moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2903/1/ق لعام 1434ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 16/08/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من :- القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي فراج بن محمد الدوسري عضوا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي دخول المدعي عليها شريكا في الشركه المدعيه بموجب عقد تعديل الشركه والاتفاقيات بين الطرفين المبرمه والذي علي ضويه تملكت الشركه المدعي عليها لحصصها في الشركه بنسبه بلغت (40%) من اجمالي حصص راس المال، وبقيت ذمتها مشغوله باداء مبلغا قدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. وكان مضمون الاتفاق ان تقوم الشركه المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من الحصه التي تملكتها عن طريق قيامها بالاعلان عن انشطه الشركه المدعيه في وسايلها الاعلانيه لمده زمنيه معينه. وعلي اثر تملك الشركه المدعي عليها لنسبه راس المال السابق ذكرها، ودخولها كشريك رسمي في الشركه المدعيه، كان لزاما عليها وفقا لقواعد الشرع والنظام الوفاء بكامل القيمه النقديه للحصص التي تملكتها علي ما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليها لم تف بكامل قيمه تلك الحصص وذكر بان الشركه المدعيه حررت ثلاث اتفاقيات مع المدعي عليها من اجل ادخالها شريكا رسميا، واحتوت هذه الاتفاقيات علي بنود تؤكد الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه حصصها في راس المال، واخر اتفاقيه محرره بين الطرفين والمحرره بتاريخ 12/1/1425ه الموافق 3/3/2004م نصت علي ما يلي : "حيث سبق للطرفين التفاهم حول دخول الطرف الثاني شريكا في شركه (...)، وحررت بناء علي ذلك مذكره تفاهم بتاريخ : 4/12/1424ه الموافق: 26/1/2004م والتي نصت علي دخول الطرف الثاني شريكا بنسبه (40%) مقابل الاعلانات السابقه عن ... في وسايل الشركه الاعلانيه بقيمه (22.745.640) ريال سعودي وعن طريق شراء حصص جديده بالقيمه السوقيه الحاليه للشركه بدفع مبلغ (25) مليون ريال نقدا تمثل (10%) من اسهم الشركه ليكون مجموع ما للطرف الثاني من الشركه (40%)...". ونص البند ثانيا (2/2) علي "من المعلوم لدي الطرفين ان الشركه – (...) – قامت بشراء ما يعادل قيمه (30%) من اسهم ... بقيمه (22.745.640) ريال سعودي وفقا للاتي: مبلغ وقدره (5.703.181) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا وذلك مقابل ما اذاعته من اعلانات سابقه" ومبلغ وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وذلك كقيمه للاعلانات التي ستقوم الشركه بتقديمها ل(...) علي ان تتم استخدامها من (...) حسب سياسه (...) الاعلانيه علي مدي خمس سنوات، وبالخصم المعتمد للوكلاء". وختم لايحه دعواه بطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنين واربعين الفا واربعمايه وتسع وخمسين ريالا سعوديا والحكم بالتعويض الجابر شرعا ونظاما للشركه نظير ما اصابها من ضرر جسيم وخساير فادحه. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بالضبط وبجلسه الاحد 21/4/1434ه حضر عن المدعيه (...) وعن المدعي عليها (...) المثبت هويتهما ووكالتهما بالضبط وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه منه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ان مدير الشركه المدعيه سبق ان اقام الدعوي بصفته الشخصيه وصدر حكم الدايره التجاريه الخامسه رقم 175/د/تج/5 لعام 1428ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وذكر المدعي ضمن دعواه المبينه اعلاه قبل اكثر من سبع سنوات ان الشركه منقضيه بقوه النظام ولا وجود لها. كما ان هناك دعوي حاليه مقامه منه لدي الدايره التجاريه السابعه وهي الدعوي رقم 7709/1/ق لعام 1431ه