tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430892128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-08-10 document_type=ruling entity=document_number:56091c2e-1c86-436b-98f3-6d34d548f216 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٤٧٩٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده في ٢٠/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وقدم لايحه محرره ونصها (دعوانا في الاتي: اولا: -بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١ م تعاقدت موكلتي بشراء محل تجاري من المدعي عليه مساحه ١٠٥متر مربع الوقاع في مدينه (...) حي (...) شارع (...) الواقع في محطه (...) مبني رقم (...) مقابل (٢٥٠,٠٠٠ ريال) فقط ميتان وخمسون الف ريال سعودي سددت بالكامل من موكلتي الي المدعي عليه بموجب حواله.ثانيا: - اوهم المدعي عليه موكلتي ان البقاله صافي ربح لها ما يقارب ال ٢٠٠٠٠ الف ريال وتحتوي علي عدد (٦) عماله، وكذلك عدد ١١ ثلاجه تبريد وعدد (٦) مكيفات اسبيلت، عدد (٢) كومبيوتر وطاوله وبالاضافه الي التراخيص، السجلات، رفوف، اللوحه الخارجيه، ومتوفر رصيد ايجار شهرين وقدره (٢٣٦٧٨ ريال) فقط ثلاثه وعشرون الف وستمايه وثمانيه وسبعون ريال لدي مالك العقار (شركه (...)) وكانت تلك الادوات وايجار الشهرين مقابل ثمن البيع والمقدر ب (٢٥٠,٠٠٠ ريال) فقط ميتان وخمسون الف ريال سعودي.ثالثا: - وبعد تنازل المدعي عليه عن المحل المذكور لموكلتي وبعد توثيق موكلتي عقد الايجار مع المالك للعقار شركه (...) وبعد ذلك لم يلتزم المدعي عليه بنقل خدمات العماله وعددهم سته اشخاص وكذلك لم يلتزم بنقل التراخيص والسجل التجاري وكذلك لم يتم تركيب اللوحه الخارجيه وبعد مرور سنه من عقد الايجار مع المالك وعند تسليم العقار والاخلاء تفاجات موكلتي بان مكونات البقاله علي غير ما ذكر المدعي عليه فكانت المكونات عباره عن عدد (٦) مكيفات، وعدد عشرين متر رفوف، وعدد (٢) جهاز كومبيوتر، وعدد (١) طاوله فقط وليس كما اوهم المدعي عليه موكلتي.رابعا: - وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه تقدمت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه العامه بالدمام الدايره السادسه وصدر حكم رقم (٤٤٣٠٣٦٨٠٢٧) بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ه نصه (ثبت لدي الدايره ان في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال وحكمت الدايره بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به) فتم الاعتراض علي هذا الحكم من قبل المدعي عليه وبتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه صدر صك الحكم نهايي رقم (٤٤٣٠٥٣٠٣٤٩) من الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بنقض حكم محكمه الدرجه الاولي بدفع المبلغ المقضي به وحكمت بعدم الاختصاص وان اختصاصها المحكمه التجاريه بنص هذه الدعوي.ولقوله تعالي في سوره البقره (١٨٨): ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل , وقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم . و عن ابي هريره – رضي الله عنه -: ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا». رواه مسلم. الاسانيد: -عقد بيع وتنازل (بقاله) بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١ مصك حكم رقم (٤٤٣٠٣٦٨٠٢٧) من الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالدمام وصك حكم رقم (٤٤٣٠٥٣٠٣٤٩) من الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه. وعلي ضوء ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ما يلي: فسخ عقد بيع وتنازل (بقاله) المؤرخ بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١ م وذلك للغبن الفاحش علي موكلتي.الزام المدعي عليه برد مبلغ المبيع والمقدر ب (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه عن طريق النظام والذي جاء فيه (١- ما ذكره وكيل المدعيه من تعاقد موكلته مع موكلي بخصوص بيع وتنازل بقاله بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ريال، مايتان وخمسون الف ريال، والواقعه في محطه (...) شارع (...) في حي (...) ب(...) وفق ما تم ارفاقه في مرفقات القضيه فصحيح.
٢- واما ما يذكره بخصوص ايهام المدعي عليه لموكلته بخصوص صافي الارباح بمبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال، عشرون الف ريال، وان عدد العماله (٦)، وكذلك عدد (١١) ثلاجه تبريد، وعدد (٦) مكيفات اسبيلت، وعدد (٢) كمبيوتر وطاوله، والتراخيص والسجلات والرفوف، وتركيب اللوحه الخارجيه وغيره، فكل ذلك غير صحيح، ولم يتم اثباته في عقد بيع وتنازل بقاله المشار اليه في الدعوي، ولو كان ما تم ذكره صحيحا لتمت الاشاره اليه في العقد، والصحيح بان المدعي عليه تنازل عن البقاله بمحتوياتها بعد ان تمت المعاينه النافيه للجهاله، وعلي حالها، وبعد المراجعه لاكثر من مره قبل اتمام العقد، ولم يتم العقد الا بعد المعرفه التامه بمحتويات البقاله وما فيها.
٣- اما ما يذكره بخصوص وقوع الغبن الفاحش في البيع، وان موكلته غبنت غبنا فاحشا فهذا غير صحيح اطلاقا، حيث انه تمت معاينه البقاله محل البيع قبل الشراء معاينه نافيه للجهاله شرعا وقانونا، وهذا مثبت في اخر نص في التمهيد، وكذلك في البند (٦) من العقد، وكل ذلك حصل بالرضا والقبول من الطرفين (مستند٢)، ولفظ نفي الجهاله عام يشمل كل ما يمكن ادعاءه مستقبلا من وقوع: الغبن او الغرر او غيره، وعليه فلا يحق للمدعيه ادعاء ذلك كما جاء في دعواها.
٤- ذكر وكيل المدعيه – غفر الله له – في تحرير دعواه في الفقره (ثالثا) وبعد مرور سنه من عقد الايجار مع المالك وعند تسليم العقار والاخلاء تفاجات موكلتي بان مكونات البقاله علي غير ما ذكر المدعي عليه.. ا.ه، والجواب علي ذلك: اضافه الي ما ذكر اعلاه بخصوص بانه لم يتم الاتفاق في العقد علي مكونات البقاله ولم يثبت في العقد، فانه لو كان ما يذكره وكيل المدعيه؛ لتمت مخاطبه المدعي عليه من وقت التعاقد علي مخالفه العقد وما تم الاتفاق عليه، وتم الاثبات في العقد علي المعاينه النافيه للجهاله، بالاضافه الي ان المدعيه تصرفت في البقاله محل البيع تصرفا تاما لا يمكن معه الرجوع في البيع، حيث انه تم ازاله البقاله والبضاعه بالكامل، ولا يحق لها شرعا ونظاما ادعاء الغبن؛ لابطال البيع، والغاء العقد مع اقرارها بالموافقه التامه والصريحه علي البيع، وتمام الاهليه المعتبره شرعا، كما ان تصرفها في المبيع تصرفا يدل علي الرضا، بالاضافه الي مرور ومضي سنتان من تاريخ توقيع العقد، ثم بعد مرور هذه المده الطويله تدعي – غفر الله لها – بوجود الغبن الفاحش وهذا لا يتصور حقيقه (مستند٣).
٥- تمت صياغه العقد وبنوده عن طريق ممثل المدعيه في توقيع العقد، وهو السيد/ (...)، فكيف يتم ادعاء وجود الغبن، وقد كانت صياغه العقد وبنوده عن طريقه.
٦- موكلي ينكر تماما حصول غبن في عقد بيع وتنازل البقاله الحاصل بينه وبين المدعيه، وعلي فرض التسليم جدلا بوقوع الغبن – وان كان موكلي ينكره تماما جملا وتفصيلا؛ لعلم المدعيه بالمبيع، ومعاينتها النافيه للجهاله – فان فقهاء الشريعه الاسلاميه – رحمهم الله تعالي – نصوا علي انه ان وقع ما يدل علي الرضا فان ذلك يعد مسقطا لخيار المشتري برد المبيع، في حال ثبوت الخيار للمشتري فعلا، قال العالم الجليل شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالي – في مجموع الفتاوي (٢٩ / ٣٦٦): فاذا ظهر ما يدل علي الرضا من قول او فعل سقط خياره بالاتفاق ا.ه، وارفق لفضيلتكم صور للبقاله محل البيع قبل شراء المدعيه، علي خلاف ما تدعيه من وقوع الغبن، بالاضافه الي اشعار مرسل من المدعي عليه الي الشركه (...) يتضمن الاشعار: التنازل عن المحل بقاله (...) الواقعه في محطه (...) شارع (...) حي (...) بما فيها من مواد ومعدات الي المدعيه، بالاضافه الي القيمه الايجاريه المتبقيه من العقد، وجميع المستلزمات الماديه للمحل (مستند٤).
٧- اقامت المدعيه سابقا دعوي نظرت لدي الدايره العامه السادسه في المحكمه العامه بالدمام برقم ٤٣٩٥٥١٩٧١ بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وصدر بها الحكم بالصك رقم ٤٤٣٠٣٦٨٠٢٧ بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، وتم نقض الحكم من الدايره الحقوقيه الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك رقم ٤٤٣٠٥٣٠٣٤٩ بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفق ما تم تقديمه في مرفقات القضيه، اضافه الي ان تحرير دعوي المدعيه في دعواها التي اقيمت في المحكمه العامه بالدمام يختلف عن تحرير دعواها لدي فضيلتكم.
٨- نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (٢٨٢ / ٣) بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٢٢ه علي ان: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ا.ه، وقد تم توقيع العقد بعد المعاينه النافيه للجهاله، ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله بان العقود اذا ابرمت، ووقع عليها عاقديها فانها تكون حجه عليهما، وهذا وفق ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات.
ثانيا: الطلبات:
ولكل ما سبق بيانه فان موكلي يطلب من فضيلتكم – كرما – ما يلي:
١- رفض دعوي المدعيه؛ لعدم استحقاقها ما تطالب به في دعواها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فامهلته الدايره الدايره خلال ٧ ايام ثم لوكيل المدعي عليها ذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه، ثم تقدم كل طرف بمذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب فسخ عقد بيع البقاله المبرم بين الطرفين، واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك بسبب وقوع الغش والغبن حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد علي بيع البقاله صحيح، وفيما يخص وقوع الغبن والغش من موكلته فغير صحيح، وطلب رفض الدعوي، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فان الثابت للدايره بان عقد البيع تم بين الطرفين مستوفيا للاركان والشروط، وذلك بموجب اقرارهما والعقد المرفق نسخه منه في ملف القضيه، وحيث قرر الفقهاء ان عقد البيع لازم للطرفين، ولا يفسخ الا لموجب لذلك، وحيث لم يثبت للدايره ما يوجب الفسخ، وما ذكره وكيل المدعيه من وقوع الغش والغبن فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.