tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3847 / 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-01-09 date_hijri=1438-04-13 document_type=ruling entity=document_number:e3e2c925-ecd8-4cda-8980-c7b63399eee9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم رقم (3847 / 3/ق لعام 1438 ه)
المقامه من المدعي: (...) - (...) اقامه رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مكتب (...) لاستشارات السلامه – سجل تجاري رقم (...)
 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 2/2/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا
وبحضور/ عبد الله بن علي الجبران امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 13/4/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقديم المدعي الي المحكمه الاداريه بالدمام، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 29/5/1438ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليه عن طريق الجوال بواسطه شرطه الدمام، وعليه قامت الدايره بابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد السعودي الممتاز، وفي جلسه يوم الاحد 13/6/1438ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/6/1438ه، الصادره من كاتبه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه يعمل مع المدعي عليه بموجب عقد عمل محرر بينه وبين المدعي عليه لاستشارات السلامه، من تاريخ 14/2/1437ه، وانه تم ايقافه عن العمل بتاريخ 9/10/1437ه، وان المحكمه العامه بالخبر انتهت الي اعتبار العلاقه بينه وبين المدعي عليه شراكه غير رسميه غير مسجله، وانها شركه محاصه، وان الاختصاص ينعقد للدواير التجاريه بديوان المظالم، واما ما يتعلق بالدعوي فانه يطلب المستحقات التي له بمبلغ قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، تمثل (35%) من الارباح حسب العقد المحرر بينه وبين المدعي عليه، ويطلب قيمه الاشراف علي الدراسات بمبلغ قدره (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعو / (...) وهو الوكيل الشرعي القايم باعمال المدير العام للمكتب استغل ذهابه للعمره، وقام باغلاق الغرفه الخاصه به وتغيير المفتاح دون علمه، واستولي علي الجهاز الخاص المملوك له، كما استولي علي جميع ما يخص العملاء من بيانات ومشروعات، وذلك بغرض عدم تمكينه من المستندات التي تثبت المستحقات الماليه له، كما قام بالتنويه علي الشخص الذي يعمل بالمشتريات والتحصيل بالا يعطيني اي بيانات او مستندات تخص الفتره الماضيه من الاعمال، ويطلب ندب مكتب محاسبي لبيان نسبته من الارباح خلال الفتره الماضيه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، قيمه الارباح التي اتفق بها مع المدعي عليه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 27/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه يدفع شكلا بان الدعوي مرتبطه بدعوتين احدهما بالمحكمه الجزاييه بالخبر والثانيه دعوي عماليه رفعها المدعي في الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، ويطلب صرف النظر عن الدعوي او ايقاف النظر فيها لحين البت في الدعوتين الجزاييه والعماليه، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 12/7/1438ه، قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه لا يوجد ارتباط بين هذه الدعوي والدعوي المنظوره حاليا اما الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، حيث ان مكتب العمل قرر الفصل فيما يخص الرواتب والمستحقات الماليه، ورفض النظر فيما يخص الشراكه، وان الدعوي الجزاييه فهي دعوي كيديه ضده بعدما تقدم بالمطالبه بمستحقاته الماليه، وان موضوعها يتعلق بالمخططات والرسومات وليس له علاقه بهذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاحد 11/8/1438ه، اكتفي المدعي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 9/9/1438ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليه بالاجابه موضوعا علي دعوي المدعي، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 22/10/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه او مصلحه مشروعه، وانه لا يوجد بين موكله والمدعي شراكه ظاهره او مستتره، وان عليه عبء الاثبات، ويطلب رفض الدعوي شكلا وموضوعا، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 19/10/1438ه، قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان البينه علي الشراكه ذكرت في البند (11) من عقد الاتفاق مع المدعي عليه يكشف بجلاء وجود الشراكه المتمثله في نسبه ميويه قدرها (35%) من الارباح تتحول فيما بعد الي نسبه (50%)، ويطلب توجيه خطاب للدايره الثالثه بالمحكمه الجزييه بالخبر لتزويده بنسخه من المستندات في الدعوي، حيث ان تلك المستندات هي البينه علي المبالغ المستحقه له، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره فيها ان المدعي اختلس وسرق اموال الشركه وعملايها وقام بتزوير سندات قبض واستولي علي معدات ومهمات لموكله، وان ذلك وفقا لمحضر ضبط الشرطه المرفق، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 18/1/1439ه، اكتفي المدعي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي هذا اليوم الموافق 2/2/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (315.000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، تمثل (35%) من الارباح لشراكه محاصه مع المدعي عليه للعمل في مؤسسه المدعي عليه وتقسيم الارباح بينه وبين المدعي عليه، والزامه بمبلغ قدره (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، قيمه الاشراف علي الدراسات في مؤسسه المدعي عليه، ولم يسدد المدعي عليه من مبالغ المدعي، وحيث دفع وكيل المدعي عليه برفض الدعوي شكلا لانها مرتبطه بدعوتين احدهما بالمحكمه الجزاييه بالخبر والثانيه دعوي عماليه رفعها المدعي في الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي تتعلق بعلاقه عمل وليس شراكه، وبالاطلاع عليها تبين انها تثبت رابته ومكافاه له بربح عند تقديم عمل معين او زياده في الجهد، وبالتالي تكون حقيقه الماده مكافاه للمدعي نظير تقديم عمل معين او زياده في الجهد، ولا تثبت شراكته مع المدعي عليه، واذا كانت مطالبه المدعي هي تحقيق الماده (11) من العقد المبرم بينهما، فالماده لا تثبت الشراكه، وانما تثبت كونه عامل لدي المدعي عليه وله نسبه او مكافاه من الربح عند بلوغ حد معين، ولا ينال من ذلك استناد المدعي علي حكم فضيله القاضي بالمحكمه العامه بالخبر وكونه حكم بعدم الاختصاص، حيث ان حكم فضيلته لا يثبت الشراكه وكون اسباب فضيلته معتمده علي دعوي المدعي دون النظر في مستنداته، مما تنتهي مع الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي
(...) اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) لاستشارات السلامه - سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد الله بن علي الجبران ا امين السر
معاذ بن عبد الله الحمد القاضي
عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 218/ ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2847/3 / ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
صاحب مكتب (...) للاستشارات السلامه 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/2/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(دايره الاستيناف)
 تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد ارباحه من شراكه المحاصه، مؤسسا ذلك علي شراكته له في المؤسسه محل الاختصام، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم الاختصاص الولايي بنظر هذه المنازعه. وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 محمد بن احمد الصياح امين السر
د. احمد بن خالد العبد القادر عضو الدايره
د. خالد بن سعود الرشود عضو الدايره
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره