tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531033675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-09 document_type=ruling entity=document_number:03c1eed9-60ce-4778-9780-56983e4d11f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي لدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570767142 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتطوير العقاري
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
فتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها: انه بتاريخ 1445/04/11ه الموافق 2023/10/26م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (طوب بناء) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/11ه الموافق 2023/10/26م بثمن اجمالي قدره (13,047.00) ثلاثه عشر الفا وسبعه واربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (7403.06)، ومده العقد (10.00) عشره ايام الحد الاتماني لتوريد (13,047.00) ثلاثه عشر الفا وسبعه واربعون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي عليه للمدعي طوب بناء (بلك) بكميه قدرها 13047 ريال وتم تحويل المبلغ كامل من المدعي للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه وقد قام المدعي عليه بتوريد ما قيمته 5643.94 ريال ولم يقم بتوريد باقي البضاعه بقيمه 7403.06 ريال بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/11ه الموافق 2023/10/26م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (7,403.06) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي و سته هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (7,403.06) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي و سته هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : حواله بنكيه و كشف حساب صادر من المدعي عليها و فواتير ورسايل واتساب هكذا اجاب، وعليه وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وجهت الدايره المدعي بتقديم كشف حساب بنكي بين لمن حول له مبلغ (13,047.00) ثلاثه عشر الفا وسبعه واربعون ريال حيث ان ما ارفقه لا يبين من حولت له، وعليه رفعت الجلسه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عما استمهل لاجله، فاجاب قايلا بانني تقدمت بكشف الحساب عن طريق النظام وبسؤاله مزيد بينه تثبت حساب المدعي عليها البنكي اجاب قايلا: اطلب اجلا لذلك فجري افهامه بارفاق ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ورغم تحضير من ينوب نفسه عنها عبر النظام ولم يحضر واقعا، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله ارفق صوره الحواله التي تتضمن اسم ورقم الحساب البنكي للمدعي عليها وللاطلاع عليها جري رفع الجلسه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدي المحكمه، وبعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ومستندات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (7,403.06) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه ريال وسته هللات، وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته متمثله في حواله بنكيه تثبت دفعها لمبلغ الاتفاق ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي عليها و كشف حساب يبين خصم مبالغ من مبلغ الحواله، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات التي تقضي بما يلي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا، مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (7,403.06) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه ريال و سته هلالات لشركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.