يطلب فيها حل الشركه بقوه النظام وتعيين مصف لها لانها منقضيه بقوه النظام لتاكل راس مالها ووقفها من الجهات المختصه (كما يدعي). فان كانت الشركه منقضيه بقوه النظام كما يقول، فانه ليس له صفه حاليا في تمثيلها بل يتعين ان يترك هذا الامر لمصفي الشركه الذي له الحق في المطالبه بحقوقها (ان صحت). كما ان الاتفاقيات التي يدعي بها المدعي في هذه الدعوي هي محل نظر في دعوي مقامه من موكلته ضده في الدايره التجاريه الخامسه برقم 4553/1/ق لعام 1428ه تطالبه فيها موكلتي بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها في الشركه، واعاده نصيبها من زياده راس مال الشركه البالغ 25 مليون ريال حيث اقر في الفقره "ثالثا" من الاتفاقيه الثالثه المرفقه بلايحه دعواه في هذه القضيه انه يلتزم باعادتها لموكلتي في حال لم يحصل علي ترخيص للشركه. وطلب احاله القضيه للدايره التجاريه الخامسه وبجلسه الاحد 4/6/1434ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان وكيل المدعي عليها اخطا بقوله انه سبق الفصل في موضوع الدعوي الماثله بالحكم رقم (175/د/تج/5) لعام 1428ه بعدم قبول نظر الدعوي شكلا لعدم وجود الصفه؛ ذلك ان الدعوي الماثله هي دعوي "شركه (...)" ضد المدعي عليها، وليست دعوي (...) ضد المدعي عليها، ويستند وكيل المدعي عليها بقول احد الشركاء (...) في الدعوي رقم (7709/1/ق) لعام 1432ه بانقضاء شركه (...)بقوه النظام، للتحلل من الالتزام الواقع علي عاتق موكلته بسداد قيمه الحصه المتبقيه من راس المال وقدرها (17.042.459). وهذا ادعاء باطل من وجهين : الاول: ان شركه (...)– وان كانت منقضيه بقوه النظام حسب ما ذكر الشريك (...) في دعواه – الا ان ذلك لا يمنع من استمرار احتفاظها بشخصيتها الاعتباريه، ولا يحول دون امكانيه مطالبتها للمدعي عليها بسداد قيمه حصص راس المال المطالب بها في هذه الدعوي. الثاني : انه لم يصدر حكم قضايي بحل الشركه او اعتبارها منقضيه بقوه النظام، وذلك في معرض طلب الشريك / (...) في دعواه التي ذكرتها المدعي عليها، وبالتالي ف "شركه (...)" لا تزال قايمه. وبالنظر لدعوي التصفيه المنظوره حاليا امام الدايره التجاريه السابعه، وفضلا انها مقامه من احد الشركاء، نجد انه لم يصدر فيها قرار بتعيين مصفي حتي الان، وبالتالي فليست هناك صلاحيه لاحد سوي المدير في القيام باعباء واعمال وتمثيل الشركه لحين صدور قرار بتعيين المصفي القضايي علي اموالها، واما القول بان الاتفاقيات التي تستند اليها المدعيه في هذه الدعوي هل محل نظر في دعوي مقامه ضد احد الشركاء في دايره اخري فغير صحيح لان الدعوي تتعلق بدعوي المدعي عليها ضد احد الشركاء وهو (...)، وهي الدعوي رقم (4552/1/ق) لعام 1428ه. كما ان المدعي عليها لم تستطع انكار التزامها بدفع باقي قيمه حصصها في راس المال الثابته بالاتفاقيات، فحاولت طمس الادله علي شغل ذمتها بالقيمه المطالب بها في الدعوي الماثله كما ان طلب وكيل المدعي عليها ضم هذه الدعوي لدعوي المقامه في الدايره التجاريه الخامسه غير سايغ لاختلاف صفه اطراف الدعويين: ان المدعي في الدعوي الماثله امام هذه الدايره هي "شركه (...)" ويمثلها في هذا مديرها (...) ضد شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان بينما في الدعوي رقم (4552/1/ق) لعام 1428ه فان المدعي هي شركه (...) لوسايل الدعايه ضد (...) مما يبين الاختلاف بين اطراف الدعوي في الدعويين ولا علاقه لحقوق موكلتي ومطالبتها الماثله في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم باختصام المدعي عليها مع (...) واختلاف موضوع الدعويين : فموضوع الدعوي الماثله، هو الزام المدعي عليها "شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان" بدفع المتبقي من قيمه حصصها في راس المال. اما موضوع دعوي المدعي عليها والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه ضد (...)، فهو المطالبه بتعويض الشركاء عن الاضرار، بما يجلي الاختلاف الكبير بين موضوع الدعويين. وبجلسه الاحد 16/7/1434ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي دفوع موكلته الشكليه التي سبق له تقديمها وافهمته الدايره بان عليه تقديم رد موكلته علي موضوع الدعوي وبجلسه الاحد 9/11/1434ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان وكيل المدعيه يستند في مطالبته بالمبلغ المشار اليه في لايحه الدعوي علي ثلاث اتفاقيات ابرمت في اوقات مختلفه كان اخرها بتاريخ 12/01/1425ه وحيث تم بعد ذلك التاريخ وتحديدا بتاريخ 24/01/1425ه توقيع جميع الشركاء علي قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بالصحيفه رقم .. عدد .. من المجلد ... بتاريخ 24/1/1425ه وقد كان من بين الموقعين علي هذا القرار مدير الشركه (...) بصفته احد الشركاء وحيث جاء في مقدمه هذا القرار ما نصه"... وقد قبل كل من الشريكين الجديدين شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان المحدوده وشركه (...) للتجاره القابضه المحدوده هذا التنازل والت اليهما ملكيه الحصص المتنازع عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد وافق كل من الطرف الاول والطرف الثاني علي ذلك وقد وافق جميع الشركاء علي زياده راس مال الشركه ليصبح مايه مليون ريال سعودي واعاده توزيع الحصص علي الشركاء علي التفصيل الذي سيرد في ماده راس المال ويعتبر توقيع جميع الاطراف علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه بينهم. "كما جاء في الفقره الثالثه من نفس القرار ما نصه" ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس اما الزياده في راس المال ومقدراها 90.000.000 (تسعين مليون ريال سعودي) قد تمت بموجب شهاده ايداع مبلغ (25.000.000) ريال الصادره من احد البنوك المعتمده ومبلغ (65.000.000) ريال من حساب جاري الشركاء الداين بموجب شهاده مراقب حسابات الشركه المرفقه. ويتضح من قرار الشركاء المشار اليه اعلاه بانه قد تم الوفاء بكامل راس مال الشركه من جميع الاطراف وان توقيعهم علي هذا القرار كان بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم بخصوص حصص كل منهم في راس مال الشركه. وبناء عليه يتضح بان راس مال الشركه قد تم دفعه بالكامل وذلك بموجب القرار المشار اليه اعلاه والموقع من قبل جميع الشركاء في الشركه المدعيه وبتاريخ لاحق لجميع الاتفاقيات التي استند اليها وكيل المدعيه في دعواه. كما ان ادعاء وكيل المدعيه بالضرر جاء مرسلا وخاليا من اي دليل وكما هو معلوم بان كان دعوي التعويض هي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما وحيث لم يتوفر اي ركن من هذه الاركان لذا نطلب رفض هذا الطلب. وبجلسه الاحد 19/2/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بالتزامها بسداد المتبقي من قيمه حصتها في راس المال، استنادا لمذكره التفاهم المحرره بتاريخ: 12/1/1425ه، وهو التاريخ اللاحق لتاريخ قرار الشركاء المذكور وهو : 4/12/1424ه. كما ان وكيل المدعي عليها قد اقر في السطر رقم (4 – 5 – 6) من مذكرته الجوابيه المقدمه في جلسه يوم : 16/7/1434ه بان هناك تعهدات والتزامات بين شركه (...) وبين موكلته. بما يؤكد ان اقراره هذا ينبي ويكشف عن استمرار العمل باحكام تلك التعهدات والاتفاقيات، ويجعل منها المعتمد في دعوانا الماثله لمطالبه موكلته بسداد المتبقي من قيمه راس المال، ويدل كذلك علي ان قرار الشركاء المذكور لا يصلح بمفرده دليلا علي الوفاء بقيمه حصص راس المال بمعزل عن الاتفاقيات الاخري. وان الشركه المدعي عليها قد تعهدت بموجب مذكرات التفاهم بسداد مقابل حصتها في راس المال في شكل (مبلغ نقدي – واذاعه وبث اعلانات تجاريه