gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-137) : القرار رقم (8547-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهينه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده المده من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠) اموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8547-2019-V) وتاريخ ١٩/١١/٠٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره. وتتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه دعوي، تعضت اعتراهه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «تم افادتكم بعدم ابلاغي بالغرامات المفروضه علي، حيث ان تاريخ تسجيلي لدي الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ١٩٠٠٩/٠٠٠٠ حيث اي قمت بالتسجيل لاجل بيع منزي، ففوجثت بفرض غرامات تاخر تقدم اقرار ضريبي، ولم يتم ابلاغي لا من كتابه العدل، ولا من الهييه العامه للزكاه والدخل. اقل التكرم بالنظر الي تاريخ التسجيل وتاريخ فرض الغرامات، والتاكد بعدم ابلاغي بالغرامات المفروضه علي». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اوللا: الدفوع الموضوعيه: (...) ما يخص غرامه التاخر في صربيه القيمه المضافه. - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - نست الفقره (٢٠) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي ان: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٩. $ وبالطلاق علي بيانات الممدي لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضربيه القيمه المضافه تقدم به الممدي كان بتاريخ ١٩/٩/٩/١٠ ( اي بعد فوات المبعاد النظامي المشار له اعماله). $ الممدي يেড من الاشخاص الملمين بالتسجيل في ضربيه القيمه المضافه خلال الربع الثاني لعام ١٩، وذلك لتجاوز ايراداته ١٩، والذي قدمه في ١٩/٩/٩/١٩، ومناء علي ما تقدم تم فرض غراعه التاخر في التسجيل، وذلك استنا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الذاره الحكم برد الدعوي. المري عن بعد (الانترنت), للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), هويه وطنيه رقم (…), ضد الهييه العامه لازاله والدخل، وبالمنايه علي اطراف الدعوي، حضر المبعي شخصيا، وضح (…), هويه وطنيه رقم (…), ممتلا للهييه العامه لازاله والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للازاله والدخل برقم (…), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والتحقق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي عدم علمه بانه ملزم بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث فوجي عند فتح حساب ضريبي بمناسبه بيع عقار اخري بالغرامه التي يطلاب بالغاها في هذه الدعوي. وبسؤال مثل التييه عن جوابه عن دعوي المدعي - دفع شكلا بعدم قبول الدعوي; لتجاوز المدعي المده النظاميه لسامعها، وفقا لنص الماده (٩٩) من النظام، حيث ان المدعي تقدم بعجواب بتاريخ ١٩/١١/١٠٠ م، في حين ان الاشعار بالغرامه قد صدر بتاريخ ١٠٠٠ م، مفوا بذلك علي نسمه مده سماع الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته - ذكر المدعي انه راجع الهييه بموقعهم بحيي المربع والموج لمرات عده، ولم يشعوره بضروره قيد دعوي، وفي نهايه الامر تم رفع دعواه من الهييه الي الدايره، وبذلك هم من تاخروا برفع الدعوي، واكتفي بما قدم. وذكر مثل الهييه انه يكفي بما قدم. وبعد المناقشه قرت الدايره رفع الجلسه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥٠٠، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤١٠٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤١٠٠، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرا العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٣) من تاريخ اخطاء بالقرار، وحيث ان التايت من مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاء بالقرار، وحيث ان التايت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ١٩/١٠/٠١ مقدمات الاعلاقات، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٩/١١/٠١ مقدمات الاعلاقات، وقدم اعتراهه تاريخ ١٩/١١/٠١ مقدمات الاعلاقات، وقدم اعتراهه تاريخ ١٩/١١/٠١ مقدمها تاريخيه: مما يتعين مع رفض الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المبعي (…)، هويه وطنيه رقم (…)، من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات القرار. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.