gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2020-37) القرار رقم | (V-2018-72) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه- انقضاء المهلقه- المده النظاميه- انقضاء الدعوي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه الاصل صحه وسلامه القرار وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- لا يجوز الاعتماد بالجهل والخطا طالما نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه ٢- الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ١٨/١/١٢ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. ٤- تبنت الهييه مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات، حيث اتحت لكل شخص خاصع امكانيه التسجيل بنفسه بشكل طوعي مع تحييره ايرفاق المستندات اللازمه من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده علي صحه المعلومات المدخله من قبله. - طلب المدعي في اغاء الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطاه في ادخال المعلومات الم태حه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليه. - ما تم اثارته من المدعي بشان قيام احدي مكاتب الخدمات العامه بالتسجيل نيابه عنه غير منتج في الدعوي، اذ ان تعبيه البيانات الخاصه بضريبه القيمه المضافه ذات اهميه بالغه، فكان من المقترض علي المكلف بدل العنايه في المتواحم يضبه نظرا لما يظلبه الموقع من تعبيه بيانات شخصيه فضلا عن التعهدات الشخصيه المقترض صدورها منه، فخطا الغير «مكتب الخدمات» يقول المدعي الرجوع عليه بالتعويض لدي الجهه المختصه وهو شان خاص به. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٧- تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي. « ثبت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٧ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٠٧. وذلك في المده النظاميه وثيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الحومه ومتي تغلف هذا الركن لاي نسب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعيه قررت في جلسه السبت الموافق ٢٠٢٠٧/٠٢٠١ م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه وايبات ذلك، مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وموضعا بانقضاء الدعوي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفناد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٥/٠٢/٠١ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqurره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٨-٧٢) بتاريخ ٢٠١/١/٢٩ م. تلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعو .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه.... التجاريه سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل جاء فيها: « تظلم من فرض غرامه التسجيل المتاخر للرقم المميز (....) مؤسسه .... التاخير في التسجيل حصل بعدم علمي باستخدم الحاسب الالي وتفاجات بصدور غرامه ماليه وعند مراجعه موقع الهييه وجحت ان الدخل المقصود يفوق المليون وهذا غير صحيح حاليا حيث ان الدخل ما دون ذلك. طلبات المدعي: ١ - اعفايي من غرامه التسجيل المتاخر ٢ - تعديل الدخل المقصود ما دون المليون ٣- فتح النظام الالكتروني لاتمكن من تعديل الدخل». وبعرض لايحه الدعي علي المدعي عليها اجابت بمكره رد جاء فيها: « الاصل صحه وسلامه القرار وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ٢ - لا يجوز الاعداد بالجهل والخطا طالما نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه ٢- الاشخاص الملمزمین بالتسجيل حتي ٢٠١٨١/١ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاكدا لمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. ٢- تبنت الهييه مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات، حيث اتحت لكل شخص خاص امكانيه التسجيل بنفسه بشكل طوعي مع تخييره ايرفاق المستندات اللازمه من عدمه وакفت بصفه التعهد المتضمن تاكيده علي صحه المعلومات المدخله من قبله. ٢- طلب المدعي في اغاء الغرامه لا يستند وفقا ل قواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطا في ادخال المعلومات الم태حه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليه. ٢- ما تم اثارته من المدعي بشان قيام احدي مكاتب الخدمات العامه بالسجيل نيابه عنه غير منتج في الدعوي، اذ ان تعبيه البيانات الخاصه بضربه القيمه المضافه ذات اهميه بالغه، فكان من المفرض علي المكلفه بذل العنايه في اتمامها بنفسه نظرا لما يتطلبه الموقع من تعبيه بيانات شخصيه فضلا عن التعهدات الشخصيه المفرض صدورها منه، فخطا الغبر «مكتب الخدمات» يخلو المدعي الرجوع عليه بالتعويض لدي الجهه المختصه وهو شان خاص به. - تطب الهييه الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠ ام افتحت جلسه الدايره الاولي ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠٠ ظهرا للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ....زالمؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفتها ممالك المدعيه، وحضرت ..... بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسؤال مالك المدعيه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضاف بانه لاجه لتقديم ما يثبت دعواه وسؤال متمثله المدعي عليها اجبت وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما جاء فيها، وعليه قررت الداره تؤيل النظر في الدعوي الي جلسه تقدم ما طلب الاستعمال من اجل وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠٢٠٢٠٢٠ م افتحت جلسه الداره الاولي ضريبه القيمه المضافه في مظطه جده، في تمام الساعه ٤٠٠: مساء للاسكمال النظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه .... مالك المؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف العوي حفر .... بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحفرت .... بصفتها ممليه للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث اFADت متمله المدعي عليها بالغاء قرار العامه محل الدعوي. وسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرار الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررات الدايره قفل باب المرافع في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١٥٦١١ واتريخ ١٥٥٦١١ واتريخ ١٥٥٦١١ واتريخ ١٥٥٦١١ واتكريات عمل (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥٦١١ واتكريات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٥٥٦١١ واتكريات عمل واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) وتاريخ ١٤٣٨/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٥٠١٠٧ م ١٥٠١٠٧ وقدمت اعتراهها بتاريخ ٢٠٠٦٠١/٢٩ م. وذلك في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩٤) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه ذلك للاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعيه عليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ثانيا: الناحيه المWOUEYE - قررت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من مؤسسه .... التجاريه سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل. موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب الفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.