tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 81

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/0 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2640 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
( VTR-٢٠٢١-٨١ ) القرار رقم
( V-٢٣٩-٤٠٢٠ ) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل
لتقديمها خلال المده النظاميه - قبول الدعوي موضوعا.
الملخص:
يطالب المدعي المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه الناتجه عن بيع قطعه ارض بموجب عقد الشراء،
ويعترض علي فرض عامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب ازام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧١,٦٠٠)
عن ضريبه القيمه المضافه التي تم سادها للهييه العامه لزكهه والضريبه والجمارك - رد المدعي عليه بان المدعي يقر
بعدم علمه بالتسجيل في الضريبه، مما يؤكد عدم قيامه بالتسجيل كمكلف في نظام ضريبه القيمه المضافه، لذلك قام
البنك بتوريد الضريبه للهييه كونه جهه تمويليه، وعليه نامل رفض الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا
قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال
المده النظاميه مستوي اوضاعها الشكيله، وان المدعي عليه ليس من الحالات المستثناه من دفع الضريبه، ولا يوجد
ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضريبه المسدده، وما دفع به المدعي عليه حول عدم تسجيل المدعي وقت اتمام
عمليه بيع الارض في ضريبه القيمه المضافه لا يعني عدم سداد ضريبه القيمه المضافه حال استحقها من قبل الهييه،
وعليه يتعين دفعها للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها للهييه، لاسيما وانه اتضح مطالبه الهييه للمدعي عن الفتره
الضريبيه للبيع (الربع الاول ١٩٩) بنفس المبلغ (٧٦,٦٥٥) ريان، ولم يقدم المدعي عليه من الاثباتات او الاسانيبد النظاميه
ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي، مما تري معه الدايره حما جاء به الممدعي - مؤدي ذلك:
قبول الدعوي شكل - ازام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٦,٦٥٥) ريال; يمثل قيمه الضريبيه محل الدعوي
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (1/٥) و (1/٦) من الاتفاقيه الموحده لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١ و تاريخ ٤٣٨/٠٠٥٠٣.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...), ضد (...), وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (...)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ...) وصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكيلا عن المدعي، بموجب وكيلا عن المدعي، بموجب وكيلا عن المدعي، بموجب وكيلا عن المدد
باليحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه، ان يدفع مبلغا قدره (٧٦،٦٥٥) سنه وسبعون الف ريال، عن ضربه القيمه المضافه
بيع قطعه الارض بملغه وقدره (١,٥٣٣،٠٠٠) ريال، رقم ... بلك رقم (...) من المخطط رقم (...) والواقعه في الرياض بتاريخ
ويعرض لايحه الموظق ١٣٩/٠١/١٤ مع ٢٠١٩، بموجب عقد الشرا، وعلي فرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والاتاخر في
السداد، ويطلب ازام المدعي عليه، ان يدفع مبلغا قدره (٧٦،٦٥) سنه وسبعون الف ريال، عن ضربه القيمه المضافه
التي تم سدادها للهيه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره جوابيه ردا علي ما جاء في لايحه المدعيه، حيث جاء فيها: "يتضح ان المدعي يقر بعدم مهلله بالتسجيل في الضريبه، مما يؤكد عدم قيامه بالتسجيل كمكلف في نظام ضريبه القيمه المضافه خلال الفتره التي يطالب بها الضريبه، لذلك قام البنك بتوريد الضريبه للهيه العامه للزکاه والدخل كونه جهه تمويلييه، تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الارشادي للانشطه التمويل الاسلامي، فقره الاسيله الشايعه.})(فها قمت المؤسسه الماليه بشراء سلع/اصل من بايع غير مسجل، فانه لن يقوم بفرض ضريبه قيمه مضافه علي المؤسسه الماليه ولكن يتوجب علي المؤسسه الماليه فرض ضريبه القيمه المضافه علي التويرد الالذي قديم من بايع غير مسجل، فانه لن يقوم بفرض ضريبه قيمه مضافه علي المؤسسه الماليه ولكن يتوجب علي المؤسسه الماليه فرض ضريبه القيمه المضافه علي التويرد الالذي قديم من بايع غير مسجل، فقره الاسيله الشايعه.})(فهاي، تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الارشادي لانشطه التمويل الاسلاميه، فقره الاسيله الشايعه.})(فهاي، تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله الشايعه.})(فهاي، تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي، تماشيا مع ما نص عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي، تماشيا مع ماعنه من عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي، تماشيا مع ماعنه من عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي، تماشيا مع ماعنه من عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي, تماشيا مع ماعنه من عليه في الدليل الاسلاميه، فقره الاسيله.})(فهاي، تماشيا مع ماعنه من壶ه
الماليه ولكن يتوجب علي المؤسسه الماليه فرض ضربه القيمه المضافه علي التوبرد للعقيم في كان التوبرد
خاضعا لضربه القيمه المضافه، وعليه تامل رفض الدعوي ورد طلب المدمي بسداد ضربه القيمه المضافه لافتقاده
لشهاده التسجيل في ذلك الوقت والتي تعد المستند الشرعي والنظامي للمطالبه". انتهي رده.
وفي يوم الارباء ١٥٨٦/٢٠١٦، افتحتت дляجه والمنفده عبر الاتصال المريي طبيا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ...
