gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاعيه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانف من/ المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انا في يوم الارباء الموافق 29/10/2025/، اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 26/02/2024 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/و تاريخ 1425/1/15 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 12/1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: الاستاذ/ .... الدكتور/ .... الديستور/ .... الديستور/ .... الديستور/ .... الديستور/ .... الديستور/ .... الديستوره / .... الديستوره / .... الديستوره / .... الديستوره / .... الديستوره / .... الديستوره وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 01/21/2025/.... هويه وطينه رقم (....) بصفته صاحب مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2024-243040) الدعوي المقامه من المستايف ضد المستايف ضد الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافه تحيل اليه منعا للتکرار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المدعي. Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7/1 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه والسلع الانتقاليه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستثناف رقم وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستنافيه بالالاحيه استثناف تënضت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان الاعتراض علي فرض غرامه التهرب الضريني، وغرامه التاخر في الساداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالاربع الثالث لعام 2019، وذلك لعدم وجود تهريب ضريبي بالاضافه الي العيب الشكلي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن ما نصت عليه الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي اهميه تضمن اي تقييم او ربط لتفاصيل اساس الاكتساب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف من دراسه الحاله تمهيدا لمراجعه والاعتراض عليها و هذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار المستانف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 10/26 وتمضم فروقات ضريبه وتم سدادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في الساداد والخطا في الاقرار ولم تتضمن غرامه التوب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستانف ضدها بانه سيتم اسقطها وفق مبادرات الهينه، واكد المستانف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه التوب الضريبي بتاريخ 10/23/2023/م ولا تظهر في بوابه الهينه، وболتواصل مع الهينه تمت الافاده بان الغرامات تتعلق بالتوب بناء علي محضر الافاده في عام 2021م، ومحضر الافاده يحيي علي مناقشات بسيطه حول الاضافه لبند مردودات المبيعات والتي حلل ضلها في المعالجه، ولم يتم توجيير المبررات التفصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد المتابعه الشديده والذي يفيد بان الغرامه تم فرضها وفق المواد (39) (40) من لذحه ضريبه القيمه المضافه، ولم يتم توجيير اي حاله انطبقت حيث ان الماده تثممن 22 حاله، وانتهي بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الارباء بتاريخ 07/05/07 المدفق 2025/10/29، سالعه 00:م، عقدت الداريه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جاستها بضح اور اعشاها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه (25711): عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم: Public الموقع الالكتروني: الموقع 7/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستياش رقم المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والوالوايح والقرارات ذات الصله، Amar الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وظل المده التظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد Dالطابع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، تبين للداره الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانف بشان الاعتراض علي فرض غرامه التوب الصريي، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالربع الثالث لعام 2019، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم وجود تهرب ضريبي بالاضافه الي العيب الشبكي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن ما نعت عليه الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي اهميه تضمن اي تقييم او ربط لتفاصيل اساس الاجتساب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف من دراسه الحاله تمهيدا للمراجعه والاعتراض عليهها و هذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار المستانف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 22/10/26 م واتضمن فروقات ضريبه وتم سدادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في السداد والخطا في الاقرار ولم تتضمن غرامه التهرب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستانف ضدها بانه سيتم اسقطها وفق مبادرات الهييه، واكد المستانف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه التهرب الضريبي بتاريخ 2023/03/01 م ولا تظهر في بوابه الهييه، وболتواصل مع الهييه تمت اليفاده بان الغرامات تتعلق بالتهرب بناء علي محضر الايفاده في عام 2021م، ومحضر الايفاده يحتوي علي مناقشات بسيطه حول الاضافه لبند مزدودات المبيعات والتي حصل فيها خطا في المعالجه، ولم يتم توضیح المبررات التفصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد Public الموقي الالكتروني: الموقع 7/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستثناف رقم المتابعه الشديده والذي يفيد بان الغرامه تم فرضها وفق المواد (39) من لايحه ضريبه القيمه المضافه، ولم يتم توضيح اي حاله انطبعت حيث ان الماده تënضمن 22 حاله. وبالطلاع الدارجه الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي مدكره الهييه والتي اوضحت فيها اليه احتساب غرامه التهرب الضريبي بالاضافه الي توضيحها لكيفيه التوصل الي مبلغ الغرامه واليه التبليغ بها فقد تضمنت الاتي: اولا / بشان غرامه التهرب الضريبي للفتره (الربع الثالث لعام 2019م): وحيث نصت الفقره (1) من الماده (43) من التفاقيه الموحه لضريبه القيمه الخاصه علي: "يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخلفه اي من الالتزامات المنوص عليها في هذه التفاعيه والقانون المحلي مسولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريه وايه مبالغ مستحقه نتيجه للمخافه، كما نصت الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المصافه بعنوان "يعد ما ياتي تهربا ضريبيا": 1- تقدمي مستندات او اقرارات او سجلات او معلومات غير صحيه او مزوره او مصطاعه بقصد التهرب من تاديه الضريبه المستحقه، او تخفيف قيمتها، او استردادها دون وجه حق، ويفع علي عاتق الخاضع للضريبه عبء اثبات انتفاء الqصد، كما نصت الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب علي التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه، ولا تزيد علي ثالثه امثال قيمه السلع او الخدمات محل التهرب، وبناء علي المستندات الداعمه المتمثله في صوره المادثه وكشف البنك والمحاضر، وحيث لم يثبت المستانف كلف موارد في مستندات الدعوي، Amar الذي يثبت وجود مخالفه التهرب الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ويستوجب معه تطبيق العقوبه وفقا للماده (40) من نظام ضريبه المضافه. كما ان المستانف لم ينكر تصريحه عن مردودات المبيعات والتي لم يتم الاعتراف بها والاقرار عنها كمبيعات مسبقا، ولم ينكر استلامه مبالغ عن طريق حسابه الشخصي وعدم الاقرار عنها، ولم يقدم اي مستندات تثبت انتفاء قصد التهرب؛ لا سيما وان عبء اثبات انتفاء القصد يقع علي عاتق المستانف بناء علي الفقره (1) من نماذ ضريبه القيمه المضافه، ولما كان من الثابت ان اوراق الدعوي بينت ثبوت مخالفه التهرب الضريبي في حق المستانف، الامر الذي تنتني معه الدايره الاستنافيه الي تقرير ثبوت مخالفه التهرب الضريبي. اما فيما Public 7/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستيناف رقم يتعلق بقيمه الغرامه، وحيث ان مذكره الهييه الالحاقيه اوضحت اليه اكتساب الغرامه بناء علي المعابير المعتمده من قبل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك رقم (…) وتاريخ 1443/07/14 ووفق تصنيف العقوبات المعتمد من قبل مجلس الاداره بموجب القرار رقم 1439/03/12 وتاريخ 7-3-2017 وما كان هذا النوع من القرارات ذا صيغه للحييه ويحتوي علي قواعد عامه ومجرده تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القرار وتؤثر علي مراكزهم القانونيه، فان النظام يتطلب اعلان ونشر تلك القرارات للعموم، ويقع عبء اثبات ذلك علي عاتق الاداره، و هذا ما يتسق مع المبادي المقرره قضاء، وحيث لم يثبت نشر ذلك القرار، فان اعمال نص الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه يكون بفرض غرامه التهرب الضريبي بحدها الادني، وهو قيمه الضريبه المستحقه: الامير الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي تاييد قرار دايره الفصل مع فرض قيمه الغرامه بحدها الادني، وقدرها (54,153) ريال سعودي. ثانيا / غرامه الخطا في الاقرار: وحيث نعت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بفمرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسوده، وبعدالطلاق علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتضح مطالبه المستانف بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الوارده في اشعار التقييم، وحيث تم فرض غرامه التوهب التي تتطلب العمد لقيام الركن المعنوي لها، فانه لا يتصور وجود العمد والخطا في الفعل المادي ذاته، وبالتالي فلا يجوز الجمع بين غرامه التوهب الضريبي و غرامه الخطا في الاقرار. تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي الغاء غرامه الخطا في الاقرار. ثالثا / غرامه التاخر في السداد: بعد الالطاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوام من دفوع; يتبين اعتراض المستانف علي فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عمليه تقييم الفتره الضريبيه (الربع الثالث لعام 2019م) وحيث انه لا اعتراض للمستانف علي التقييم الذي فرضته الهييه، واستنادا الي الماده Academic www.gstc.gov.ssa: الموقع الالكتروني 7/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه VA-2025-247301: قرار رقم (V-247301-2025) الصادر في الاستثناف رقم (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للاليحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". "وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستثنافيه الي رفض الاستثناف لصحه فرض الغرامه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: 1 - رفض الاستثناف وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدام فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريبي مع فرضها بالحد الادني لTصبح (54,153) اربعه وضمنون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا. - قبول الاستثناف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار واغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام والغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. - 3. رفض الاستثناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام. عضو عضو ... / الدكتور ... / الدكتور رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public الموقع الالكتروني: الموقع 7/6 8001220000 : الرقم المجاني