tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:55938247-ce64-4fd2-9a97-b739713c2dce entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٩١١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه الصادره كتابه العدل الثانيه بجنوب (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٩/٧/١٤٣٩ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه لعقد التوريد المبرم بين الطرفين البالغ قدره (٦,٨٣٥,٣٥٤.٦٧) سته ملايين وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله، حيث سبق ان قام برفع دعوي لالزام المدعي عليها بتوريد الكميه المتبقيه الا انه صدر حكم لم يلزمها بتوريد الكميه المتبقيه لان العقد المبرم بين الطرفين عقد مواعده بالبيع، بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٩,٢٠٥,٤٠٩) تسعه ملايين ومايتين وخمسه الاف واربعمايه وتسع ريالات، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره من ورقتين لم تخرج عما ورد بلايحه دعواه كما ارفق بها عدد من المستندات ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد.
وفي جلسه ٢/٢/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها نسخه حكم تضمنت انكار الدعوي وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه حيث لم تقدم مستندات تثبت ذلك، وانها وردت للمدعيه مقابل المبالغ التي استلمتها واكثر، وان المدعي عليها لم تمتنع عن التوريد، بل المدعيه هي من تسببت في عدم التوريد، وتاخرت في تسليم الدفعات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد.
وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٠ه طلبت الدايره من الطرفين ترشيح ثلاث مكاتب محاسبيه.
وفي جلسه ٣/١/١٤٤١ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تحضر، وقدم المدعي وكاله ترشيح ثلاث مكاتب محاسبيه. فخاطبت الدايره الخبير المحاسبي مكتب (...) لتقدير اتعابه.
وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤١ه تشير الدايره الي ان الخبير قدم تقدير اتعابه بمبلغ (١٤٧.٠٠٠) ريال فقرر الطرفان اعتراضهما علي نطاق عمل الخبير حيث لابد ان يتضمن عمله النظر في القوايم الماليه وابداء الراي فيها، وذكر المدعي عليه وكاله انه سبق ان تم ندب نفس الخبير في قضيه مشابهه ولم يتقاضي فيها الا قرابه ٤٠ الف ريال، كما طلب الطرفين تحديد الوقت الذي سيستغرقه المحاسب في العمل، كما طلبا اعاده النظر في الاتعاب.
وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه تشير الدايره الي انه وردها من الخبير المحاسبي رد علي استفسارات الطرفين في الجلسه الماضيه، ثم قرر الطرفان موافقتهما علي ندب الخبير بالاتعاب التي قدرها علي ان تتحملها المدعيه ابتداء ثم يتحملها الخاسر انتهاء. ثم صدر القرار بتعليق الاعمال الحكوميه بسبب جايحه كورونا.
وفي جلسه ١٩/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني عده خطابات تتضمن انتظاره لتقديم الاطراف المستندات المطلوبه، كما وردها خطاب منه بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه يتضمن انه بصدد اصدار التقرير وطلب مهله الي الاسبوع القادم، وعليه قررت الدايره مخاطبه الخبير للاستعجال في اصدار التقرير وتسليم الطرفين نسخه منه فور اصداره، وافهمت الطرفين بان لهما مهله اسبوع بعد استلام التقرير المبديي لتسليم الخبير ملاحظاتهما عليه، وعلي الخبير اصدار التقرير النهايي بعد اسبوع من استلامه لملاحظات الطرفين وتسليمه للدايره والطرفين متضمنا الجواب عن ملاحظات الطرفين.
وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان الخبير افادها بانه في طور اعداد التقرير النهايي بعد ان سلمه الطرفان ملاحظاتهما واخرها بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه، وطلب مهله لمده عشره ايام لاصدار التقرير النهايي متضمنا الرد علي ملاحظات الطرفين، علي ان يزود الدايره والطرفين بنسخه منه.
وفي جلسه ١٦/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه وردها من الخبير التقرير النهايي متضمنا النتايج التي توصل اليها وهي ما نصه ( ١-مطالبه المدعيه بالرصيد المتبقي من الدفعات المقدمه.
