tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4531056215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-07-01 date_hijri=1443-11-12 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:0168d057-1458-4c70-b4cc-3df7b20ca2df entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم4571026537 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من(...) وتاريخ 12/11/1443iJ تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها التالي : ( تقدم المدعي بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 1445/01/8ه والتي وصفها وقد صدر قرار اداره العلامات التجاريه ب (رفض تسجيل العلامه التجاريه) برقم (...) ونصه (عدم قبول طلب التسجيل)، وابلغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/02/18ه ،وقد تم التظلم امام لجنه التظلمات بتاريخ 1445/04/16ه، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (21623) وتاريخ 1445/05/6ه ونصه تاييد قرار وقد تم تبليغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/05/6ه ولكون القرار الاداري يشوبه (العلامه محل الطلب ومحل الرفض مختلفه) وختم صحيفته بطلب التالي: (اطلب الغاء القرار الاداري ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/09/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره ممثله الجهه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم جوابها خلال عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه متضمنا ردها السجل الاجرايي ثم يعقب بالرد وكيل المدعيه خلال مده مماثله مرفقا نسخه من صور المنتجات المقدمه خلال العلامه محل الدعوي. وقدم ممثل المدعي عليه مذكره في 01/11/1445ه جاء فيها التالي: ( اولا: الوقايع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ 06/05/1445ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: 1-تقدمت المدعيه بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (35).للاداره المختصه، وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: " يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه" ونص الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي:"...للاداره المختصه ان تطلب استيفاء الشروط او المستندات او ادخال التعديلات اللازمه لتعديل طلب التسجيل..."، تم ابلاغ المدعيه برفض تسجيل العلامه المقدمه لتشابهها مع العلامه رقم(...)). 2- تم التظلم من قبل المدعيه، علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (35). امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: "اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به." 3-تم تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. ثانيا: الرد علي ماورد في لايحه الادعاء: 1- ما ذكره وكيل المدعيه:" العلامه التجاريه مبتكره، بالاضافه الي كونها تحتوي تصاميم ورسومات مميزه بذاتها.. “ وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بانه يتضح من خلال النظر الي المحصله النهاييه لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي ( الجرس الصوتي) واتحاد الفيه وحيث ان ما استقر عليه قضاييا من ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزايها وبالمقارنه بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث ان نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه مطابق لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض الاسبق في التسجيل وعليه فان القرار الاداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) ،وحيث ان نص الماده المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعده الفقهيه: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالاتي: " لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ماياتي11-ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فان علامه وكيل المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. كما نود افاده فضيلتكم ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه وعلي اعتبار ان مكان استعمال العلامه هو المملكه العربيه السعوديه لدي مجتمع ينطق بالعربيه ولا يدرك الرسم اللغوي وحيث ان التشابه بين العلامتين بالاحرف اللاتينيه قايم مما يسبب في الوقوع في اللبس لا محاله نتيجه تشابه كلا العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهذا ما استقر عليه القضاء في الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم 1550/1/ق لعام 1425ه، برقم 122/د/ا/1 لعام 1425ه، والمؤيد بحكم التدقيق 110/ت/5 لعام 1427ه الطلبات: رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه.) وارفق السجل الاجرايي لها وصوره العلامه سبب الرفض. وفي05/11/1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ثم افاد المدعي وكاله بانه يطلب الرد علي مذكره المدعي عليها الاخيره نظرا لتاخر المدعي عليها في الارفاق بناء عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، وبعد دراسه الدايره للقضيه واوراقها ومستنداتها قررت اصدار الحكم

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم 307/ 45 وتاريخ 06/ 05/ 1445المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (35) بسبب "تطابقها مع العلامه (...) رقم (...) المسجله باسم (شركه (...) استنادا للماده 11/ 3 من النظام، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 06 /05 /1445ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 04 /07 /1445ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه التجاريه سبب الرفض المسجله برقم: رقم (...) المسجله باسم (شركه (...)من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق.