tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630359360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ad4e7a0d-313f-4956-af43-47b0dd17319a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670410273لعام 1446ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ1441/12/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها صهاريج مياه وقيمه الاجره (24,845) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ1444/05/06ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي مبلغ وقدره (24,845)اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ،وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (24,845) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال ،وقدم سندا لطلبه : 1-محرر عادي متمثل في امر شراء ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(3) علي مطبوعات المدعي ممهور بختم المدعي عليها ، 3-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (24,845)اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ممهور بختم المدعي ،4-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من بنك (...) . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/04/19ه ، وفيها حضرت وكيله المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ، احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وافادت بان مبلغ المطالبه تم سداد جزء منه من قبل المدعي عليها بعد تحديد هذه الجلسه ، وان المتبقي من مبلغ المطالبه مبلغا قدر (845) ثمان ميه وخمسه واربعون ريال ، ونحصر المطالبه في المتبقي من مبلغ المطالبه ، اضافه الي اتعاب التقاضي ، ثم اكتفت بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعي عليها حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (24,845) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، وذلك لقاء تاجير المدعي للمدعي عليها صهاريج مياه ، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال ، وبما ان وكيله المدعيه افادت بانه بعد تحديد موعد لهذه الجلسه ، وقبل انعقادعها قامت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه سوي مبلغا قدره (845) ثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، وحصرت طلبها في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه . واما فيما يخص الطلب الاول : وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثباته مجموعه من الفواتير المتضمنه للمبلغ المتبقي بعد سداد للمدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه ، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (845) ثمانمايه وخمسه واربعون ريال . واما عن المطالبه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال (5,000) وبما ان المدعي عليها ماطله في اداء حق المدعي ، والجاته الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه ، وبما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله مكتب (...) للمحاماه ، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعي لموكله اتعاب المحاماه وذلك بموجب الحواله البنكيه المرفق صوره منها في ملف الدعوي ، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (10%) ، وبما ان المبلغ الذي كان مستحقا للمدعي والذي تم رفع الدعوي للمطالبه به قدره (24,845) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ، وان المدعي عليها لم تقم بسداد جزء منه الا بعد رفع الدعوي ، وبما ان (10%) من المبلغ الذي كان مستحقا للمدعي تقدر بمبلغ قدره (2,484.50) الفان واربعمايه واربعه وثمانون وريال ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (845) ثمانمايه وخمسه واربعون ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (2,484.50) الفان واربعمايه واربعه وثمانون ريال ، وخمسون هلله . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .