moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2166 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "تم المساهمه في مؤسسه (...) للتجاره من تاريخ:1423/ 04/ 01 الي تاريخ اليوم 1442/ 04/ 18 لم استلم اي ارباح او مبالغ ماليه من المؤسسه والمبلغ المستحق:200000 ريال سعودي -ميتان الف ريال- قيمه20 سهم في المؤسسه كما املك الشهادات والوثايق في استحقاق المبالغ الماليه وتم ارفاقها في ايقونه المرفقات ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (200,000) ريال حسب الشهاده المرفقه ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال تمثل راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه(...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (...) منصوص فيها تملكه لعدد (20) سهم بقيمه مايتي الف ريال، مختومه بختم مؤسسته (...)، وبما ان المدعي فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) صاحب مؤسسه (...)ان يدفع ل(...) مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)