-ان مطالبه المدعيه تتمثل في رصيد تعاملاتها مع المدعي عليها بما فيها الدفعات المسدده مقدما من المدعيه والمشار لها بالبند رقم (٨) بالاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ ١٥/٢/٢٠٠٩م والدفعات المسدده بعد الاتفاقيه، ومن خلال مقارنه كشوف حسابات الطرفين تبين اختلاف ارصدتهما، وقمنا بحصر الاختلافات وتحديد اسبابها وبحثها وكان الاختلاف الرييسي بين الطرفين في الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٩م بمبلغ #١.٥٦٠.٥٢٢# ريال
-قدمت المدعي عليها صوره الفاتوره المختلف عليها وصوره سند التسليم موقعين ومختومين من المدعيه، حيث تم اثبات هذه العمليه لدي المدعيه والمدعي عليها كسداد، وان المدعي عليها قامت باثبات الفاتوره نفسها كتوريد علي حساب المدعيه، في حين لم تقم المدعيه باثباتها واكدت علي عدم استلامها للمواد المذكوره بالفاتوره.
-بناء علي ما اوضحناه بالدراسه التفصيليه المرفقه بتقريرنا حول طريقه التعامل بين الطرفين وتسجيل تعاملاتهما في الحسابات فقد تبين انه يصدر للمعامله فاتوره لسداد الاعتماد المستندي وفاتوره اخري لعمليه التوريد وان الفاتوره المذكوره المختلف عليها بين الطرفين تمثل فقط فاتوره سداد قيمه الاعتماد المستندي ولم نتحقق من ثبوت عمليه التوريد للمواد مقابل فاتوره السداد المذكوره في ظل الاجراءات المتبعه بين الطرفين حيث لم تقدم المدعي عليها الفاتوره المؤيد لعمليه التوريد بما يفيد خروج البضاعه فعلا من مستودعاتها وثبوت حاله فاتوره اخري بمبلغ خمسه مليون ريال لم تدرج بكشوف حسابات الطرفين.
-في ضوء اعمال فحصنا لتعاملات الطرفين والبيانات والمستندات وكشوف الحسابات المقدمه منهما، فان قيمه مطالبه المدعيه في ظل عدم احتساب الفاتوره المختلف عليها بين الطرفين كما يلي:
البيان القيمه
رصيد كشف حساب المدعيه وتمثل مطالبتها ١.٣٩١.٦٧٧ 
يخصم: خصم لم يتم اثباته (١٦١)
رصيد تعاملات الطرفين ١.٣٩١.٥١٦ 
وعليه فان الرصيد المستحق للمدعيه / مؤسسه (...) بمبلغ #١.٣٩١.٥١٦# ريال (فقط مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته عشر ريال ) عن تعاملات الطرفين وفق ما ورد في كشوف حساباتهما ونتايج الفحص للمبالغ المختلف عليها بين الطرفين.
٢-مطالبه المدعيه بالتعويض عن فروقات اسعار النحاس.
-قامت المدعيه / مؤسسه (...) بتعديل وتخفيض قيمه مطالبتها بفروقات اسعار النحاس التي سبق وتقدمت بها بلايحه دعواها وافاده بان التعديل نتيجه خطا مادي وحسابي وحددت قيمه فروقات النحاس بعد التعديل بمبلغ #٥.٩٥٦.٧٦٨# ريال (فقط خمسه ملايين وتسعمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وثمان وستون ريال) وقامت المدعيه باضافه وحذف بعض طلبات الشراء التي اعتمدت عليها سابقا في تحديد فروقات النحاس وقدمت المستندات والبيانات التي اعتمدت عليها في احتسابها.
-في ضوء ما ورد بالدراسه التفصيليه المرفقه بتقريرنا فان المدعيه/ مؤسسه (...) قامت باحتساب الفروقات التي تطالب بها استنادا علي عمليات توريد تمت لها خلال الفتره من ١٢/٥/٢٠١١م الي ٢٩/٥/٢٠١٢م من خلال شركه (...) وان المدعيه احتسبت الكميات وقدرت الفروقات وفق الاليه المتفق عليها باتفاق الطرفين في عمليات التوريد، وكما يظهر بكشف الحساب المستخرج من سجلات المدعيه قامت شركه (...) بعمليات توريد للمدعيه، ووفقا للاسس والاعتبارات التي اوضحناها بالدراسه التفصيليه بلغت قيمه هذه الفروقات #٥,٩٥٦,٧٦٨# ريال وان اسس احتساب الفروقات اعتمدت علي امور فنيه وتقنيه لاحتساب الكميات والاسعار حسب افاده المدعيه ونؤكد في ذلك ان احتساب التعويض الذي تطالب به المدعيه او عدم احتسابه هو امر تقره مقام الدايره وفق المتطلبات النظاميه والتعاقديه والفنيه وان ما قمنا به من اجراءات هو التحقق من كيفيه تحديد واحتساب الفروقات التي تطالب بها المدعيه كتعويض.
