المادتان (٢/٧٩) و (٩/٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانيياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ (٢١١١/١١/٢١) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧٩٩٦-20219) و تاريخ (١٩/٠٩/١٨) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…), تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه وانه بعد الاتصال علي الرقم الموحد للهيثه افادوه بان يرفع الاقرار الضريبي لعمليه البيع العقاريه مع الاقرارات الخاصه بمؤسسته، وعند رفع الاقرار التضح له انه يجب عليه التسجيل بشكل شخصي حتي يتمك اغاء الفرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك الاثبات. ٢- الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربيه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدي لدي وزاره العدل تبين ان المدي قام بتويدات عقاريه بتاريخ ١٩/٠٥/٢٧ م تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، بينما لم يقدم المدي بالتسجيل الا بتاريخ ١٩/٠٧/٢٥ م، وذلك مخالف لما نص عليه الماده (١/٣) من اللاتجه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ولما كان ذلك، قامت الهييه بالرجوع علي المدي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللاتجه التنفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «في الحالات التي تجري فيها ... او اذا لم يلترم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». (٤١) بنا علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب. التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». بناء علي ما سفق، فان الهييه تطلب من اللايحه الحمر برو الدوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٦٦/٢١ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ، حد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي طريقه، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المده، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر المدعي، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر المدعي، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر والمده، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر واللغه المزيه، لم يضر والامها مفصله في لخته الدوعي، وطبت المهيه العامه للزكه والدخل رد طلب المدعي اغاء الغرامه وفقا للاسباب التي اوردتها مفصله في اللاته المهيه العامه للزكه الجوابيه. وبعد المناقشه، وحبت لم يضر العدعي ولا قن يمثله نظامه نوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقديد في لايحه الدعوي، وحبت ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٨/١١) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩٠/٨/٢١ م، وقدم اعتزاضه بتاريخ ١٩٠/٩/١٨ خما مما يعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بنابل الداره في اوراق الدعوي، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الادبيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المضافه التي نت علي ان «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع؛ انه يرجوع المدعي عليها لبيانات المدعي لدي وزاره العدل، تطبيقا لما جا في الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه «يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالثه»: تبين قيامه بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الازامي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٧ م، وحيث ان المدعي اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠٥/٠٧/٢٠١ م، مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهلقه المقرره للتسجيل وفقا لن الصغه (٩) من الماده (٩) من المالده التNFIDيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه عن حد من شهر يناير لعام ١٩٠٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٥٩٩٠. وبناء علي ما سبق، تري الداره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: اول: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…)، بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الداره يوم الاحد الموفق ٢٠٠٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار. يعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.