tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-12 date_hijri=1442-02-12 document_type=ruling entity=document_number:40249907 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1961 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (40249907) وتاريخ 12/ 02/ 1442ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 3/ 9/ 1438 علي ( تنفيذ مطعم (... ) بمده تنفيذ اقصاها 75 يوم من تاريخ توقيع العقد بمبلغ وقدره 189000 مايه وتسعه وثمانون الف ريال وقد تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي مقدما خمسين الف ريال حسب المتفق، الا ان المقاول لم يلتزم بما ورد في العقد جمله وتفصيلا وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بارجاع جميع الخساير والمبالغ المسلمه لها مفصله علي النحو التالي: مبلغ قدره 209000 مايتين وتسعه الاف كما نطالبه بالتعويض عن الضرر المالي وقدره 135000 مايه وخمسه وثلاثون الف ريال نظير القيمه الايجاريه المدفوع والمطعم مغلق بسبب عدم جاهزيته وعدم انهاء المقاول لعمله المطلوب في الوقت المحدد المتفق عليه فضلا عن الخساير الاخري من رواتب عمال وغيره بالاضافه ايضا الي اتعاب الوكيل الشرعي بالمرافعه بمبلغ وقدره 50 خمسون الف ريال ليكون اجمالي المطالبات مبلغ قدره 394000 ثلاثمايه واربعه وتسعون الف ريال فقط لا غير، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 05/ 03/ 1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لشخصها عبر خدمه التبليغ الالكتروني مما حدي بالدايره الي تقرير مواصله السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته طلب مهله لتقديمها، وفي جلسه 18/ 04/ 1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قال لدي شاهدان، وان احدهما وهو (...) يشهد علي ما تضمنه محضر الصلح، والمرفق صوره منه والاخر يشهد علي ان المقاول لم يتم العمل واطلب سماع ما لديهم من شهاده، ثم احضر الشاهد (...) مشرف (...)الجنسيه اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن عمله قال اعمل في شركه (...)، وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في محافظه (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال: ولدت في تاريخ: (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: لا صله قرابه بيننا وعلاقتي الوحيده به في انني كنت ادير شركه (...) والتي منحتهم امتياز تجاري في احد فروع الشركه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: لا صله قرابه بيني وبينه، وانما هو مقاول يقدم عروض وقد يرسي عليه او لا وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني قمت بالصلح بين الطرفين، وذلك لنشوب نزاع بينهم حول تنفيذ المطعم، وقد حررا الورقه المرفق صورتها في المعامله، وقمت بالتوقيع عليها كشاهد هذا ما اشهد عليه فجري اخذ توقيعه علي صوره الورقه علي انها مطابقه للاصل، وبتلاوه الشهاده عليه قال هذا ما اشهد عليه وبعرض الشهاده علي المدعي قرر اكتفاءه بها ثم سالت الدايره الشاهد عن الخلاف بين الطرفين؟ فقال هو خلاف حول التنفيذ، وقد نفذ المدعي عليه بعض الاشياء وبعضها كان تنفيذه غير صالح ولا اذكر تحديدا الامور المنفذه من عدمها. ثم احضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل عضو هييه تدريس بجامعه (...)وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي (...). وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال: ولدت في تاريخ: (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: لا تربطني اي علاقه مع المدعي، وانما لي علاقه مع وكيله الحاضر، وهي ما اصفه الحد الادني من المعرفه؛ حيث تجمعني به زماله دراسيه في الجامعه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: لا اعرفه وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله انه ولقرب منزلي من المشروع محل النزاع فان المدعي كان يتصل علي ويطلب مني معاينه المشروع، والوقوف علي ما تم انجازه وكنت اذهب للمشروع دوريا للمعاينه تبرعا من دون مقابل سوي ان الوقف الذي انا ناظره كان له خمسه اسهم في المطعم محل التنفيذ ثم انسحب الوقف من المساهمه، واسترد راس ماله كاملا، واخر ما شاهدته قبل دخول مقاول اخر هو ان المدعي عليه انسحب من المشروع بكامله قبل استيفاء متطلبات العمل، وكان اخر ما عمله هو البدء في تركيب جدران المطابخ ولا اعلم هل اتمها من عدمه، واشهد كذلك ان عمالته اتلفت ادوات السلامه المعلقه في سقف المطعم وهو صندوق احمر ولا اعلم ماذا يحوي، واستفسرت منهم عن ذلك فقالوا: ان التصميم يقتضي ذلك، وسنتحمل اعادتها مره اخري ان وبتلاوه الشهاده قال هذا ما اشهد عليه، وبعرض الشهاده علي المدعي قال هي صحيحه، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه، وفي جلسه 07/ 06/ 1440ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي وقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 22/ 06/ 1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره اعاده تبليغها وبسؤال المدعي عن الطلب العاجل الذي تقدم به اجاب انه يطلب سرعه البت في القضيه ورفع الطلب للمداوله وقررت الدايره عدم قبول الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله واصدرت قرارا بذلك، وفي جلسه 11/ 08/ 1440ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي كامل ملف القضيه وتقديم جوابه فقررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات، وفي جلسه 06/ 11/ 1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه تم السعي صلحا ولم يتم التجاوب من قبل المدعي وبطلب الجواب شفاهه من المدعي اصاله قال تضمنت مذكرتي ان سبب ما ذكره المدعي من تاخير كان بناء علي تاخير من المدعي حيث لم يسلم لي المخططات وقد تضمن العقد الالتزامات بين الطرفين هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب، وفي جلسه 18/ 01/ 1441ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده جاء في مختصرها: (1/ فيما يتعلق بالصلح الذي اورده المدعي عليها فانه صحيح وكان بتاريخ 21/ 03/ 1439ه ولكن المدعي عليه لم يلتزم بما ورد فيه، واما قول المدعي عليه بانه صاحب الحق وان الصلح منعه من المطالبه بالتعويض عن التاخر في تسليم المخططات فهذا غير صحيح فالمدعي عليه تربطه علاقه قويه باداره المطعم (الجهه المسؤوله عن المخططات) اكثر من موكلي بل ان موكلي تعرف عليه من قبل الشركه نفسها وقد سبق وان قام المدعي عليه بمقاولات مشابهه لمطاعم اخري وعليه فان المدعي عليه لديه درايه بالمخططات وقدره تامه علي الحصول عليها، كما ان المدعي عليه قد قام بالتعاقد مع موكلي لانشاء فرع اخر مماثل لهذا الفرع محل الدعوي وقد حصل ذلك وقام المدعي عليه بانشايه واتمامه. 2/ ما ذكره المدعي عليه بخصوص الشهود فصحيح وقد سبق ان حضروا في الجلسات السابقه التي لم يحضرها المدعي عليه وهي تثبت عكس ما تضمنه رده. 3/ طلب المدعي عليه صلح وانه سيدفع مبلغ (100000) مايه الف ريال كتعويض عن الضرر الذي لحق المدعي ولكن المدعي رفض ذلك لكونه اجحافا بحقه) ا. ه وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/ 03/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (394.000) ريال ورفعت الجلسه، وفي جلسه 20/ 05/ 1441ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي وقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، وفي جلسه 03/ 07/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لشخصها عبر خدمه التبليغ الالكتروني مما حدي بالدايره الي تقرير مواصله السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بان بينته هي شهاده الشهود بالاضافه الي الاتفاقيه هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه للدارسه، وفي جلسه 02/ 08/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعي وكاله نسخه من الصلح المبرم بين الطرفين فارفقه المدعي بواسطه برنامج (التيمز) وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بهذا الصلح وقرر انه يحصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 209.000 ريال بالاضافه الي سداد قيمه تلفيات تجهيزيات الامن والسلامه وقدرها 11.000 ريال، و بتعويض قدره 135.000 ريال قيمه اجره المحل فتره بقايه تحت يده، وعليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه، وفي جلسه 30/ 08/ 1442ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله. 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن ابرام عقد مقاولات مع المدعي عليها فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما عن الموضوع فبما ان اساس العلاقه بين اطراف الدعوي هي عقد المقاولات المبرم بينهما بخصوص تنفيذ وانشاء المطعم محل الدعوي ولان التكييف الصحيح لعقد المقاولات انه عقد استصناع ورجح عدد من الفقهاء ان عقد الاستصناع المؤقت يكون لازما اثناء الفتره المحدده للتنفيذ وينقلب الي عقد جايز اذا تجاوز الوقت المحدد له، ولما جاء في الفقره العاشره من العقد المبرم بين الطرفين ونصها: (مده التنفيذ: يلتزم الطرف الثاني بانهاء الاعمال وتسليم المشروع للطرف الاول في مده اقصاها 75 يوما من تاريخ: (توقيع العقد) او (توقيع محضر استلان الموقع من الطرف الاول) ) ا. ه ولان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها و لان الاصل عدم ذلك ولم تثبت المدعي عليها خلاف هذا الاصل ولتعذر الاستمرار في تنفيذ العقد بين الطرفين لمضي فتره طويله علي الوقت المحدد لتنفيذه كما ان ايا من اطراف الدعوي لم يطلب ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما واعاده المراكز القانونيه لطرفي العقد لما كانت عليه قبل ابرامه، ولان المدعي عليها استلمت من المدعيه مبلغ الدفعه الاولي ولم تقم بتنفيذ اي جزء معتبر من اعمال العقد المتفق عليها ولما سبق تقريره من فسخ العقد بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد الدفعه الاولي وقدرها خمسون الف ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي لم يسلمها مخططات البناء اذ ان الثابت بنصوص العقد ولما ورد في الفقره الرابعه منه ان التنفيذ يكون وفقا لمواصفات حاشي باشا وهذا يعني علم المقاول بهذه المواصفات قبل ابرام العقد كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من الصلح المبرم بينهم اذ ان الصلح كذلك قد تضمن مسؤوليات علي الطرفين لم يلتزما بتنفيذها فلا عبره به، اما عن طلب المدعي بتحميل المدعي عليها الاجره عن فتره بقاء المحل تحت يدها والمطالبه بالخساير عن تلك الفتره ولما سبق تقريره من ان العقد اضحي عقدا جايز من حين مضي المده المحدده لتنفيذه فان المدعي كان له تدارك هذا الضرر بالمبادره الي فسخ العقد وهذا مالم يقم به وفي تركه لاستعمال حقه بالفسخ تفريط منه مما يعني اشتراكه في الضرر المترتب عليه جراء استمراره في العقد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بهذا الخصوص، بالاضافه الي ان المدعي لم يقم بينه علي ما يدعيه من هذه الاضرار ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما احضره المدعي من بينه تتمثل في شهاده الشهود فاما الشاهد الاول فان شهادته غير موصله وانما تضمنت اثبات الصلح الذي يقر الطرفين به واما الشاهد الثاني فان شهادته لوحده غير كافيه لاثبات ما يشهد عليه ولان المتقرر ان الشهاده في عقود المقاولات تخالف العاده والعرف بين التجار في هذا الخصوص، اذ ان الاثبات فيها للاعمال بكمياتها ومواصفاتها يكون كتابه ولما نصت عليه الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: ( لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا) ا. ه ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
1/ فسخ العقد المبرم بين كل من (...) رقم الهويه: (...) و مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...)هويه رقم:(...) بان تدفع (...)رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.