tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430387315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:3387 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439468503 لعام 1444 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي العام بدعوي عامه في هذه الدايره ضد المدعي عليهم والتي انتهي فيها الي توجيه الاتهام للمدعي عليهم/ (...)، و(...)، و(...) بالقيام باداره شركه (...) بدون وجود صفه اداريه وبدون موافقه مسبقه او توكيل من الشركاء واستعمال اموال الشركه وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركه، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و(ج) من الماده (211) من نظام الشركات، وطلب في نهايه دعواه اثبات ادانه المدعي عليهم بما اسند اليهم، والحكم عليهم بالعقوبه الوارده في الماده (211) وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 05/01/1444 حضر المدعي العام (...) كما حضر المدعي عليه (...) و(...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري نسخ لايحه الدعوي في محضر الجلسه ونصها الاتي: ( بصفتي مدعيا عاما في دايره النيابه العامه بمحافظه جده ادعي علي المذكورين اعلاه بالاطلاع علي اوراق القضيه رقم (4101400007م2ش) الوارده بخطاب سعاده مدير عام وزاره التجاره بمنطقه مكه المكرمه رقم (3387) وتاريخ 3/2/1442ه المتضمنه ورود شكوي الوكيل الشرعي عن مدير شركه (...) وشركاه للصناعات المعدنيه/ (...)، ضد الشركاء /(...) و(...) و المتعاون مع الشركه/(...) ، مفادها استغلالهم سفر المدراء المعينين بموجب قرار الشركاء والسجل التجاري وتعذر عودتهم بسبب جايحه كورونا، حيث قاموا باقتحام مكاتب المدراء بالقوه والاستيلاء علي دفاتر الشيكات والحاسب الالي الخاص بالمدير المفوض وتعطيل الكاميرات ونصبوا انفسهم دون مستند شرعي مدراء علي الشركه، وقاموا ببيع بضاعه تخص الشركه واستلام ثمنها نقدا بقيمه 500.000الف ريال ، وتوظيف اشخاص سعوديين واجانب وتكليفهم باداء اعمال للشركه، وقيام المدعي عليه/(...) بالاستيلاء علي مبلغ 60.000 الف ريال من صندوق الشركه وعلي سندات قبض للشركه. - تم الوقوف من قبل مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره علي شركه (...)، وتم ملاحظه المدعي عليه/(...) والمدعي عليه/(...) يقومون باداره الشركه رغم عدم وجود صفه اداريه - بسماع اقوال المدعي عليه/(...)، افاد انه متعاون مع شركه (...) في الامور التقنيه، وليس لديه اي صفه اداريه، واضاف انه قام بتغيير كاميرات المراقبه لرداءه جودتها، وانه قام بالدخول علي نظام الحاسب الالي لمساعده الموظفين علي ادخال وتعديل البيانات. - بسماع اقوال المدعي عليه/(...)، افاد انه شريك في شركه (...)، وليس لديه اي صفه اداريه، وبخصوص مبلغ 60.000الف ريال تم صرفه مصاريف للشركه، حيث كان يدير الشركه خوفا من السرقات وتصرفات الموظفين، ونفي استيلايه علي سندات القبض ، وذكر انه يوجد دفتر سندات مفقود وتم ابلاغ الشرطه بذلك، واقر ببيع بضايع تخص الشركه واستلام مبلغها من العملاء وتسليمها لمحاسب الشركه. - بسماع اقوال المدعي عليه/(...)، افاد انه شريك في شركه (...)، وليس لديه اي صفه اداريه، واحتفظ بسندات القبض والشيكات والمستندات لاداره اعمال الشركه وحفظ حقوقها الماليه، وقام بالاستعانه بمحاسب قانوني لحفظ حقوق الشركه، واقر ببيع بضايع تخص الشركه وان الشريك المدعي عليه/(...) يستلم ثمنها. - بسماع اقوال/(...)، مندوب الشركه، افاد بان المدعي عليهم /(...) و(...) اعطوه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها لهم. وانتهي التحقيق الي توجيه الاتهام للمدعي عليهم/(...)، و(...)، و (...)