tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430194301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=document_number:4bd723f8-71a6-43b8-9c28-228662cadbb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470098350 لعام 1444ه
 
المدعي:
سهل بن سعد بن مبارك الدوسري 
المدعي عليه:
شركه عبر البحار للمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: "
انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تاجير العماله اللازمه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٩٦١.٠٠) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها قد احوجت موكلي للشكايه وتوكيل من ينوب عنه في الدعوي الصادر بشانها الحكم المذكور مما ادي الي (اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الاداء علي عاتق المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٦١.٠٠) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور علي محمد بن عبدالرحمن الشمراني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 441171171، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 177842745 المتضمنه ما نصه: "عزيزي المستفيد شركه عبر البحار للمقاولات، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470098350 للجلسه المحدده في يوم 07/03/1444، الساعه 10:00 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/2z3vj33s" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتشير الي تقديم وكيل المدعي ترجمه لمستنداته عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 14/ 03/ 1444ه وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي صاحب مؤسسه سهل سعد الدوسري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم- (...) - يهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (44,961) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا تمثل اجره توريد عماله للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه مكتوبه بعنوان امر العمل صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وختم المدعيه، كما قدم فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبه، وقدم تايم شيت-جدول ساعات العمل-، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جوابا عن الدعوي، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، واستنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات غرم موكله وتكلفه بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمه المدعي في دعواه لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (44,961) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.