moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٠٦ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم صحيفه دعوي الكترونيه ادعي فيها: ان موكله اتفق في تاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢ه،مع المدعي عليه اعلاه علي شراكه مضاربه بينهما وسلم موكله المدعي عليه،اعلاه مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال كراس مال، الا ان المدعي عليه توقف عن العمل وعن دفع الارباح، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكله راس المال المذكور وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه محل الدعوي. ٢ - حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بحواله المبلغ محل الدعوي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه، طلبت فيها من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء الي المصالحه، وتوضيح علاقه المؤسسه الممهور ختمها علي العقد المرفق مع صحيفه الدعوي، وتمت الاجابه علي ذلك بان المؤسسه المذكوره لا علاقه لها بالدعوي، والختم المذيل به العقد مجرد توثيق له، كما تم تقديم وثيقه الصلح الصادره في موضوع هذه المطالبه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه، وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وارسل عبر خاصيه المحادثه تحريرا لها هذا نصه: (اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي تفصيليه وذلك علي النحو الاتي: - ١ اتفق الطرفان بموجب العقد المبرم بينهم (مرفق١) علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه (٣٠٠,٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل ان يكون شريكا له بنسبه (٤٩%) و علي المدعي عليه العمل وتكون نسبته في الشركه (٥١%). ٢ في تاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢ه، حول موكلي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي حساب المدعي عليه عن طريق حواله بنكيه (مرفق ٢). ٣ دفع المدعي عليه لموكلي (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال من ارباح الشركه ثم توقف المدعي عليه عن العمل لمده تقارب ١٠ سنوات مما ادي الي توقف نشاط الشركه بالكامل وهذا خلاف المتفق عليه؛ لذا ولما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي ا.ه،ثم اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي للتحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي اعمالا للماده (٩٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي اللازم، وبما ان الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه ١ يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، وبما ان الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي وجوب اتخاذ اجراءات الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها عدا: ١ الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣ الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤ الدعاوي اليسيره. ٥ الطلبات المستعجله . وبما ان مقتضي ذلك ان تكون هذه الدعوي الماثله من الدعاوي الواجب اتخاذ اجراءات الاخطار فيها بالصفه المبينه نظاما، وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي ما يتعلق بذلك، وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وبما ان تقرير المصالحه المقدم من المدعي تضمن ان تاريخ الطلب ١٤٤٤/٦/١٨ه، وبما ان الدعوي قيدت في تاريخ ١٤٤٤/٧/١ه وذلك قبل مضي مده (١٥) يوما علي ذلك؛ ما لا يمكن معه الاكتفاء بتقرير المصالحه عن اتخاذ اجراءات الاخطار؛ وذلك حسب نص الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه : يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام ؛ عليه وبما ان مؤدي ما تقدم ولازمه تخلف شرط سبق اتخاذ اجراء الاخطار في هذه الدعوي، وهو ما يستلزم عدم قبول الدعوي، وبما ان الامر كذلك وانه يجب التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه الاولي وفقا لما تضمنته الماده (٩٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.