moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4843 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد ابراهيم حمد المزروع هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجميح للسيارت المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي عليها قامت بتسجل سياره من نوع جمس يوكن موديل 2014م، باسم المدعي بدون علمه بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، ونتج عن ذلك وجود مخالفات مروريه عليه بمبلغ وقدره (356,200) ريال، وهو لم يسبق له التعامل مع المدعي عليها؛ وختم دعواه بطلب: الحكم علي المدعيه بسدد قيمه المخالفات او اسقاطها من سجله المدني والتعويض بمبلغ وقدره (500,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر المشار اليه اعلاه، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارد فيها وبسؤاله هل قامت المدعي عليها بوضع اسمه كمستخدم للسياره فقط ام قامت بتسجيل ملكيه السياره باسمه بنظام البيع بالتقسيط فاجاب بانه لم يتم تسجيل السياره باسمه وانما تم وضعه كمستخدم فقط وبسؤاله هل قام برفع دعوي بخصوص اثبات عدم صحه كونه مستخدم للسياره ام لا وهل ثبت كونه ليس مستخدم للسياره؟ اجاب بعدم ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الداعوي الي الزام المدعي عليها بسداد المخالفات محل الدعوي او اسقاطها من سجله المدني،ولما كان بحث صحه هذه المخالفات من عدمها ينبني علي ثبوت صحه تسجيل المدعي كمستخدم للسياره محل الدعوي من عدمه، ولما ثبت للدايره ارتباط النظر بالمخالفات محل الدعوي بمدي صحه كون المدعي مستخدما للسياره من عدمه، واقر المدعي بانه لم يتقدم بدعوي بخصوص اثبات عدم كونه مستخدما للسياره محل الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره ان الدعوي مقامه قبل اوانها وتري معه وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4639 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد ابراهيم حمد المزروع هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجميح للسيارت المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي تسجيل مخالفات علي سياره باسم المدعي دون علمه والمطالبه بسداد قيمه المخالفات، واسقاطها من سجله المدني والتعويض. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول هذه الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الحكم باطل لمخالفته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وان هناك خطا في تسبيب الحكم كون الدعوي مقامه علي كيان تجاري تختص به المحكمه التجاريه، وخلص الي طلب الغاء الحكم والنظر في الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف الاولي جلستها المؤرخه في 27/ 11/ 1442ه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي/ فهد ابراهيم حمد المزروع المثبت هويته وصفته في محضر الضبط فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف حيث احال الحاضر الي ما ورد في ملف القضيه. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي فالدعوي مقامه علي تاجر وليست بسبب اعمال تجاريه حسب ما يظهر من دعوي المدعي، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والقضيه من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) اولا/ الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1442ه في القضيه رقم 4843 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه