moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571154022 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لانظمه الحاسب الالي (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1443/12/7ه الموافق 2022/07/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (رخصه تطبيق برمجي) عدد (1) (رخصه تطبيق برمجي نوع (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/7ه الموافق 2022/06/06م بثمن اجمالي قدره (546,852.00) خمس ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع وما يثبت تسليم المبيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (546,852.00) خمس ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-10-07ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي (546.852) واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7 /2022 م 2-المستند بانجاز العمل محرر من المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: ان الصلح متعذر . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم الجواب خلال عشره ايام ثم يعقب المدعي خلال مده مماثله وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-10-21ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه علي مذكره نصت علي ( ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بتحويل مبلغ قدره (4,600,676) اربعه ملايين وستمايه الف وستمايه وسته وسبعون ريال، وان المدعيه وردت لها بضاعه بقيمه (3,231,819) ثلاثه ملايين ميتان وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وان متبقي في ذمتها مبلغ قدره (1,368,847) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال ، فهذا غير صحيح والصحيح ان المبالغ المحوله من المدعي عليها لموكلتي هي تخص تعاملات اخري (مرفق ما يفيد ذلك 1) غير المعامله محل الدعوي والبينه علي ذلك ما يلي:1-ان تواريخ جميع الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها قبل تاريخ توريد البضاعه محل الدعوي بمده طويله واخر حواله كانت قبل التوريد بعشره اشهر ولا تخص البضاعه محل الدعوي وبالرجوع الي سبب الحوالات يتضح لفضيلتكم انه مدون بها بانها سداد لفواتير وسداد الشيك رقم ((...)) مما يتضح لفضيلتكم محاوله تدليس المدعي عليها علي الدايره . 2-بتاريخ 30/10/2023م ارسلت المدعي عليها لموكلتي خطاب مذيل بتوقيع المدعي عليها وممهور بختمها تطلب فيه من موكلتي توريد بضاعه لها وتعهدت فيه المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه لموكلتي بتاريخ 5/11/2023م ، ولو كان ما تدعيه المدعي عليها من ان لها مبالغ بذمه موكلتي لما تعهدت بالخطاب -المشار اليه اعلاه- بانها ستقوم بسداد قيمه البضاعه لموكلتي بعد خمسه ايام من تاريخ تسليم البضاعه. 3-بتاريخ 31/10/2023م صادقت المدعي عليها علي فاتوره الشراء بتوقيعها وختمها باستلامها البضاعه وعلي مطابقه الحساب . 4-ان كشف الحساب المرفق من قبل المدعي عليها لا نقر بصحته لانه من صنعها ولا يجوز للشخص ان يتخذ من عمل نفسه دليلا يمكن الاحتجاج به علي غيره، حيث ان موكلتي لم تصادق عليه ولا يحمل توقيعها او ختمها. وتاسيسا علي ما سبق ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ،وقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ...). لذا اطلب من فضيلتكم :1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (250491) ميتان وخمسون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. ) كما تشير الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره نصت علي ( اشاره الي الجواب المقدم من وكيل المدعيه المؤرخ في 19 / 10/ 1445ه فاننا نجيب علي ذلك بما يلي: اولا: ان المدعيه لم تنكر الحوالات التي تم تقديمها في الجواب البالغ قدرها (4600676) اربعه ملايين وستمايه الف وستمايه وسته وسبعين ريالا، وانما دفعت بانها لا تخص البضاعه محل الدعوي، وانما تخص معاملات اخري وهذا جواب غير ملاقي وغير موضوعي، فلم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بتوريد ما يقابل المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي وهو مبلغ قدره (1368847) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، ولم تذكر المدعيه المعاملات الاخري التي تدعيها، وانما اعاد المرفقات التي سبق ان قدمتها موكلتي. ثانيا: ما اورده وكيل المدعيه من خطاب تعهد موكلتي فان تعهد موكلتي بالسداد يكون بالخصم من مستحقاتها لدي المدعيه، ولا يمكن ان يكون خطابها بالتعهد بالسداد مسقط لحقها الثابت بموجب الحوالات البنكيه التي استلمتها المدعي عليها ولم تنكرها. وعليه فان موكلتي تتمسك بكامل طلباتها .) كما تشير الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي ( اقرت المدعي عليها بصحه الخطاب الصادر منها المذيل بتوقيعها والممهور بختمها وقد نص في الخطاب بتعهد المدعي عليها بسداد موكلتي خلال خمسه ايام من التوريد كما ان المدعي عليها لم تنكر صحه الفاتوره المذيله بتوقيعها والممهوره بختمها، كما ان ما تدعيه المدعي عليها يكذبه العرف والعاده بين التجار ونصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-10-22ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.