ncar · law · processed · 41 chunks
الرقم: م / ٢٦ التاريخ: ١٤٤٣/٣/٢٢ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٤/١٧٥) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۷۱ ) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تتولي لجنه المنازعات المصرفيه وفقا لقواعد عملها - ومن خلال دايره خاصه (او اكثر) تشكل لهذا الغرض - صلاحيه الجهه القضاييه المختصه المشار اليها في الماده الرابعه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٧١٧٠ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رييس لجنه برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٦٨٣١ وتاريخ ١٤٤١/٧/٣ه ، في شان مشروع نظام المدفوعات وخدماتها. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۳۷۳) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣ه ، ورقم (٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ه ، والمذكرتين رقم (١٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه ، ورقم (۱۷۸) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٣/٨٣/م) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٣ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٤/١٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۱۰۹) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١١ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تتولي لجنه المنازعات المصرفيه وفقا لقواعد عملها ومن خلال دايره خاصه (او اكثر) تشكل لهذا الغرض - صلاحيه الجهه القضاييه المختصه المشار اليها في الماده (الرابعه عشره من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء (۲) ثالثا : اضافه فقره فرعيه الي الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس - الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه - بالنص الاتي: "ج - نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها". رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers **نظام المدفوعات وخدماتها** **الرقم** **التاريخ** ١٤ه **المرفقات** --- **الماده الاولي:** يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **النظام:** نظام المدفوعات وخدماتها. * **البنك المركزي:** البنك المركزي السعودي. * **المجلس:** مجلس اداره البنك المركزي. * **اللوايح:** اللايحه التنفيذيه، وغيرها من اللوايح التي يصدرها البنك المركزي وفقا للنظام. * **الشخص:** اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. * **نظم المدفوعات:** مجموعه الادوات والاجراءات والقواعد الخاصه بمعالجه وتسويه اوامر المدفوعات وعمليات المقاصه المرتبطه بها داخل المملكه او خارجها. * **خدمات المدفوعات:** الخدمات ذات العلاقه بتنفيذ عمليات دفع الاموال وادوات المدفوعات او تحويلها او معالجتها، واداره عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الالكتروني عبر منصات او ادوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذه هييه حسابات او سجلات الكترونيه، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوايح من خدمات اخري ذات علاقه. * **امر المدفوعات:** امر او تعليمات يصدرها احد الاعضاء بطلب تحويل اموال علي هييه مطالبه نقديه في صيغه قيد دفتري لامر مستفيد يكون عضوا في اي من نظم المدفوعات لايداعها في حسابه. ويشمل ذلك الاوامر او التعليمات المتعلقه بتحويل مبالغ الي حساب او بالسحب منه. * **العضو:** اي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله اصدار اوامر مدفوعات او ان يكون الطرف المستفيد منها. * **العميل:** الشخص الحاصل علي خدمات مدفوعات او المستخدم لنظم مدفوعات. * **المستهلك:** الشخص الذي توجه له الاستفاده النهاييه من خدمات المدفوعات. * **الاموال:** النقود الورقيه او المعدنيه من اي عمله كانت مما يحتفظ به فعليا او الكترونيا، ومن اي عمله اخري تحددها اللوايح. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجلس الوزيرك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٤ه نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بانه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمه وطبيعه العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسويه والمقاصه داخل المملكه وخارجها. الضمان: النقود، او اي اصول قابله للتحويل الي نقد؛ التي تقدم بناء علي رهن او اي اتفاقيه اخري مماثله لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشا بناء علي نظم المدفوعات المهمه لمصلحه الاعضاء. ترتيبات المقاصه: ترتيبات تتم بين الاطراف المتعامله لاحتساب صافي الالتزامات الناشيه فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصله. ترتيبات اداره التعثر: ترتيبات المقاصه او اي ترتيبات اخري متعلقه بتسويه المراكز الماليه الناتجه عن العمليات المتصله بنظم وخدمات المدفوعات من اجل الحد او التخفيف من المخاطر التي تنشا في حال عجز او احتماليه عجز عضو نظم المدفوعات، او مقدم خدمات المدفوعات عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل التنفيذ علي الضمانات او نقلها. نهاييه التسويه: الوقت الذي يعتبر فيه امر المدفوعات انه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقا لقواعد نظام المدفوعات المعني، وانه ملزم ونافذ وغير قابل للالغاء او السحب او التعديل من العضو الذي اصدره او من ينوب عنه، وذلك وفقا لقواعد نظم المدفوعات المهمه ذات الصله. امر المدفوعات النهايي: امر مدفوعات يخضع النهاييه التسويه بناء علي قواعد نظم المدفوعات المهمه. الماده الثانيه: يهدف النظام الي ما يلي: 1 - تعزيز سلامه وكفايه البني التحتيه لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكه. ٢- تعزيز حمايه حقوق الاطراف المتعامله مع نظم المدفوعات وخدماتها. - تحفيز الابتكار والمنافسه في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكه. الماده الثالثه: يسري النظام علي نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها. بسم الله الرحمن الحميره المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده الرابعه: يحظر علي اي شخص تشغيل نظم مدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات في المملكه؛ دون الحصول علي ترخيص من البنك المركزي. الماده الخامسه: يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكه في حكم المشغل النظم المدفوعات او المقدم الخدمات المدفوعات داخل المملكه، لغرض تطبيق احكام النظام. الماده السادسه تعد اوامر المدفوعات النهاييه وعمليات التسويه وترتيبات المقاصه وترتيبات اداره التعثر والضمان ملزمه، ونافذه وغير قابله للتعديل او الالغاء او الابطال. الماده السابعه: يتولي البنك المركزي التنظيم والاشراف والرقابه علي نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوايح. وله علي وجه خاص الاتي: ۱ - تحديد شروط وضوابط اصدار التراخيص والشكل النظامي المشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. ۲- تحديد متطلبات راس المال المشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاء تهم الماليه. ۳- اصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، والغاؤها. ٤ - الموافقه علي ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها. ه - تحديد ضوابط اسناد المهمات والاستعانه بالغير لتشغيل نظم المدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات. ٦ - وضع تصانيف وضوابط خاصه لنظم المدفوعات بحسب درجه اهميتها. وله في ذلك تصنيف اي من نظم المدفوعات بانه "نظام مدفوعات مهم". ۷ - وضع الاطر والضوابط المتصله بترابط نظم المدفوعات المختلفه داخل المملكه وخارجها. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٨- وضع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه اموال وبيانات العملاء والمستهلكين والاعضاء المتصله بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحمايه حقوقهم ذات الصله. ٩- وضع الخطط والتدابير الواجب علي الاشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعاده وتحسين مراكزهم الماليه، وذلك في حال اضطراب اوضاعهم الماليه اضطرابا جسيما، او لتمكينهم من انهاء انشطتهم في الوقت المناسب وفق اليه منظمه بما في ذلك التصفيه، مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه. ١٠- تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص وتجديدها. ١١- وضع ضوابط الحوكمه والرقابه الداخليه لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. ١٢- وضع القواعد التي يجب علي مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند اصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم. ١٣- وضع معايير الكفايه والصلاحيه للعاملين لدي مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظايف القياديه فيها. ## الماده الثامنه: يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات - وفقا لما تفصله اللوايح - بالاتي: ١- اتاحه الاستفاده من النظم والخدمات علي اسس تجاريه مناسبه وعادله. ٢- فصل الاموال العابره من خلالهم لمصلحه الاعضاء والعملاء والمستهلكين عن اموالهم. ٣- المحافظه علي سريه معلومات وبيانات الاعضاء والعملاء والمستهلكين. ## الماده التاسعه: يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بانه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ اشعاره بذلك بالعمل وفق قواعد خاصه ب (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوايح. ## الماده العاشره: يجب ان تشتمل القواعد الخاصه بنظام المدفوعات المهم علي الاتي: --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه 1 - الوقت الذي يصبح فيه امر المدفوعات الذي انشاه عضو معين نهاييا، والوقت الذي يخضع فيه لنهاييه التسويه، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ امر