لشركه (...) علي مدار خمس سنوات). فقامت المدعي عليها بسداد المقابل النقدي الاول وجزء من المقابل الاخير، ولم تقم بسداد الجزء الاكبر من المقابل الاخير. وان الشركه المدعي عليها لم تقدم للدايره ما يثبت قيامها ببث واذاعه اعلانات تجاريه لصالح شركه (...) بقيمه (17.042.459) ريال، وعدم قيام المدعي عليها بالوفاء بالمقابل المذكور والتي تطالب به المدعيه في دعواها المنظوره هذه تثبته كذلك ميزانيات الشركه ودفاترها وقيودها المحاسبيه التي لا تستطيع المدعي عليها انكارها، وان استنادها لقرار الشركاء المذكور هو استناد منقوص، ذلك ان القرار لا يحتوي علي بينه او دليل تثبت قيامها بالوفاء بالطريقه المتفق عليها دون غيرها، وهي بث الاعلانات التجاريه لصالح شركه (...). وحيث انه لا حاجه لشركه (...)، في الزام الشركه المدعي عليها قضاييا ببث الاعلانات التجاريه، وذلك لفوات المنفعه الحقيقيه المرجوه من تلك الاعلانات بمرور فتره زمنيه طويله حالت دون الاستفاده منها، ونطلب من المحكمه الحكم علي الشركه المدعي عليها بسداد القيمه النقديه لتلك الاعلانات. وبجلسه الاحد 9/4/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان وكيل المدعي لم ينكر قرار الشركاء والذي تم توقيعه من جميع الشركاء امام كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ 24/01/1425ه وتم توثيق ذلك لدي كاتب العدل بالصحيفه رقم ... عدد ... من المجلد ... بتاريخ 24/1/1425ه. وجاء في الفقره الثالثه من نفس القرار ما نصه "ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس اما الزياده في راس المال ومقدرها 90.000.000 (تسعين مليون ريال سعودي) قد تمت بموجب شهاده ايداع مبلغ (25.000.000) ريال الصادره من احد البنوك المعتمده ومبلغ (65.000.000) ريال من حساب جاري الشركاء الداين بموجب شهاده مراقب حسابات الشركه المرفقه." ويتضح من قرار الشركاء المشار اليه اعلاه بانه قد تم الوفاء بكامل راس مال الشركه بالكامل وبناء عليه لا محل لدعوي المدعيه بخصوص دفع راس مال الشركه واما قول وكيل المدعيه بان المذكره الالحاقيه الموقعه بتاريخ 12/1/1425ه هي بعد قرار الشركاء المشار اليه اعلاه فانه تم توقيع قرار الشركاء سالف الذكر من جميع الشركاء امام كاتب العدل بتاريخ 24/1/1425ه وهو تاريخ لاحق لجميع الاتفاقيات التي تستند اليها المدعيه في دعواها وكرر طلبه ضم هذه القضيه للقضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه وبجلسه الاحد 15/5/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي ان وكيل المدعي عليها لم يستطع اثبات وفاء موكلته بالتزامها ببث اعلانات تجاريه لصالح المدعيه او قيامها بسداد المتبقي من حصتها نقدا كبديل عن اذاعه الاعلانات وان قرار الشركاء ليس في اشاره الي نسخ او تعديل اليه الوفاء بقيمه حصه المدعي عليها كما ان تقرير المحاسب المكلف من المدعي عليها مع تحفظ موكلته علي تقريره قد ذكر بشكل واضح وصريح انشغال ذمه المدعي عليها بقيمه حصتها في راس المال وبجلسه الاحد 27/5/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي قرار الشركاء وانه تضمن ما يلي "ويعتبر توقيع جميع الاطراف علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه بينهم". وبناء عليه لا يمكن الادعاء اطلاقا بان راس المال الشركه لم يودع بشكل كامل. وبالاضافه الي ذلك فان اداره الشركات في وزاره التجاره والصناعه لا تقوم باصدار سجل تجاري جديد او معدل لاي شركه ذات مسيوليه محدوده الا بعد الوفاء بكامل راس مال الشركه وهو ما تم بالفعل في ذلك الوقت. ويمكن للدايره – ان رات – الكتابه لوزاره التجاره والصناعه والاستفسار منهم هل تم ايداع راس مال الشركه بالكامل ام لا. كما نصت الماده الثالثه من نظام الشركات السعودي علي ما يلي" .. وتكون الحصص النقديه والحصص العينيه وحدها راس مال الشركه ولا يجوز تعديل راس المال الا وفقا لاحكام هذا النظام ومالا يتعارض معها من الشروط الوارده في عقد الشركه او في نظامها" ويتضح من هذا النص بان راس مال الشركه يتكون من حصص نقديه او عينيه فقط وقد تم الوفاء براس مال شركه (...) نقدا بشكل كامل حسب ما هو موضح في قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل المختص بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ 24/01/1425ه وبناء عليه يتضح بانه لا محل لادعاء وكيل المدعي بان الاعلانات في وسايل الاعلام هو جزء من راس مال الشركه. كما انه لو افترضنا جدلا بان المبلغ الذي يدعيه وكيل المدعيه هو جزء من راس مال الشركه، كيف يمكن اضافه هذا المبلغ علي راس مال الشركه المدفوع اصلا بالكامل. وبجلسه الاربعاء 9/3/1436ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار نسخه من الحكم رقم 175/د/تج/5 لعام 1428ه وسالته عن القضيه المقامه من موكلته ضد مدير الشركه المدعيه امام الدايره التجاريه الخامسه فذكر بانها لازالت تحت النظر ثم توالت الجلسات التي قدم فيها الطرفان مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره وبجلسه الاثنين 16/8/1437ه اكد الطرفان علي الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي. واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.042.459) ريال يمثل قيمه المتبقي من الحصص التي قامت المدعي عليها بشرايها في الشركه المدعيه. وبما ان المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعيه وان ذمتها غير مشغوله بدين لصالح المدعيه وانها قامت بالوفاء بكامل حصتها في راس مال الشركه المدعيه واستندت الي قرار الشركاء المنصوص فيه علي الوفاء بكامل راس المال وذكرت ان تاريخ القرار لاحق للاتفاقيات التي تستند اليها المدعيه وباطلاع الدايره علي قرار الشركاء المشار اليه اعلاه تبين لها انه صدر بتاريخ 4/12/1424ه وتم توثيقه امام كاتب العدل بتاريخ 24/1/1425ه والعبره في التاريخ هو تاريخ صدوره لا تاريخ توثيقه امام كاتب العدل لان الغرض من التوثيق هو اشهاره والاحتجاج به امام الغير اما الشركاء فيما بينهم فيجوز لهم الاحتجاج به حتي قبل توثيقه وبما ان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي الاتفاقيه المحرره بتاريخ 12/1/1425ه والمنصوص فيها التزامها بالاعلان لصالح الشركه المدعيه بقيمه (17.042.459) ريال كجزء من ثمن 30% من اسهم الشركه المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بالاعلان لصالح المدعيه بالقيمه المشار اليها اعلاه وبما ان تاريخ الاتفاقيه لاحق لقرار الشركاء الذي تستند اليه المدعيه فان ذمتها لازالت مشغوله بقيمه الحصص التي قامت بشرايها في الشركه المدعيه ولا ينال من ذلك احتجاج المدعي عليها بقرار الشركاء الموثق عند كاتب العدل لانه اثبت الوفاء براس مال الشركه المدعيه وليس فيه ما يدل علي قيام الشركه المدعي عليها بالوفاء بقيمه الحصص التي قامت المدعي عليها بشرايها في الشركه المدعيه فضلا عن ان المدعي عليها قامت بعد صدور قرار الشركاء بالتوقيع علي اتفاقيه جددت فيها التزامها بدفع قيمه الحصص علي شكل اعلانات لصالح المدعيه وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعلانات نقدا لفوات المصلحه من الاعلان فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بقيمه الاعلان. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل حكمت الدايره : بالزام شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي فراج بن محمد الدوسري عضوا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر حكم في القضيه رقم 2903/1/ق لعام 1434ه المقيده في محكمه الاستيناف 295/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 16/08/1437ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد : ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439ه بمقر محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره / عبد المجيد بن محمد الداود، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 9/1/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل : (دايره الاستيناف) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي دخول المدعي عليها شريكا في الشركه المدعيه بموجب عقد تعديل الشركه والاتفاقيات بين الطرفين المبرمه والذي علي ضويه تملكت الشركه المدعي عليها لحصصها في الشركه بنسبه بلغت (40%) من اجمالي حصص راس المال، وبقيت ذمتها مشغوله باداء مبلغ قدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. وكان مضمون الاتفاق ان تقوم الشركه المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من الحصه التي تملكتها عن طريق قيامها بالاعلان عن انشطه الشركه المدعيه في وسايلها الاعلانيه لمده زمنيه معينه. وعلي اثر تملك الشركه المدعي عليها لنسبه راس المال السابق ذكرها، ودخولها كشريك رسمي في الشركه المدعيه، كان لزاما عليها وفقا لقواعد الشرع والنظام الوفاء بكامل القيمه النقديه للحصص التي تملكتها علي ما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليها لم تف بكامل قيمه تلك الحصص وذكر بان الشركه المدعيه حررت ثلاث اتفاقيات مع المدعي عليها من اجل ادخالها شريكا رسميا، واحتوت هذه الاتفاقيات علي بنود تؤكد الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه حصصها في راس المال، واخر اتفاقيه محرره بين الطرفين والمحرره بتاريخ 12/1/1425ه الموافق 3/3/2004م نصت علي ما يلي: حيث سبق للطرفين التفاهم حول دخول الطرف الثاني شريكا في شركه (...)، وحررت بناء علي ذلك مذكره تفاهم بتاريخ 4/12/1424ه الموافق 26/1/2004م والتي نصت علي دخول الطرف الثاني شريكا بنسبه 40% مقابل الاعلانات السابقه عن ... في وسايل الشركه الاعلانيه بقيمه (22.745.640) ريال سعودي وعن طريق شراء حصص جديده بالقيمه السوقيه الحاليه للشركه بدفع مبلغ (25) مليون ريال نقدا تمثل (10%) من اسهم الشركه ليكون مجموع ما للطرف الثاني من الشركه 40%... "ونص البند ثانيا (2/2) علي ان من المعلوم لدي الطرفين ان الشركه - (...) – قامت بشراء ما يعامل قيمه 30% من اسهم (...) بقيمه (22.745.640) ريال سعودي وفقا للاتي : مبلغ وقدره (5.703.181) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا وذلك مقابل ما اذاعته من اعلانات سابقه ومبلغ وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وذلك كقيمه للاعلانات التي ستقوم الشركه بتقديمها ل ....، علي ان يتم استخدامها من (...) حسب سياسه (...) الاعلانيه علي مدي خمس سنوات، وبالخصم المعتمد للوكلاء. وختم لايحه دعواه بطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا، والحكم بالتعويض الجابر شرعا ونظاما للشركه نظير ما اصابها من ضرر جسيم وخساير فادحه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. وقد حددت الدايره يوم الخميس 11/09/1437ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تاجل الي 22/10/1437ه وقد جري استلام نسخه اعلام حكم من قبل وكيل المدعي عليها وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 15/11/1437ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1437ه الصادر في القضيه رقم 2903/1/ق لعام 1434ه القاضي بالزام شركه (...) لوسايل الدعايه والاعلان المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (17.042.459) سبعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا امين سر الدايره / عبد المجيد بن محمد الداود،