ونؤكد علي ان الدراسه التفصيليه الملحقه بالتقرير والتي تم علي اساسها الوصول لنتايج التقرير وعدد صفحاتها (١٦ صفحه) والايضاحات المرفقه (وعددها ٥ ايضاحات ) هي جزء لا يتجزا من تقريرنا ويلزم ان تقرا مع التقرير. )، ثم قرر الطرفان في الجلسه انهما استلما نسخه منه، وذكر المدعي عليه وكاله ان لموكلته عده ملاحظات علي التقرير النهايي وذكر انه ارسل ملاحظاته علي بريد الدايره، وباستلام المدعي وكاله لنسخه منها ذكر انها لا تحوي جديدا، وذكر المدعي وكاله بانه ليس لديه ملاحظات اضافيه علي ما سبق، وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي اضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم طلبات شراء من موكله مرسله للمدعي عليها بطلب شراء البضاعه في حينه، وتقديم البينه علي ان البضاعه المورده من شركه (...) كانت بسبب عدم توريد المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي، علي ان يتم تقديمها خلال اسبوعين من تاريخه ثم عقب المدعي عليه وكاله بان شركه (...) هي مملوكه للمدعي حيث له فيها حصه كبيره، وهو مدير لجميع فروعها فكيف يشتري من شركه تابعه له ويصدر منها فواتير ويطالب بقيمتها، وذكر انه سبق ان ارفق السجل التجاري لشركه (...).
وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين وتشير الدايره الي انها زودت الخبير بملاحظات المدعي عليها الاخيره فقرر انها لا تتضمن ما يؤثر علي التقرير النهايي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.
وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه قرر المدعي وكاله ان طلبات موكلته تنحصر في ١/ دفع مبلغ المديونيه و قدرها (١,٣٩١,٥١٦) ريال.٢/ التعويض عن فروقات اسعار نحاس بمبلغ وقدره (٥.٩٥٦.٧٦٨) ريال٣/ تحمل اتعاب الخبير كامله مبلغ وقدره (١٤٧.٠٠٠) ريال ٣/ دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال، كما قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تحصر طلباتها في رفض الدعوي والطلبات الاخري الوارده في المذكرات، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه علي النحو الوارد بجلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بتوريد بضاعه، والتعامل بين تاجرين الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره ضروره ندب خبير للنظر في ما تم توريده من بضاعه وما تم تسليمه من مبالغ، اضافه الي التاكد من صحه طريقه احتساب المدعيه لفروقات اسعار النحاس، وما استندت عليه من فواتير وخلافه، وحيث ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا فاصدر تقريره النهايي المتضمن ان الرصيد المستحق للمدعيه هو مبلغ #١.٣٩١.٥١٦# ريال (فقط مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته عشر ريال ) عن تعاملات الطرفين وفق ما ورد في كشوف حساباتهما ونتايج الفحص للمبالغ المختلف عليها بين الطرفين. واما مطالبه المدعيه بالتعويض عن فروقات اسعار النحاس فذكر الخبير ان المدعيه قامت بتعديل وتخفيض قيمه مطالبتها بفروقات اسعار النحاس التي سبق وتقدمت بها بلايحه دعواها وافادته بان التعديل نتيجه خطا مادي وحسابي وحددت قيمه فروقات النحاس بعد التعديل بمبلغ #٥.٩٥٦.٧٦٨# ريال (فقط خمسه ملايين وتسعمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وثمان وستون ريال) وذكر الخبير ان المدعيه قامت باضافه وحذف بعض طلبات الشراء التي اعتمدت عليها سابقا في تحديد فروقات النحاس وقدمت المستندات والبيانات التي اعتمدت عليها في احتسابها. وذكر بان المدعيه قامت باحتساب الفروقات التي تطالب بها استنادا علي عمليات توريد تمت لها خلال الفتره من ١٢/٥/٢٠١١م الي ٢٩/٥/٢٠١٢م من خلال شركه (...) وان المدعيه احتسبت الكميات وقدرت الفروقات بمبلغ #٥,٩٥٦,٧٦٨# ريال وان اسس احتساب الفروقات اعتمدت علي امور فنيه وتقنيه لاحتساب الكميات والاسعار حسب افاده المدعيه وذكر بان احتساب التعويض الذي تطالب به المدعيه او عدم احتسابه هو امر تقره مقام الدايره وفق المتطلبات النظاميه والتعاقديه والفنيه وان ما قام به من اجراءات هو التحقق من كيفيه تحديد واحتساب الفروقات التي تطالب بها المدعيه كتعويض، وحيث ان التقرير النهايي صدر بعد ان اطلاع الخبير علي ملاحظات اطراف الدعوي، وحيث ان الخبير اصدر تقريره معتمدا علي المستندات المرفقه المتمثله في فواتير وتسليم وسندات، وباطلاع الدايره عليه ودراستها له تبين لها صحه ما توصل اليه الخبير بخصوص المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي المدفوعه من المدعيه، وقد وافقت المدعيه علي ما توصل اليه الخبير، ولم تر الدايره في ملاحظات المدعي عليها ما يؤثر علي نتيجته، واما بخصوص فارق الاسعار فانه قد اتحف بهذا الطلب من القراين ما يقوي عدم صحته، ذلك ان الاتفاق بين الطرفين كان في عام ٢٠٠٩م في حين ان طلبات الشراء المقدمه لشركه (...) في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢م اي بعد العقد بعامين واكثر، والمدعي لم يقدم بينه علي ان البضاعه المورده من شركه (...)كانت لذات العقد محل الدعوي، مما يقوي كون ذلك التوريد من تلك الشركه لا علاقه له بالعقد محل الدعوي، وكذلك ما ذكره الخبير من تغيير وتعديل المدعيه علي طلبات الشراء في الاسعار والكميات والغاء بعضها واضافه البعض الاخر، كما ان الماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان نسبه ٨٠% من الكابلات يتم شراؤها بالسعر الجديد اي ان السعر غير محدد وقابل للتغيير، كما ان توريد البضاعه محل طلب التعويض كان من شركه تابعه للمدعي وهو شريك فيها بنسبه ٤٠% ومدير لها، مما يقوي جانب التهمه في هذا التعامل وفي الاسعار، ايضا فان المدعي ارسل للمدعي عليها خطابا بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٩م يقترح فيه الغاء العقد، ثم لم يطلب بعده اي بضاعه من المدعي عليها الا بعد مضي سنه كامله مما يدل علي عدم رغبته الجاده في اتمام العقد، كما ان الاسعار خلال هذه المده الطويله لا شك انها عرضه للتغير، ومن جانب اخر فان المدعي عليها تنازع اصلا فيما يدعيه المدعي من امتناعها عن التوريد، بل واعادت السبب الي المدعي،الامر الذي تنتهي معه الدايره علي رفض هذا الطلب.
واما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فلان المهمه الاساسيه للخبير كانت التاكد من المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها، وقد اتضح صحه دعواه في هذا الجانب، وحيث انه هو من قام بدفع كامل اتعاب الخبير وتبين صدقه في هذا الطلب فيلزم المدعي عليها دفع هذه الاتعاب للمدعي، واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لاي مبلغ وحيث انه تبين استحقاقه للمبلغ المذكور اعلاه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ( ٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال وتحكم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١.٣٩١.٥١٦) مليون وثلاثميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وسته عشر ريالا. ومبلغ (١٤٧.٠٠٠) ميه وسبعه واربعون الف ريال اتعاب الخبير، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال اتعاب محاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه لعقد التوريد المبرم بين الطرفين البالغ قدره (٦،٨٣٥،٣٥٤.٦٧) سته ملايين وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله، حيث سبق ان ان قام برفع دعوي لالزام المدعي عليها بتوريد الكميه المتبقيه الا انه صدر حكم لم يلزمها بتوريد الكميه المتبقيه لان العقد المبرم بين الطرفين عقد مواعده بالبيع، بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٩،٢٠٥،٤٠٩) ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٣٩١.٥١٦) ريال ومبلغ (١٤٧.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٩١١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١.٣٩١.٥١٦) مليون وثلاثميه وواحد وتسعون الفا وخمسميه وسته عشر ريالا. ومبلغ (١٤٧.٠٠٠) ميه وسبعه واربعون الف ريال اتعاب الخبير، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب محاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.