المدفوعات من خلال عده نظم. ٢ - القواعد التي تحدد الاجراءات اللازمه لضمان حمايه ترتيبات المقاصه وسريانها والزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم او احد الاعضاء فيه. ٣- القواعد الخاصه بالتنفيذ علي الضمانات من قبل مشغل نظام المدفوعات المهم او العضو. - القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم باداره تعثر الاعضاء، وان تشمل علي سبيل المثال لا الحصر - الحالات التي يعد فيها العضو متعثرا سواء ماليا او تشغيليا، والاجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر احد الاعضاء. الماده الحاديه عشره يلتزم اي عضو في نظام مدفوعات مهم بالاتي: 1 - الافصاح للبنك والمشغل نظام المدفوعات عن اي نظم مدفوعات مهمه يكون عضوا فيها، وذلك عند قيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي له، بناء علي نظام الافلاس. ٢- اشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي - بناء علي نظام الافلاس لاي عضو اخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقا للضوابط التي تحددها اللوايح. الماده الثانيه عشره ۱ - دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللوايح بعقوبه او اكثر من العقوبات التاليه: ا- الانذار. ب - تعليق الترخيص مؤقتا. ج- غرامه لا تتجاوز خمسه وعشرين مليونا ( ٢٥،٠٠٠،٠٠٠) ريال . د الغاء الترخيص. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم | الرقم | التاريخ | المرفقات | |---|---|---| | | ١٤ه / / | | ٢ - يصدر المجلس - بقرار منه - جدولا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقره (۱) من هذه الماده، مراعيا في ذلك طبيعه كل مخالفه وجسامتها والظروف المشدده والمخففه لها. ٣ - يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات احكام النظام واللوايح، وفي ايقاع العقوبات، وفقا للجدول المشار اليه في الفقره (۲) من هذه الماده. ٤ - يكون لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصله خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. ٥ - يجوز تضمين القرار القضايي الصادر من الجهه القضاييه المختصه او القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبه - بحسب الاحوال - النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته او مقر ممارسته للنشاط، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهه القضاييه المختصه الصفه القطعيه او تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييد الجهه القضاييه المختصه له. ٦ - تطبيق العقوبه علي الشخص ذي الصفه الاعتباريه لا يعفي الشخص ذا الصفه الطبيعيه - سواء كان عضو مجلس اداره او مديرا او اي مسؤول لدي ذلك الشخص ذي الصفه الاعتباريه - من المسؤوليه والعقوبه المستحقه اذا ثبت ان المخالفه او الجريمه تمت بموافقته او باهمال منه او تغاض. الماده الثالثه عشره: تخضع المنازعات الناشيه بين اطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها امام الجهه القضاييه المختصه، لاجراءات التسويه الوديه التي تحددها اللوايح، علي الا تتجاوز مده اجراءات التسويه (۳۰) يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق اطراف النزاع - كتابه - علي تمديد المده. المملكه العربيه السعوديه هييه الطير المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات **الماده الرابعه عشره:** مع مراعاه ما نصت عليه الماده الثالثه عشره، تتولي الجهه القضاييه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه بين اطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات البنك المركزي ذات الصله. **الماده الخامسه عشره:** 1. يتولي مفتشون يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي - اعمال الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللوايح، ولهم الاطلاع علي السجلات وتلقي الشكاوي واستجواب العاملين لدي الاشخاص الخاضعين للنظام والحصول علي المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفه الضبط. 2. يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده. وعلي الاشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. **الماده السادسه عشره:** يجوز للبنك المركزي الكشف عن اي معلومه تتعلق باي شخص خاضع للنظام الي اي طرف ثالث، اذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام. **الماده السابعه عشره:** يجوز للبنك المركزي - وفقا لما تحدده اللوايح - استثناء شخص او مجموعه من الاشخاص من بعض الاشتراطات الخاصه بالتراخيص من اجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكه، مراعيا في ذلك الشفافيه والعداله، وعدم التاثير سلبا علي الهدف العام من النظام. **الماده الثامنه عشره:** تصدر اللوايح بقرار من المجلس. **الماده التاسعه عشره:** يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام. **الماده العشرون:** ينشر النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.