( ... الجنسيه) هويه وفيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب الوكاله الشرعيه رقم ( ...) وضطر ... ( ...) الجنسيه)
هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله الشرعيه رقم ( ...) وسبوال المدعي عن دعواه، اجب
وفقا لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للجانTHESIE والTEMSIC بما ورد فيها، وسبوال وكيل المدعي عليه
عن رده، اجب بالTEMSIC بما جاء في مذكره الرد، وسبوال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقدمه
سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اعداد القرار.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الاساب
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد اطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه مCTلاحل
التعاون الخليجي المصفده بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠) واتاريخ (٥١/٠) واتاريخ (٥١/٠) واتاريخ (٥١/٠) واتاريخ (٥١
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠) واتاريخ (٥١/٠) واتاريخ (٥١/٠) وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١١٣/٢) واتاريخ (١١٣/٢) واتmalinkه، وعليه التنيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للازكه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتmalinkه، وعليه التنيذيه، وعليه عمل لجان الفصل في المقالات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتmalinkه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في
العدوي:
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦٦٠٥) ريال; الناتجه
عن بيع قطعه الارض مبلغ وقدره (١,٥٣٣٠٠٠٠) ريال، وعلي فرض غرامتي التاخر في تقدميم الاقرار والوثاخر في السداد
وحيث ان هذا النزاع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsrربيه استنادا الي
البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتابير (١٣٨/١١٠٢) القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي
نظام ضريبه القيمه المضافه،})(بين البند (ثاني)) "تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان
الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتابير (١/١) واتي (١٥٠/١/١٥) "الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتي (١٥٠/١/١٥) وتابير (١/١) واتي (١٥٠/١/١٥) واتي (١٥٠/١/١٥) واتي (١٥٠/١/١٥) واتي (١٥٠٠/١/١٥) واتي (١٥٠٠/١/١٥) واتي (١٥٠٠/١/١٥)
التي تنص علي: "1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في
المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايجهما، والقرارات
والتعليمات الصادره بناء عليها" وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
العدوي مرفوعه خلال المده التخاطبه التي تحت عليها الفقره رقم (٨) من نظام ضريبه الدخل المحدد
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣): (لا تسمع الدعوي في المناازات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق
المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، مما تكون معه الدعوي
قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٦,٦٠) ريال: الناتجه
عن بيع قطعه الارض بمبلغ وقدره (١,٠٣٣٠٠٠٠) ريال، وحيث ان تعريف المقابل الوارد في الاتفاقيه هو: "كل ما حل او
سوف يحصل عليه المورد الخضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه ل قاعه توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه
القيمه المضافه".، وبالتالي فان المقال هو المستجي سداده من العميل باعتباره Spukش المتلقي للسلع او الخدمات
مقابل البيع والذي يتقثن ضريبه القيمه المضافه، وتفرض الضريبه وفق واقعه البيع المحدده بالعدوي هي تحرير طك

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
بيع الارض، والذي بموجه تحقق التوريد وفق
للفقره (1) من الاتفاقيه والتي يستوجب توريدها لمالك العقار البايع (المدعي) باعتباره الشخص الملزم
بسدادها الي الجهه الضريبيه المختصه وفق
الخالات المستثنه من دفع الضربيه، وفق الفقره (1) من الماده (٢٠) من الاتفاقيه، والتي يستدل منها ايها ما تم الاشاره
له ابتداء، الي ان الاصل في تحمل عبء سداد ضربيه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده (المدعي
عليه) وان لذلك استثناعات وفق الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه، وحيث انه لا يوجد وفق قاتع الدعوي او
الانسانيذ النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضربيه المسوده بمعرفه المدعي، وما دفع به المدعي عليه
حول عدم تسجيل المدعي وقت اتمام عمليه بيع الارض في ضربيه القيمه المضافه بالتالي لا يحق له المطالبه بها لا
يعني عدم سداد ضربيه القيمه المضافه حال استحقاقها من قبل الهيه العامه للزكاه والدخل وفق النسبه المحدده
والمنصوص عليها في الاتفاقيه (٥%) علي قيمه المبيع; وذلك لاعتباره الممول وفق عقد المرابحه، وهو بمثابه
المستهلك النهايي، وعليه يتعين دفعها للمدعي والذي بدوره يلترم بتوريدها للهييه العامه للزكاه والدخل، لاسيما وانه
اتضح لنا من خلال فاتوره نظام المدفوعات "سداد" طالبه الهييه للمدعي عن الفتره الضريبيه للبيع (الربع الاول ١٩٢٠)
بنفس المبلغ (٧٦,٦٥) ريال، حيث ان تاريخ نفاذ تسجيل المدعي يرجع الي ١٩,٣٠١ م، بحسب شهاده التسجيل المرفقه،
ولم يقدم المدعي عليه من الاثبات او الاساسيد النظاميه ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي، مما
تري معه الداره صحه ما جاء به المدعي وقبل دعواه وفق صحيح احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه، وازام المدعي
عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه بالنسبه الاساسيه % عن التويريد العقاري للمدعي ببلغ وقدره (٧٦,٦٠٠).
ريال.
القرار
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع:
ازام المدعي عليه بان يقطع للمدي سيع وقدره (٧٦,٦٥) ريان: يمثل قيمه الضريبه محل الدعوي.
لtsمم نسخه القرار، والاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا للنظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي
حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£