، بالقيام باداره شركه (...) بدون وجود صفه اداريه وبدون موافقه مسبقه او توكيل من الشركاء، واستعمال اموال الشركه وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركه، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من الماده (211) من نظام الشركات. وذلك للادله والقراين التاليه : 1- اقرار المدعي عليه/(...) بمحضر سماع اقواله باداره الشركه دون وجود صفه اداريه، وذلك دون موافقه مسبقه من الشركاء، وصرفه مبلغ 60.000الف ريال للشركه دون تقديم دليل يثبت ذلك المدون لفه رقم (63-64-65-66) 2- اقرار المدعي عليه/(...) بمحضر سماع اقواله باداره الشركه والاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العايده للشركه دون وجود صفه اداريه المدون لفه رقم (52-53-54-55-56) 3- شهاده /(...)، مندوب الشركه، بان المدعي عليهم/(...) و(...) اعطوه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها لهم المرفقه لفه رقم (9) 4- ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره بملاحظه المدعي عليهم/(...) و/(...) وهم يقومون باداره الشركه رغم عدم وجود صفه اداريه المرفق لفه رقم (43) 5- ما تضمنه تقرير القضيه المعد من مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره باصدار المدعي عليه/(...) و(...) تعاميم وقرارات بتاريخ 10/10/1441ه بالمنع من تحميل اي بضايع او شراء بضايع بدون موافقتهم والرجوع اليهم وايقاف محاسبين الشركه عن العمل المرفق لفه رقم (75-76-77) اجراءات اخري : 1- وحيث ان ما اقدم عليه المدعي عليهم المذكورين فعل مجرم نظاما وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/1/1437ه لذا اطلب اثبات ادانتهم بما اسند اليهم والحكم عليهم بالعقوبه المقرره في الماده (211) من نظام الشركات. علما بان الحقوق الخاصه للشركه لازالت قايمه وبالله التوفيق ،،،) وبسؤال المدعي عليهم عن افادتهم طلبوا مزيد مهله فجري افهامهم بان هذه هي المهله الاخيره، وبسؤال المدعي العام عن افادته التي طلبت منه طلب مزيد مهله للتمكن من كتابتها محرره. وجري سؤال المدعي العام من كان المدير النظامي وقت الضبط فطلب الامهال. وقد تقدم المدعي عليهم بعد ذلك بمذكره يدفعون فيها بعدم انطباق وصف الماده 211 عليهم؛ لكونهم شركاء لا مدراء او مسؤولين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1444 حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعي عليهما (...) و(...)، فيما لم يحضر المدعي عليه (...) مع تبلغه لشخصه بهذه الجلسه. وبسؤال وكيل النيابه الحاضر في هذه الجلسه عما دفع به المدعي عليهم من عدم انطباق الوصف الجرمي المنصوص عليه في الماده الحاديه عشر بعد المايتين عليهم؛ لكونهم شركاء، لا مدراء او مسؤولين، فاجاب قايلا: اولا: ان شركه (...) وشركاه للصناعات المعدنيه المحدوده المسجله بالسجل التجاري رقم(...) شركه ذات مسؤوليه محدوده اجنبيه وتنطبق عليها احكام الباب السادس والباب التاسع من نظام الشركات حيث اعتبر نظام الشركات وفق الماده (155) من الباب السادس الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري، فعد النظام المالك الشريك مسؤولا، وهو ما ينطبق علي المدعي عليهم الشركاء/ (...)، و (...)، ويعتبرون مسؤولين وتنطبق عليهم مواد الاتهام وفق الفقرات (ب) و (ج) من الماده (211) من نظام الشركات، اما المدعي عليه المتعاون/(...) فقد اقر بمحضر سماع اقواله المرفق في المرفقات رقم (1) ص (17) بانه متعاون مع الشركه في الامور التقنيه وجوهر هذا التعاون في الامور التقنيه حيث اقر بنفس محضر سماع الاقوال بانه قام بتغيير الكاميرات لردايتها وقام بالدخول علي نظام الحاسب الالي لمساعده الموظفين علي ادخال وتعديل البيانات، كما تضمنت شهاده مندوب الشركه/(...)، بان المدعي عليه/(...) اعطاه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها له. - ثانيا: قام المدعي عليهم الشركاء/ (...)، و (...)، والمتعاون/(...) باستعمال اموال الشركه وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركه، مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من الماده (211) من نظام الشركات باقرار المدعي عليه/(...) بمحضر سماع اقواله بصرف مبلغ 60.000الف ريال للشركه دون تقديم دليل يثبت ذلك واقرار المدعي عليه/(...) بمحضر سماع اقواله بالاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العايده للشركه وشهاده /(...)، مندوب الشركه، بان المدعي عليهم/(...) و(...) اعطوه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها لهم. هكذا اجاب. وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليهم بالاجابه عن ادله الاتهام تفصيلا في مذكره ترفق عبر النظام خلال خمسه ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16 / 3 / 1444 ه حضر ممثل (..) المدعي (...) هويه رقم (...) والمدعي عليه اصاله (...) وممثل (...) (...) والمدعي عليه اصاله (...) . وبعرض الدليل الاول علي وكيل المدعي عليه (...) اجاب بقوله: ما ذكر في صحيح؛ وسبب ذلك عدم وجود الاداره؛ وذلك لتسيير الاعمال، وبعرض الدليل الثاني علي المدعي عليه (...) اجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وبعرض الدليل الثالث علي المدعي عليهما (...) و(...) اجاب المدعي عليه اصاله ووكاله (...) ما ذكر غير صحيح، وبعرض الدليل الرابع علي المدعي عليهما (...) و(...) اجاب المدعي عليه اصاله ووكاله (...) ما ذكر غير صحيح، وبعرض الدليل الخامس علي المدعي عليهما (...) و(...) اجاب وكيل (...) بعدم صحه ذلك، وقرر (...) بعدم صحته ايضا. وبوصول القضيه الي هذا الحد رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها؛ وقررت رفعها للمداوله.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان المدعي العام يهدف من دعواه الي اثبات ادانه المدعي عليهم بمخالفه الفقرتين (ب) و (ج) من الماده الحاديه عشر بعد المايتين من نظام الشركات لقيامهم باداره شركه (...) بدون وجود صفه اداريه وبدون موافقه مسبقه او توكيل من الشركاء واستعمال اموال الشركه وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركه، وحيث ان المدعي عليهم دفعوا بعدم انطباق نص الماده عليهم، لكونهم شركاء، لا مدراء او مسؤولين، ولما كانت الدايره تري وجاهه ما اجاب به المدعي عليهم؛ اذ ان نص الماده انما يتحقق في شخص المسؤول ذي الصفه الاداريه النظاميه والتعاقديه، ومن ذلك المدير وعضو مجلس الاداره، واما الشريك -غير المدير- فانه لا يعد كذلك، ويدل عليه تفريق النظام في كثير من احكامه بين الشريك المدير وغيره، كما نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين بعد المايه وغيرها، بل وان ذات النظام قد منعه من التدخل في العمل الاداري كما نصت الماده السادسه والعشرون في شركه التضامن؛ وعليه فان الوصف الجرمي المنصوص عليه في الماده انما يتحقق وينحصر في شخص المسؤول ذي الصفه الاداريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي العام من اعتبار النظام الشريك مسؤولا في امواله الخاصه؛ اذ المراد باعتباره مسؤولا: اعتباره ضامنا في امواله الخاصه، لا ان يكون مسؤولا اداريا، مما تنتهي معه الدايره بجملته الي عدم ثبوت ادانه المدعي عليهم بما اسند اليهم من اتهامات، والحكم بما ورد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439468503 لعام 1444 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
(...)
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي العام اثبات ادانتهم بما اسند اليهم والحكم عليهم بالعقوبه المقرره في الماده (211) من نظام الشركات. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/ 03 / 1444ه والذي قضي برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 18/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي والمتضمن ما نصه "اولا: ان شركه (...) وشركاه للصناعات المعدنيه المحدوده المسجله بالسجل التجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده اجنبيه وتنطبق عليها احكام الباب السادس والباب التاسع من نظام الشركات حيث اعتبر نظام الشركات وفق الماده (155) من الباب السادس الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري، فعد النظام المالك الشريك مسؤولا، وهو ما ينطبق علي المدعي عليهم الشركاء/ (...) و (...) ويعتبرون مسؤولين وتنطبق عليهم مواد الاتهام وفق الفقرات (ب) و (ج) من الماده (211) من نظام الشركات، اما المدعي عليه المتعاون/ (...) فقد اقر بمحضر سماع اقواله المرفق في المرفقات رقم (1) ص (17) بانه متعاون مع الشركه في الامور التقنيه وجوهر هذا التعاون في الامور التقنيه حيث اقر بنفس محضر سماع الاقوال بانه قام بتغيير الكاميرات لرداءتها وقام بالدخول علي نظام الحاسب الالي لمساعده الموظفين علي ادخال وتعديل البيانات، كما تضمنت شهاده مندوب الشركه (...)، بان المدعي عليه/ (...) اعطاه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها له. ثانيا : قام المدعي عليهم الشركاء/ (...) و (...)، والمتعاون (...) باستعمال اموال الشركه وممتلكاتها استعمالا ضد مصالح الشركه مخالفين بذلك الفقرات (ب) و (ج) من الماده (211) من نظام الشركات باقرار المدعي عليه/ (...) بمحضر سماع اقواله بصرف مبلغ (60,000 ريال) للشركه دون تقديم دليل يثبت ذلك واقرار المدعي عليه/ (...) بمحضر سماع اقواله بالاحتفاظ بسندات القبض والشيكات والمستندات العايده للشركه وشهاده/ (...)، مندوب الشركه بان المدعي عليهم / (...) و(...) اعطوه اوامر اكثر من مره كمندوب للبنك بتحصيل مبالغ ماليه من العملاء وتسليمها لهم. ثالثا: ان الافعال المجرمه المشار اليها في المواد (211) و (212) من نظام الشركات يقع ضررها علي اقتصاد الدوله في المقام الاول، لان تمكين القطاع الخاص وتهييته للعمل والانتاج دفع لعجله التنميه والاقتصاد الوطني، فكل ما يؤدي الي تعطيل مصالح الشركات انما هو اضرار بالاقتصاد الوطني اولا وضرر علي الشركه والشركاء. ثانيا: لذا قام المنظم بحمايه هذه المصالح العامه والخاصه ولما اشير اليه في هذه المذكره الاعتراضيه وما تضمنته لايحه الدعوي العامه اطلب من (اصحاب الفضيله) تامل ذلك كله واعاده النظر فيما حكم به والحكم بادانه المتهمين بما نسب اليهم ومعاقبتهم وفق طلبات لايحه الدعوي العامه، او ربط ذلك كله بالقضيه ورفعه لمحكمه الاستيناف" ، ولم يظهر في جلسه اليوم حضور من يمثل النيابه العامه رغم الابلاغ واكد الحاضران في جلسه اليوم اصاله ووكاله علي ما سبق الجواب به وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتشير هذه الدايره الي ان رفض الدعوي لا يعني عدم ثبوت مخالفه المدعي عليهم او عدم تجريم افعالهم، وانما المقصود هو عدم انطباق الماده التي تطالب النيابه العامه بتطبيقها وهي الماده (211) من نظام الشركات علي المدعي عليهم لعدم ثبوت الوصف النظامي في حقهم بكونهم معينين وفق نظام الشركات كمدراء او مسيولين او اعضاء مجلس الاداره في الشركه ، وبناء عليه فالمطالبه بمعاقبتهم وفق نظام الشركات هو محل الرفض دون غيره.

نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 26-03-1444ه، في القضيه رقم 439468503 القاضي ب (برفض الدعوي.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.