moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٢٤٦٥٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سياره من نوع (...)، لونها ابيض، سنه الصنع (...)، لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بادخلت المدعي عليها الغش مما ادي الي (احوجت المدعيه الي توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي اجاب بقوله : يوجد عيب في المبيع وبعد الاستلام تبين وجود الخلل وعليه تم ارجاعها لهم والمطالبه بالثمن هكذا اجاب وبالاطلاع علي الدعوي تبين للدايره عدم تحريرها التحرير الصحيح مبينا في ذلك رقم الهيكل للسياره وكما ان المدعي ذكر في دعواه عدم استلام المبيع وذكر في الجلسه وجود العيب في المبيع بعد الاستلام كما لم يبين الخلل الموجود في المبيع والبينه عليه ؛ لكل ما سبق افهمته الدايره بتحرير دعواه وارفاقها عبر الطلبات علي الدعوي خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسه مصاحبا بذلك البينات علي ما ذكره وعلي المدعي عليه الاطلاع عليها والرد بمده مماثله ، وعليه رفعت الجلسه افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: وبما ان بحث الاختصاص المتعلق بولايه القضاء مساله اوليه يتحتم بحثها بداءه ويتوجب علي المحكمه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها دون دفع من احد اطراف الخصومه، واستنادا لنص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او المصلحه او الاهليه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)،حيث ان المدعي قد ارفق في ملف الدعوي فاتوره شراء المبيع محل الدعوي وقد تبين معنا انه قام بشراء المركبه من شركه (...) التجاريه وليس من موكلتي فلا وجه نظامي لاقامه الدعوي ضد موكلتي لما ظهر بانها ليست البايعه للمركبه ، ولا ينال ما تقدم به المدعي من الرسايل المرفقه والتي تنص علي انتهاء عمل الصيانه بالمركبه واستلامها ، مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها. ولما تقدم وسبق اعلاه نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: - صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه.، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: اولا: عند مخاطبه المعرض "شركه (...) التجاريه" اتضح ان المعرض فقط لعرض السلعه وان الوكيل المدعي عليها "شركه تاجير" هو الضامن للمركبه وحيث ترتب علي ذلك ان قامت المدعيه بتسليم السياره الي الوكيل شركه تاجير ولم تمانع من استلام المركبه حيث انها تعلم انها هي الضامن تجاه اي عش او خلل في المركبه. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بان المدعي قد ارفق في ملف الدعوي فاتوره شراء المبيع محل الدعوي وقد تبين معنا انه قام بشراء المركبه من شركه (...) التجاريه وليس من موكلتي مع العلم بان الفاتوره المشار اليها في جواب المدعي عليها نصت في مواصفات المبيع علي ان "الوكيل شركه مجموعه تاجير". ثالثا: من المعروف تجاريا والتوجيهات الصادره من وزاره التجاره مرارا وتكرارا بان الوكيل ملزم بضمان المصنع لاي سياره خليجيه مطابقه للمواصفات، وعند امتناعه عن ذلك يتم الابلاغ عن ذلك امام وزاره التجاره. رابعا: نصت الماده الاولي: التعريفات من ملحق لايحه نظام الوكالات التجاريه علي: الوكيل: من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجاريه، باي صوره من صور الوكاله او التوزيع، ويشمل ذلك الموزع. وعليه ومنعا للتكرار فقد ارفقنا لفضيلتكم نسخه من البطاقه الجمركيه متضمنه المالك مجموعه تاجير لنفس بيانات المركبه ورقم هيكلها مما يثبت معه ان الوكيل شركه مجموعه تاجير. وحيث ان المعرض فقط يعرض سلعه المدعي عليها وانهاء اجراءات بيعها فقط والضامن هو الوكيل والذي بناء علي ذلك قامت المدعي عليها باستلام المركبه عند علمها بوجود ملاحظات في المركبه ثم اتضح لاحقا ان المركبه معيبه وترتب علي ذلك ما اوردناه سلفا في لايحه الدعوي فمن باب اولا ان تدفع المدعي عليها بعدم مسؤوليتها عن المركبه في حينه مما يثبت معه مسؤوليتها التامه وان ما تزعمه من عدم صفتها غير صحيح كما ان المركبه في حوزت المدعي عليها حتي الان. خامسا: اذا يري فضيلتكم ان لدفع المدعي عليها وجاهه فاني اطلب من فضيلتكم قبول ادخال شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: ( ... ) ، وذلك لتبيان صحه صفه المدعي عليها وانها هي المسؤوله عن المطالبه محل الدعوي، حيث نصت الماده ثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ان للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه. وفي حال يري فضيلتكم الاكتفاء بما تقدم من مستندات تثبت صفه المدعي عليها تجاه المطالبه فاننا نحيل الي لايحه الدعوي المقدمه في الطلب رقم: ٤٥١١٨٤٢٠٨٨ وتاريخ: ١٤/١٠/١٤٤٥ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: نتمسك بانعدام الصفه، كما ذكر المدعي انه لديه مرفقات يحيل اليها عبر النظام تم ارفاقها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وافهام اطراف الدعوي بارسال ما لديهم وديا. افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره بعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب:١-رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي قام بشراء المركبه من شركه (...) وليس من موكلته فلا وجه نظامي لاقامه الدعوي ضد موكلته، مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها. ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعيه مكلفه في دعواها باحضار بينتها وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه يثبت بيع المدعي عليها للسياره محل الدعوي للمدعي كما ان جل ما قدمه هو فاتوره شراء ليست المدعي عليها طرفا فيها ، كما ان طلب الادخال لم يقدم بالطرق الالكترونيه المحدده كما ان الدايره لا تري حاجه في ادخال من اشار اليه المدعي حيث ان ما نصت عليه الماده ثمانون من نظام المرافعات الشرعيه : للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه . وحيث ان الحقيقه ظاهره لدي الدايره في عدم صحه الدعوي بالبيانات المقدمه ، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من اوصاف مؤثره الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. ولما جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .