tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

Code of Conduct and Ethics of Public Office 1437H

ncar · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2016-09-26 date_hijri=1437-12-25 document_type=law entity=document_number:م/7 entity=keyword:واجبات entity=keyword:موظف entity=keyword:سلوك entity=keyword:وظيفة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=document_number:555 entity=document_number:م/49 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_order:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:555 entity=legal_basis:cabinet_decision:81 entity=summary:تضمنت القواعد: تعريفات، الأسس والأهداف، السريان والمسؤولية والمسائلة، واجبات الموظف العام، واجبات الموظف تجاه الجمهور، واجبات الموظف تجاه الرؤساء، تجاه الزملاء والمرؤوسين، المحظورات العامة، المعلومات، المال العام، الهدايا والامتيازات، استخدام التقنية، الانترنت، البريد الإلكتروني، تعارض المصالح، مكافحة الفساد، التزامات الجهة تجاه الموظف، أحكام ختامية. entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=legal_basis:royal_decree:49 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/35ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان
الملكي برقم (15605) وتاريخ 27/ 3 /1437ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الخدمه
المدنيه رقم (5877) وتاريخ 20/ 3 /1437ه، في شان مشروع مدونه قواعد السلوك الوظيفي
واخلاقيات الوظيفه العامه. 
وبعد الاطلاع علي مشروع المدونه
المشار اليه. 
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم
(43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، وتعديلاته. 
وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/ 2 /1391ه، وتعديلاته. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس
الوزراء رقم (81) وتاريخ 19/ 3 /1430ه. 
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (551)
وتاريخ 6/ 9 /1436ه، ورقم (789) وتاريخ 25/ 11 /1436ه، ورقم (860) وتاريخ 7/ 9 /1437ه،
والمذكره رقم (129) وتاريخ 10/ 2 /1437ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه
العامه لمجلس الوزراء رقم (3402) وتاريخ 26/ 11 /1437ه. 
يقرر
 الموافقه علي مدونه قواعد السلوك الوظيفي
واخلاقيات الوظيفه العامه، بالصيغه المرافقه. 

رييس مجلس الوزراء
مدونه قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه

قال الله تعالي:
((وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ....))

الايه (105) سوره التوبه.

من اقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

 "ان الدوله دابت منذ عهد الملك المؤسس -
رحمه الله - علي سياسه الباب المفتوح وسار عليها ابناؤه من بعده كمظهر من مظاهر
الحكم في المملكه، واضحت هذه المجالس صوره صادقه للعلاقه بين ولاه الامر
والمواطنين، ومضمارا لاستقبال المقترحين والشاكين والتعرف علي مشاكلهم والعمل علي
حلها وتلمس احتياجات الناس والنظر في احوالهم." 

 " قد وضعت نصب عيني مواصله العمل علي
الاسس الثابته التي قامت عليها هذه البلاد المباركه منذ توحيدها تمسكا بالشريعه
الاسلاميه الغراء، وحفاظا علي وحده البلاد وتثبيت امنها واستقرارها، وعملا علي
مواصله البناء واكمال ما اسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد - رحمهم الله - وذلك
بالسعي المتواصل نحو التنميه الشامله المتكامله والمتوازنه في مناطق المملكه كافه،
والعداله لجميع المواطنين، واتاحه المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وامانيهم المشروعه
في اطار نظر الدوله واجراءاتها. " 

 " لقد اكدت علي جميع المسؤولين
بمضاعفه الجهود للتيسير علي المواطنين، والعمل علي توفير سبل الحياه الكريمه لهم،
وهو اقل الواجب المنتظر منهم، ولن نقبل اي تهاون في ذلك. وفي هذا الصدد اخاطب
الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافه اننا جميع ا في خدمه المواطن الذي هو محور اهتمامنا،
وقد وجهنا بمراجعه انظمه الاجهزه الرقابيه بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء
بادايها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء علي الفساد ويحفظ المال العام ويضمن
محاسبه المقصرين."

مقدمه

ان اعداد مدونه السلوك الوظيفي واخلاقيات
الوظيفه العامه من شانه تعزيز قيم الخدمه المدنيه، والارتقاء بمستوي الجوده،
وتطوير الاداء، وخدمه المواطنين. وتعد مدونه السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه
العامه اطارا عاما يجب علي الموظف العام التقيد به والعمل بمقتضاه، فهي مدونه
تلقي الضوء علي المعايير والاخلاق والقيم التي يجب ان يتحلي بها الموظف العام
اثناء اداء واجباته، ومن ثم فهي قواعد ستسهم بمشييه الله - علي نحو فاعل في
الارتقاء بمستوي جوده الخدمه العامه والرقي بها. 

ان هذه المدونه تشكل جزءا من مقتضيات العمل
لموظفي الخدمه المدنيه، التي يجب عليهم تطبيقها في كل الاوقات، ويتم تزويد كل موظف
عام بنسخه منها، ليقراها ويعمل بموجبها. 

 كما انه ستتاح للموظفين الفرصه للحصول علي
اي توضيح عن هذه المدونه، بمختلف السبل الممكنه سواء عن طريق موقع وزاره الخدمه
المدنيه الالكتروني او من خلال عقد الدورات التدريبيه في هذا الشان، وتعد مخالفه
الاحكام الوارده في هذه المدونه مخالفه لمقتضي الواجب الوظيفي، الذي يترتب عليه
اتخاذ الاجراءات التاديبيه والجزاييه بحق الموظف بموجب الانظمه المستمده منها
المدونه. 

وجدير بالذكر ان هذه المدونه تضمنت المبادي
العامه الشامله، ومن ثم فقد تكون غير محيطه بجميع المعايير وقواعد السلوك لكل جهات
الدوله. وازاء ذلك قد يتطلب الامر اضافه معايير وقواعد اخري تتناسب مع الظروف
الخاصه بتلك الجهات ذات الطابع الوظيفي او المهني الخاص.
والله الهادي الي سواء السبيل..

الباب الاول

احكام تمهيديه

تعريفات

الماده الاولي:

لاغراض هذه المدونه، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها:

-
 المدونه:
 مدونه قواعد السلوك
الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه. 

-
 الوظيفه العامه: 
المهمات
والاختصاصات المدنيه التي يؤديها الموظف العام لخدمه عامه يخضع فيها للسلطه
الرياسيه في التنظيم الاداري. 

- الموظف العام: 
كل من يشغل
وظيفه مدنيه في الدوله ايا كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته. 

- السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه: 
سلوك الموظف العام النزيه والامين الموضوعي الذي يجري في سياق
سعيه لا داء واجباته الوظيفيه لتحقيق اهداف جهه عمله، ضمن الصلاحيات المخول بها. 

- قواعد السلوك:
 الاسس التي يقوم
عليها سلوك الموظف العام. 

- النزاهه:
 السلوك الشخصي المتسم
بالموضوعيه والحياد والعداله والبعد عن الشبهات، والالتزام بالامانه، وعدم اساءه
استخدام السلطه او المنصب الوظيفي لتحقيق منفعه شخصيه. 

- الشفافيه: 
الوضوح واتاحه
المعلومات والاجراءات المعمول بها داخل الجهه للموظفين والمراجعين. 

- تعارض المصالح: 
الحاله التي
تكون فيها مصلحه خاصه للموظف او لغيره، ماديه او معنويه مباشره او غير مباشره،
حاله او محتمله، تؤثر في موضوعيته او حياديته في اتخاذه قرارا او ابدايه رايا له
علاقه بوظيفته.

الاسس والاهداف

 الماده الثانيه: 

تمثل الاداب والاخلاق الاسلاميه المنبع الاساس
لسلوك الموظف العام. 

الماده الثالثه: 

تهدف المدونه الي ما ياتي:

- 
تنميه روح المسؤوليه لدي
الموظف العام. 

- 
نشر القيم والمبادي الاخلاقيه المهنيه لدي الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها. 

-
 تعزيز ثقه المواطن بالخدمات
التي تقدمها الدوله، ومكافحه الفساد بكل صوره
.

- 
تنميه ثقافه الموظف العام
باهميه الدور الذي يضطلع به، والاطر الاخلاقيه التي يعمل في سياقها. 
5-

تعزيز القيم المهنيه والاخلاقيه في
علاقه الموظف العام مع رؤسايه ومرؤوسيه وزملايه ومتلقي الخدمه.

 السريان والمسؤوليه والمساءله 
 الماده الرابعه:

تسري احكام هذه المدونه علي جميع الموظفين
المدنيين العاملين في الدوله بمن فيهم موظفو المؤسسات والهييات العامه وكذلك
المستخدمون والعاملون علي البنود المختلفه، ويستثني من ذلك من تصدر لهم مدونات
سلوك وظيفيه خاصه وفقا للانظمه ذات الصله. 
الماده الخامسه: 
كل موظف عام مسؤول عما يصدر منه، وعن حسن سير
العمل في حدود اختصاصه. 
الماده السادسه: 
مخالفه الاحكام الوارده في هذه المدونه تعرض
الموظف العام للمساءله واتخاذ الاجراءات والعقوبات التاديبيه والجزاييه في حقه
وفقا للانظمه.

الباب الثاني
واجبات الموظف العام الواجبات العامه

الماده السابعه: 
علي الموظف العام ما ياتي:
-
 الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء اكان ذلك في مكان
العمل ام خارجه. 

-
 تخصيص وقت العمل لاداء واجباته الوظيفيه، والعمل خارج وقت الدوام
الرسمي متي ما طلب منه ذلك وفقا لمقتضيات المصلحه العامه. 

-
 تنفيذ الاوامر الصادره اليه من رؤسايه بدقه وامانه في حدود
الانظمه والتعليمات.

- 
اداء واجبات وظيفته ومهماته الموكوله اليه بنشاط وكفايه متوخيا
الامانه والنزاهه والدقه والمهنيه والتجرد. 

-
 العمل علي خدمه اهداف الجهه
التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق المصلحه العامه دون سواها. 

-
 انجاز المعاملات - وبخاصه ما
يرد من الجهات الرقابيه - بالسرعه والدقه المطلوبه وضمن حدود الاختصاص. 

- 
الحرص علي الاطلاع والالمام
بالانظمه واللوايح والتعليمات النافذه ذات العلاقه بعمله وتطبيقها دون اي تجاوز او
مخالفه او اهمال. 

-
 العمل علي تطوير معارفه
ومهاراته بما يؤدي الي رفع كفايته وفاعليه قدراته المهنيه من خلال التدريب
المستمر. 

-
 الالتزام بالقيم الاخلاقيه
الحميده. 

- 
الاخلاص والولاء للدوله. 

- المحافظه علي رساله جهه عمله
وتعزيز ثقه الجمهور بها. 

-
 المحافظه علي سلامه مكان العمل. 

-
 توخي الموضوعيه في تصرفاته،
وان يعمل بحياديه دون تمييز. 

-
 تحمل المسؤوليه المنوطه بطبيعه
عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤوليه. 

- 
المحافظه علي حسن مظهره العام
بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفه والعادات والتقاليد السايده. 

- 
التحلي بالنزاهه في اي تحقيق
رسمي يشارك فيه او دعوي قضاييه، والادلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفيه اذا
طلب منه ذلك. 

- 
اتخاذ الاجراءات المناسبه
لضمان سريه المعلومات الشخصيه للاخرين، وحمايتها للحيلوله دون فقدانها او الدخول
عليها او استخدامها او تعديلها او الكشف عنها دون تفويض من رؤسايه. 

 واجبات الموظف العام تجاه الجمهور 
 الماده الثامنه:

علي الموظف العام ان يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما ياتي: 

-
 احترام حقوق الاخرين ومصالحهم
دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقه وكياسه وحياديه وتجرد وموضوعيه
دون تمييز. 

-
 السعي الي كسب ثقه الجمهور من
خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل اعماله بما يتوافق مع الانظمه
والتعليمات. 

-
 الاجابه علي استفسارات الجمهور
وتساؤلاتهم وانجاز معاملاتهم بدقه وموضوعيه وسرعه. 

- 
العنايه والرفق في التعامل مع
الجمهور وبالاخص ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن والنساء وتقديم العون
والمساعده. 

- 
التعامل مع الوثايق والمعلومات
الشخصيه للجمهور بسريه تامه وفقا للانظمه والتعليمات. 

- 
الامتناع عن اي عمل يؤثر سلبا
علي ثقه الجمهور بالوظيفه العامه. 

 واجبات الموظف العام تجاه رؤسايه
الماده التاسعه:

علي الموظف العام ان يراعي في تصرفاته تجاه رؤسايه ما ياتي: 
- 
تنفيذ اوامر رؤسايه وفق التسلسل الاداري، واذا كانت تلك الاوامر
مخالفه للانظمه والتعليمات النافذه فعليه ان يعلم رييسه خطيا. 

- 
التعامل مع رؤسايه باحترام وتزويدهم بالراي والمشوره والخبره
التي يمتلكها بكل موضوعيه وصدق بما يخدم مصلحه العمل. 

واجبات الموظف العام تجاه زملايه

الماده العاشره:

علي الموظف العام ان يراعي في تصرفاته تجاه زملايه ما ياتي: 
1-

التعامل باحترام ولباقه وصدق مع زملايه والمحافظه علي علاقه
سليمه ووديه معهم، دون تمييز، والحرص علي احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال
اي معلومه تتعلق بحياتهم الخاصه بقصد الاساءه. 

-
 التعاون مع زملايه ومشاركتهم اراءه بمهنيه وموضوعيه عاليه وتقديم
المساعده لهم قدر الامكان، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل.
واجبات الموظف العام تجاه مرؤوسيه:
الماده الحاديه عشره: 
علي الموظف العام ان يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما ياتي: 

- 
ان يكون قدوه حسنه لمرؤوسيه من
حيث الالتزام بالانظمه والتعليمات. 

-
تنميه قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم علي تحسين ادايهم عن طريق التدريب وغيره. 

-
 نقل المعرفه والخبرات التي
اكتسبها الي مرؤوسيه وتشجيعهم علي زياده تبادل المعلومات. 

-
 الاشراف علي مرؤوسيه ومتابعه
اعمالهم وتقويم ادايهم بموضوعيه وتجرد ومساءله المقصر منهم والسعي الي توفير فرص
التدريب
والتطوير لهم وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 

-
 احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل
معهم دون محاباه او تمييز. 

-
 ان تكون التعليمات والتوجيهات
لمرؤوسيه مكتوبه ما امكن ذلك. 

الباب الثالث
المحظورات

المحظورات العامه
الماده الثانيه عشره:
يحظر علي الموظف العام ما ياتي: 

-
 اساءه استعمال السلطه
الوظيفيه. 

-
 استغلال النفوذ. 

- 
قبول الرشوه او طلبها او
ارتكاب اي صوره من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه. 

-
 التزوير. 

-
 الاشتغال بالتجاره. 

-
 الاشتراك في تاسيس شركات او
قبول عضويه مجالس ادارتها او العمل فيها الا اذا كان معينا من الحكومه. 

-
 الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه
اخري دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا للنظام. 

-
 اعاقه سير العمل او الاضراب عن
العمل او التحريض عليهما. 

-
 القيام باي سلوك او تصرف ينتهك
قيم المجتمع او تقاليده او اعرافه. 

-
 قبول المحسوبيه او الواسطه في
اداء مهمات العمل ومسؤولياته، مما يؤثر سلبا في ثقه الجمهور بالوظيفه العامه. 

-
 الاشتراك في الشكاوي الجماعيه
او رفع شكاوي كيديه ضد اشخاص او جهات. 

-
 جمع وثايق او عينات او معلومات
شخصيه عن اي شخص، الا ان تكون في اطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضروريه. 

المحظورات المتعلقه بالمعلومات والوثايق والمستندات

الماده الثالثه عشره: 
يحظر علي الموظف العام ما ياتي:

- افشاء المعلومات السريه، والوثايق والمستندات التي تحمل طابع
الاهميه او السريه او الخصوصيه التي حصل او اطلع عليها بسبب وظيفته، حتي بعد
انتهاء مده خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحه بموجب النظام. 

- 
الادلاء لوسايل الاعلام او في
وسايل التواصل الاجتماعي باي معلومه او تعليق او تصريح او مداخله في موضوعات ما
زالت تحت الدراسه او التحقيق او المداوله لدي الجهه التي يعمل فيها، دون الحصول
علي موافقه خطيه مسبقه من جهته. 

-
 توجيه النقد او اللوم الي
الحكومه باي وسيله من وسايل الاعلام المحليه او الخارجيه. 

-
 نشر بيانات او خطابات تناهض
سياسه الدوله او تتعارض مع انظمتها السياسيه، او اصدارها او توقيعها. 

المحظورات المتعلقه بالمال العام
الماده الرابعه عشره 
يحظر علي الموظف العام ما ياتي: 

-
 اختلاس المال العام او تبديده
او التفريط فيه او التصرف فيه بغير وجه شرعي. 

-
 استغلال مصالح الدوله لمصلحته
او التفريط باي حق من حقوقها. 

-
 الاحتفاظ باي ممتلكات تخص جهه
عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها

.

-
 استخدام ممتلكات الدوله التي
سلمت اليه بسبب وظيفته، لمنفعته الشخصيه او منفعه اطراف اخري، ما لم يقض النظام
بخلاف
ذلك. 
الماده الخامسه عشره: 

-
 قبول الهدايا او الخدمات التي
تعرض عليه بشكل مباشر او غير مباشر او اي ميزه يكون لها تاثير مباشر او غير مباشر
علي نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفيه او من شانها التاثير علي قراراته للالتزام
باداء عمل او الامتناع عنه. 

- 
قبول اي تكريم او وسام او هديه
او جايزه من اي حكومه خارجيه دون الحصول علي موافقه رسميه. 

-
 قبول اي تسهيلات خاصه او
خصومات علي المشتريات الخاصه من الموردين الذين لديهم معاملات رسميه مع جهته. 

- 
استخدام اي معلومه حصل عليها
بحكم عمله للحصول علي خدمه او معامله خاصه من اي جهه. 

الباب الرابع
واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقه باستخدام التقنيه استخدام الاجهزه التقنيه

الماده السادسه عشره: 
علي الموظف العام الذي زود بجهاز حاسوب او فاكس او غيره من الاجهزه التقنيه ما ياتي: 

-
 اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه
للمحافظه عليه. 

-
 عدم تحميل برامج علي الاجهزه
الا بعد مراجعه الاداره المختصه. 

-
 ترشيد استخدام هذه الاجهزه
والتاكيد من اطفايها قبل مغادره مكان العمل. 

-
 المحافظه علي كلمه السر الخاصه
به والمعلومات السريه الموجوده في الاجهزه الخاصه به وعدم افشايها للغير. 

-
 عدم استخدام الجهاز الا لاغراض
تتعلق بالعمل. 

-
 عدم استخدام الجهاز للدخول علي
حسابات الغير، وذلك بغرض الحصول علي معلومات او بيانات خاصه او عامه، الا لاغراض
العمل من ذوي الاختصاص الرسمي في ذلك. 

التعامل مع الانترنت
الماده السابعه عشره:

علي الموظف العام الذي يتوافر لديه امكان الوصول الي شبكه الانترنت ما ياتي
:

-
 الالتزام باستخدام الشبكه
لاغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقه بطبيعه العمل. 
 -

الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق
الملكيه الفكريه للملفات والبرامج ومراعاه شروط ترخيص استخدامها. 

-
 ابلاغ الاداره المختصه فورا
عند ملاحظه اي امر غير معتاد خلال استخدام الشبكه. 

- 
عدم تحميل النصوص او الصور
التي تحوي مواد غير اخلاقيه او اي نشاط غير نظامي. 

- 
عدم تحميل الملفات التي لا
تتعلق بطبيعه عمله مباشره كملفات الفيديو وملفات الوسايط المتعدده. 

-
 عدم استخدام الشبكه لمحاوله
الدخول او التسلل الي شبكات اخري، او مواد غير نظاميه. 

التعامل مع البريد الالكتروني

الماده الثامنه عشره:

علي الموظف العام الذي يخصص له عنوان بريد الكتروني ما ياتي: 

-
 عدم استخدام البريد الالكتروني
لانشاء وتوزيع رسايل لا تتعلق بعمله. 

-
 عدم فتح اي رساله وارده من
مصدر غير معروف او غير متوقعه او اعاده ارسالها، وعدم فتح او تحميل اي ملف مرفق
يشك في مصدره، الا بعد التنسيق مع الاداره المختصه. 

-
 عدم الاعتراض علي رقابه الجهه
التي يعمل فيها علي بريده الالكتروني من قبل موظفين مصرح لهم بذلك. 

الباب الخامس
تعارض المصالح ومكافحه الفساد
تعارض المصالح
الماده التاسعه عشره:

- 
علي الموظف ان يفصح خطيا
للاداره التي تحددها جهته عن اي حاله تعارض مصالح حاله او محتمله، قبل اتخاذه
القرار او ابدايه الراي
في الواقعه محل التعارض. 

- 
علي الموظف الا يشارك في اي
قرار يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي ترسيه اي عقد يكون احد اقربايه طرفا فيه. 

- 
تشمل حالات تعارض المصالح -
دون حصر - ما ياتي: 
ا

-
 وجود مصلحه بين الموظف والجهه
المتعاقده او التي بدات في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفيه، متي كان للموظف العام
دور واقع او محتمل في ذلك التعاقد. 
ب

-
 وجود صله قرابه حتي الدرجه (الرابعه)
بين الموظف والشخص المرشح للحصول علي وظيفه في جهته الوظيفيه، متي كان التوظيف
يعتمد علي قرار او راي من الموظف العام. 

مكافحه الفساد

الماده العشرون:

علي الموظف في سبيل جهود مكافحه الفساد ما ياتي: 

- ابلاغ رييسه المباشر خطيا عن
اي تجاوز للانظمه والتعليمات النافذه التي يطلع عليها خلال عمله. 

- ابلاغ الجهات المختصه عن اي
فساد علم به اثناء وظيفته. 

- التعاون مع الجهات المختصه
بالتحقيق الاداري والمالي والجنايي. 

- اعلام رييسه المباشر فورا حال
عرض رشوه عليه، وعلي الرييس ان يتخذ الاجراء اللازم واعداد تقرير عن هذه الواقعه،
وابلاغ الجهات المختصه بذلك. 

الباب السادس
التزامات الجهه الحكوميه تجاه الموظف العام

الماده الحاديه والعشرون: 
علي الجهه الحكوميه ما ياتي: 

- 
نشر هذه المدونه في موقعها الالكتروني،
وتعريف الموظف بها وابلاغه بانه يجب عليه الالتزام باحكامها. 

- 
تهييه بييه امنه وصحيه للموظف
تلبي المتطلبات الاساسيه لاداء عمله. 

-
 تشجيع روح المبادره والابتكار
واتاحه الفرص للموظف للمشاركه في تقديم الاقتراحات المتعلقه بتحسين الخدمات وتطوير
العمل في
بييه تسودها الثقه والفهم المشترك. 

-
 تطبيق الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله بعداله وانصاف دون تمييز. 

احكام ختاميه
الماده الثانيه والعشرون:

علي كل موظف عام بعد صدور قرار تعيينه الاطلاع
علي الانظمه المتعلقه بعمله وعلي هذه المدونه والالمام بها والالتزام بما ورد فيها
من احكام عند اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه. 
الماده الثالثه والعشرون: 
علي اداره شؤون الموظفين او من في حكمها نشر
الوعي بثقافه ومبادي السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه وتزويد جميع
الادارات بنسخه من هذه المدونه.