moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 10351/2/ق لعام 1436ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 20/8/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي/ عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 19/12/ 1435ه، المرفوعه من وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/11/ 1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها بهذه الجلسه وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وعن المدعي عليها ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 2/2/ 1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 4/11/1436ه، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها لمشروع (...) السكني، بموجب العقد المؤرخ في 21/4/1434ه الموافق 3/3/ 2013م، وقام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، وقد تبين له ان العقد انتهت مدته ولم تقم المدعي عليها باتخاذ اي اجراء لتصفيه حساباتها؛ وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تعيد له راس المال المذكور. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان استناد المدعي في دعواه يخالف الحقيقه، كون موكلته حتي تاريخه لا تزال تعمل بالمشروع كما ان العقد لا يزال قايما، واعاده راس المال مرتبط بالانتهاء الكامل للمشروع والتصفيه النهاييه لكافه مستحقاتها مع الجهه المالكه، ومعرفه كافه حقوق المضاربين الاخرين المساهمين في المشروع سواء بالربح او الخساره. وانتهي في دفعه الي طلب رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يتمسك بما سبق وان قدمه في لايحه دعواه، ثم وجهت الدايره كتابها لشركه (...) مالكه المشروع بطلب افادتها هل تم الانتهاء من المشروع محل عقد المضاربه ام مازال قايما، وهل المدعي عليها مستمره في تنفيذه ام تم ايقافها، وعليه وردت افاده شركه (...) المحدوده والمتضمنه الاجابه عن استفسارات الدايره فيما يخص العقد رقم (0010001Af/CNV19/EA-AH/F5/LT-) والتي افادت بان المده الاساسيه للعقد المذكور قد انتهت، والمدعي عليها لا تزال تعمل بالمشروع، وهي متاخره في تنفيذ عملها، وبعرض الافاده السابقه علي وكيل المدعي طلب اعمال اثرها فيما يخص عقده بالمدعي عليها، كما ذكر بان لديه بينه شهاده شهود تثبت ان المدعي عليها فرطت في تنفيذ المشروع وقامت باخراج مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال مما خصص للمشروع لخارجه وهو ما ادي لتعثر تنفيذ المشروع من قبل المدعي عليه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها افاد بان مالكه المشروع قامت بسحب المشروع من موكلته دون مبرر نظامي، وقامت موكلته بمطالبه مالكه المشروع وديا بتسليم مستحقاتها الثابته بذمتها، الا انها امتنعت دون مبرر مشروع، الامر الذي حدا بموكلته لاقامه دعوي في مواجهه مالكه المشروع لدي المحكمه العامه بجده قيدت تحت الرقم (38667198) في 17/2/ 1438ه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي، ثم توالت بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها طرفا الدعوي المذكرات. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبينا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله مبلغ راس المال الذي قدمه في مشروع (...) السكني، والبالغ (600.000) ستمايه الف ريال، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مضاربه، بموجب الماده الاولي والفقره (ه) من الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435 ه، والتي نصت علي : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه....)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ابرام موكله عقد مضاربه مع المدعي عليها في 21/4/1434ه الموافق 3/3/2013م، وذلك لصالح مشروع (...) السكني، وقد نص البند السابع من العقد المبرم بينهما علي انه (اذا ثبت للطرف الثاني ان الطرف الاول قد فسخ (او تفسخ) عقده مع شركه (...) (عقد تنفيذ مشروع (...) وملاحقه) فان الطرف الاول ملتزم بالسداد المباشر لكامل راس المال الي الطرف الثاني مع نصيب الطرف الثاني من الارباح ان تحققت، حتي تاريخ هذه الواقعه، وقد ثبت له ان العقد المبرم بين المدعي عليها ومالكه المشروع قد انتهت مدته الاساسيه. والدايره بتاملها للشرط المذكور تجد ان هذا الشرط في حقيقته انما هو ضمان لراس المال، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان المضارب امين علي ما بيده من مال، ولا يضمن الا اذا تعدي او فرط، ولا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا، لان ذلك ينافي مقتضي العقد؛ وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الاولي بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعي لتحقيقه، والثانيه بتحمل خساره راس المال، والحال كذلك في ضمان راس المال بعد الشروع في العمل؛ لان المضارب يكون متهما برغبته في ابقاء راس المال بيده، عليه فان البند السابع من العقد محل الدعوي يكون باطلا؛ لكونه نص علي ضمان راس المال مع الارباح في حال الفسخ، ومن ثم لا يمكن العمل به، ولما كان صرف الارباح في ماثل النزاع لا يتحقق الا بعد انتهاء الاعمال وتصفيتها، ولما كانت المدعي عليها قد افادت بان المشروع لم تتم تصفيته واستلام مستحقاته من مالكه المشروع، وانها اقامت في سبيل الحصول علي حقها وحق المدعي الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بجده تحت الرقم (38667198) في 17/2/1438ه، ما يكون من اللازم علي المدعي الانتظار حتي تتم تصفيه العمل في المشروع محل العقد ومن ثم قسمه المال، اما وقد تبين ذلك وتبين ان البند الذي يستند عليه المدعي في دعواه شرط باطل، ولما كانت المدعي عليها قدمت للدايره ما يثبت عدم تصفيه المشروع محل العقد، وعدم استحصالها للاموال من مالكه المشروع وذلك بتقديمها دعوي قضاييه امام المحكمه العامه بجده، عليه فان المدعي قد استعجل باقامه هذه الدعوي، وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بعدم قبول الدعوي رقم (10351/2/ق) لعام 1436ه، المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...)؛ لرفعها قبل اوانها. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي/ عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا (...) امينا للسر القرار الصادر في القضيه رقم 4553/2/س لعام 1438ه المقامه من (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438ه في القضيه رقم 10351/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 26/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 11/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 10351/2/ق لعام 1436ه المقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه – سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10351/2/ق لعام 1436ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم 10351/2/ق لعام 1436ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه – سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا (...) امينا للسر