gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠٢٠ الزكاه | (2020-IAR-120) : القرار رقم (1515-2018-Z) : الصادر في الاستثناف المقيد برقم لجنه الاستثناف الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتيج: زكه - وعاء زكي - توزيعات الارباح - يترتب علي اخراج المستانفه للارباح قبل حولان الدول وتوزيعها علي المساهمين، حشمها من الوعاء. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل لعامي ١٥٠٢٠ م - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستثناييه بشان بند تاييد الهييه المستانفه ضدها باجساب الرباح الموجزه في كل عام ضمن الوعاء الزكي وعدم حسمه - اشست المستانفه اعتراضها علي ان حالتها لا علاقه لها بالفتوي التي استندت اليها الدايره الابتداييه القايمه علي ان الايرادات التي يتم انفاقها خلال الدول في غير عروض التجاره، فانها لا تحسب ضمن المال المزكي باعتبار انها ستكون عروض قنيه؛ لان حالتها تتمثل في انها قامت بتوزيعات الارباح خلال الحول، وهو ما ترتب عليه اخراجها من حتمها، ويجب عدم ادخالها في الوعاء، بصرف النظر عما اذا كانت تخص العام نفسه او الاعوام السابقه؛ لان المعقول عليه هو النظر في مدي خروجها من ذمه المستانفه - اجابت الهييه المستانفه ضدها بانها تؤكد وجهه نظرها المقدمه امام الداره الابتداييه، عند نظر اعتراض الشركه المستانفه امامها، وكانت وجهه نظرها قايمه علي ان اجراءها بعدم قسم الارباح الموجعه صحيح؛ بالنظر الي ان ما يسمح به فقط عند الحسم يكون في حدود الارباح المبقاه المركله - دلت النصوص النظاميه علي ان الضابط الشرعي لاداء الزكاه، مفاده مدي وجود المال المراد تزكيته لدي المستانفه عند حولان الحول عليه، ولا يوجد دليل شرعي يعتمد عليه لتقرير وجوب فرض الزكاه علي مال لم يعد تملك المستانفه بعد تمليكه لاخرين قبل حولان الحول عليه - ثبت للدايره الاستينافيه عدم وجود الخلاف حول اخراج المستانفه للارباح المCTF علي اضافتها الي الوعاء بانفاق المستانفه لها في صوره توزيع لها المهام، وان ذلك الواقع يترتب عليه شرعا عدم امتلك المستانفه للمال المتوب الزكاه فيه. مؤدي ذلك: قبول الاستيناف بخصوص بند الارباح الموزعه لعامي ١٤٠ م م ١٥٠ م ١٥٠ م و تقرير حشم الارباح الموزعه من وعاثه الزكوي، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. انه في يوم الاربعاء ١٤٤١٠٤/٤٠٣ هموافق ٢٠٢٠/١١/١٨ امعتت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٧٢٦ ه، من شركه (…) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده، رقم (٦/٢٢) لعام ٤٣٩١ ه، الصادر في الاعتراض رقم (٢٦٩٨) لعام ١٤٨١ ه، المقامه من المستاين في مواجه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من شركه (....) تاييد الهييه بعدم حسم ارباح العام الموزعه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠١٤ و ١٠٥ م، وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (…)، تقدمت الي الداره بالجه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: المنع التي يتم انفاقها خلال الدول في غير عروض التجاره، فانها لا تحسب ضمن المال المزكي باعتبار انها ستكون عروض قنيه، والواقع ان حاله الشركه لا علاقه لها بذلك الفتوي، وذلك لان الاشكال يقوم علي اساس توزيعات الارباح اذا تم اخراجها من دمه الشركه خلال الدول; حيث يجب عدم ادخالها في الوعاء الزكي للشركه، كما انه اذا تم فصل الارباح بحساب مستقل عند مقدم اصحابها لتسلمها، فانها لا تدخل كذلك في الوعاء الزكي. والاصل ان الارباح تحت التوزيع تحسم من الوعاء بصرق النظر عما اذا كانت تخص العام نفسه او الاعوام السابقه; لان المعقول عليه هو النظر في مدي خروجها من ذمه الشركه، والحال ان تلك الارباح قد خرجت بالفعل من ذمه الشركه، مما يتعين معه حشمها من الوعاء الزكي للشركه. وحيث طلبت الداره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستايف بخصوص البند محل الاعتراض، والذي تضمن تاكيد الهييه في ردها الوارد بتاريخ ١٤١/٢٠١/٢٤١ ه، وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، واناها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها اللجنه مصدره القرار، وبالتالي فان الهييه تطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه المكلفه و تاييد القرار محل الاستثناف. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال؛ وفقا لماجاءت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكال؛ لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المفره لاجراث. ومن حيث الموضوع; فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لذحه الاستثناف، وحيث انه بعد تامل الدايره لمحل النزاع، تبين انه ينصر في اعتراض الشركه المكلفه علي اجراء الهييه باحتساب الارباح الموزعه في كل عام ضمن الوعاء الزكوي للشركه المكلفه; حيث تري الشركه المكلفه: حيث تري الشركه ان العربيه في عدم انتساب الارباح ضمن الوعاء الزكوي هو في التحقق من مهدي خروها من ذمه الشركه وعدم بقاها كمال لديها يستلزم اضفته الي الوعاء، في حين تري الهييه - من خلال ما جاء عليه موقفها عند نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه - ان اجراءها المتمل في عدم حجم الارباح الموعه صحيح; بالنظر الي ان ما يسمح به فقط عند الحسم يكون في حدود الارباح المبقاه المركله، وحيث انه بعد نظر الداره لما قام عليه قضاء اللجنه مصدره القرار كسب لتقير ما انتهت اليه باحtbساب ارباح العام الموعه ضمن الوعاء الزكوي للملك لعام ٢٠١٥ م ٢٠١٥، وعدم ضمها منه علي اساس من القول بان عدم وجوب الزكاه في ارباح العام; لانها قد وعت ذلك، يترتب عليه عدم وجوب الزكاه علي كثير من المنشات التي قد تعمد الي توزيع ارباح العام اولا باول، وبالتالي لا تصيب الزكاه معظم اموالها ويكون ذلك ذريعه ووسيله لتهربها من اداء الزكاه، وحيث انه بعد نظر الاداره لما كان عليه ووجه المزعه محوره القرار منه، يعد نظر الاداره لما كان عليه ووجه المزعه لمزعه الزكاه من عدمه، يحكمه ضابط شرعي مفاده مدي وجود المال المراد تزكيته لدي المكلف عند حولان الحول عليه، وحيث كان التابت عدم ووجه الخلاف حول اخراج الشركه المكلفه للارباح المختلف علي اضافتها الي الوعاء ايناف الشركه لها في صوره توزيع لها علي المساهمين، وحيث ان ذلك الواقع يترتب عليه شرعا عدم امتلاك الشركه للمال، وبالتالي لا يسوغ ازامها باداء الزكاه عليه بعد خروجه من يدها قبل حولان الول عليه، ولا ينال من هذا الاستنتاج الذي تؤيده القواعد المعروفه في وجوب الزكاه، ما تذكره الملغه، والذن في تثمل في اخراج اللجنه صدره القرار في تسييب قاراها بالقول بان مثل ذلك النهج المتمل في اخراج المنشات المكلفه للارباح وتوزيعها يرتب عدم توجب الزكاه علي اموال كبيره في حجم مبالغها، وان ذلك يكون وسيله للتهرب عند اداء الزكاه: اذ الواقع ان الاصل في براعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الخدمه ان تقوم الشركات بتوزيع ارباحها علي الشركه فيها دون تاخير، لكي يتولوا بانفسهم زكاه ما يملكونه بعد توزيع الارباح عليهم، ولا يوجد دليل شرعي يعتمد عليه لتقرير وجوب فرض الزكاه علي مال لم يقد يملكه المكلف بعد تمليكه لاخرين قبل حولان الدول عليه. وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت الدايره الي قبول استثناف المكلف، ونقض القرار الابتدايي بتقرير حشم الارباح الموزعه للمكلف للعاقين ٢٠١٥ م و ١٠٥ م. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قرت الدايره بالاجاء ما ياتي: (…) قبل الاستثناف شكل من مقدمه المكلف شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ورقم مميز (…), ضد القرار رقم (7/22) لعام ١٩٥، (١/٢٢) الي ١٩٥، الضريبيه الابتداييه الاولي في جده. ثانيا:})(في المWOZO: قبول استيناف المكلف بخصوص بند الارباح المؤزعه للمكلف لعامي ١٤١٠ م ١٥٠٠، وتقرير حسم الارباح المؤزعه من المكلف من وعاثه الزكوي للعايمين ١٤٠ م ١٥٠٠، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.