tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (5439/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f5a515de-3077-4bf1-9479-29a604e4b2ad entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (5439/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)
صاحب (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
في يوم الثلاثاء الموافق 7/9/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 11/3/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه القطيف، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 22/6/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي قيام موكله بتوريد معدات وايدي عامله الي المدعي عليه، وقد اصدرت المدعي عليه امر شراء الي موكله طلب فيه توريد عمال بواقع (15) ريال في الساعه ويكون موعد السداد خلال (45) يوما من تاريخ انجاز عمل كل شهر من هذه الاشهر الاربعه، ونتيجه لعدم سداد المدعي عليه لهذه الفواتير قام موكله بايقاف العمل مع المدعي عليه بتاريخ 2/5/2013م، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكله وقدرها (135.435) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/7/1438ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه كان قبل التعاقد مع المدعي عليه قد عرض علي عده مؤسسات القيام بالعمل المتعاقد عليه المتمثل في تامين الخدمات الكهرباييه والميكانيكيه للاعمال التي تنفذها مجموعته مع المصانع والمعامل البتروكيماويه والعملاء الاخرين، وان المدعي تقدم له مفيدا بمقدرتها علي القيام بهذا العمل، وتم التعاقد مع المدعي بناء علي ذلك، وتم تعميده بانجاز التوريد علي وجه السرعه، الا انه تقاعس ولم يورد شييا من المطلوب واخل بشروط وبنود العقد، وبالتالي فان الاتفاقيه تعتبر مفسوخه تلقاييا بين الطرفين لعدم تنفيذ المدعي ما انيط به من التزام، واضاف بانه وبالبحث في سجلاته لم يعثر علي اي تعامل مع المدعي من اي نوع، وليس هناك اي اوامر تشغيل صادره منه اليه، كما ان المستندات التي تقدم بها المدعي بها مع لايحه دعواه لا تعدو ان تكون مجرد محررات علي مطبوعات المدعي، وليس علي مطبوعاته هو ولا تحمل اي اختام او تواقيع او تاشيرات تابعه له او للمجموعه التابعه له، ولا تحمل اي تواقيع باستلامها من المدعي، ويطلب من المدعي تقديم اصول المستندات والمثبته لمبلغ المطالبه الذي يدعي به، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/7/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وطلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه قدم صوره العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه، واستند الي نكول المدعي عليه عن الحضور، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي " الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (135.435) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا "، ثم تقدم المدعي عليه بتاريخ 3/9/1438ه، بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء 8/4/1439ه، وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقامت الدايره بتزويد وكيل المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/4/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي وتم التوقيع من قبل الطرفين علي الاتفاقيه والمصادقه عليها من قبل الغرفه التجاريه كما ان العقد صادر علي مطبوعات المدعي عليه، وانه ارفق في رده بعض المستندات التي لم يقدمها سابقا وهي اربعه فواتير موقعه من قبل موظف المدعي عليه بالاستلام وبها جداول باسماء العمال وساعات عملهم وطبيعته موقعه من قبل ثلاثه موظفين تابعين للمدعي عليه بعد استلامهم اصل الاوراق، وان هذه الفواتير تدحض ادعاء المدعي عليه فسخ العقد وهو ادعاء باطل لا اساس له، وان ادعاء المدعي عليه ان الفواتير غير مطبوعه علي مطبوعات موكله يرد بان الاتفاقيه كانت علي مطبوعاته بالاضافه الي امر تشغيل صادر وموقع ومختوم من المدعي عليه، وان طلب المدعي عليه تسليم الاصول فانه يعلم ان الاصول لديه فلقد تم تسليمها له ليقوم بتسليمها للمقاول الرييسي المسؤول عن المشروع، ويطلب ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/4/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الفواتير المقدمه من المدعي غير صحيحه وموقعه من اشخاص مجهولين ولم تحمل اي ختم له، زود وكيل الدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/5/1439ه، قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439هت، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بان بيناته لا توصله للحكم له بمطالبته، وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فافاد وكيل المدعي بان لديه شهود يود سماع شهادتهم في هذه القضيه، ويطلب الامهال لاحضارهم، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي برغبته في سماع شهاده الشاهد الذي احضره برفقته، وبالمناداه علي الشاهد حضر/ (...) –(...) الجنسيه-، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (50) سنه، وبسؤاله عن مقر سكنه افاد بانه يسكن في مدينه الجبيل البلد، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل سايق لدي مؤسسه المدعي كما يقوم ببعض الاعمال الموكله اليه من قبل المؤسسه، وبسؤاله عن شهادته بعد تحذيره بعظم الشهاده واثرها في اثبات الحقوق ونفيها استعد قايلا " بان مستحقاته لمده اربعه شهور استلمها من قبل المدعي وهي في الاساس ان يستلم هذه المستحقات من قبل المدعي عليه، لكن لم يلتزم بذلك فدفعها عنه المدعي، وذلك الشاهد بان هذه المستحقات هي مستحقات العماله الذي يقوم بايصالهم وعددهم قرابه (66) شخص، علي مدي عده شهور " هذا ما استعد وذكره، كما ذكر الشاهد بانه علي كفاله المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه علي شهاده الشاهد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 3/7/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان شهاده الشاهد مجروحه لكون شهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل، ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده، كما ان الشهاده غير موصله اذ انه ذكر ان المستحقات كان لابد ان يستلمها من المدعي عليه ومن المعروف نظاما بان الكفيل هو من يدفع لمكفوله اجرته المستحقه، كما اننا لم نتفق معه ولا نعرف عنه شييا، كما انها ناقصه اذ لم يذكر مدتها كما تجاهل مهنه العماله الذين يوصلهم، ولم يذكر اين يوصلهم ومن الجهه التي كانت تستلمهم، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/7/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان شهاده الاجير لا تقبل اذا كان قد استاجره لعمل خاص وكانت الشهاده متعلقه بهذا العمل الخاص، وما عدا ذلك تقبل، فحيث ان موكله لم يقم باستيجار الشاهد للعمل لديه في العمل المتفق عليه بصوره خاصه فليس هناك ما يمنع من اخذ شهاده الشاهد، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/8/1439ه، قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/9/1439هت، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بان بيناته لا توصله للحكم له بمطالبته، وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلب يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد لاداء اليمين النافيه وبعد تذكيره بعظم اليمين الشرعيه وكونها تغمس صاحبها في النار، فاستعد قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفي انني انا (...) –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه (...) للتجاره (...) والمقاولات– سجل تجاري رقم (...) ليس في ذمتي تجاه المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) المبلغ الذي يطالب به وقدره (135.435) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وان العقد الذي تم بيني وبين المدعي لم يتم تنفيذه ولم يورد ما تم الاتفاق عليه وليس في ذمتي للمدعي اي مستحقات ماليه والله العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (135.435) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه توريد موكله معدات وايدي عامله الي المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه المستحقات التي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بانه اتفق مع المدعي علي التوريد الا انه تقاعس ولم يورد شييا من المطلوب واخل بشروط وبنود العقد، وبالتالي فان الاتفاقيه تعتبر مفسوخه تلقاييا بين الطرفين لعدم تنفيذ المدعي ما انيط به من التزام، وان المستندات التي تقدم بها المدعي بها مع لايحه دعواه لا تعدوا ان تكون مجرد محررات علي مطبوعات المدعي، وليس علي مطبوعاته هو ولا تحمل اي اختام او تواقيع او تاشيرات تابعه له او للمجموعه التابعه له، ولا تحمل اي تواقيع باستلامها من المدعي، واما الفواتير الموقعه التي بها جداول باسماء العمال وساعات عملهم وطبيعته؛ فانها غير صحيحه وموقعه من اشخاص مجهولين ولم تحمل اي ختم له، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي يستند عليها في دعوي موكله تمثلت في العقد المتفق عليه بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، كما قدم كشوفات ومراسلات علي مطبوعات موكله غير مختومه من قبل المدعي عليه، كما قدم امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه، كما قدم صورا ضوييه لاربعه فواتير لجداول باسماء العمال وساعات عملهم وطبيعته بالاضافه الي جداول باسماء العماله التي قامت بالاعمال، بالاضافه الي احضار الشاهد/ (...)، والذي شهد بان لديه مستحقات علي المدعي عليه لمده اربعه اشهر تسلمها من المدعي وهي مستحقات العماله الذي يقوم بايصالهم وعددهم قرابه (66) شخص، وبما ان المدعي عليه منكر لحصول اي عمل او توريد من المدعي، كما ان الثابت ان المستندات التي قدمها المدعي غير كافيه لاثبات المبلغ الذي يطالب به؛ اذ انها عباره عن صور ضوييه لا تحمل ختم المدعي عليه وليست علي مطبوعاته، كما ان الشهاده التي قدمها المدعي غير موصله خصوصا مع وجود تهمه عمله لدي المدعي وتحت كفالته وانه يجر نفعا لنفسه؛ فان الدايره عرضت علي وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله بعدم تنفيذ العقد الذي تم بين طرفي الدعوي وعدم توريد المدعي ما تم الاتفاق عليه وعدم وجود اي مستحقات ماليه للمدعي لقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ وعليه قامت الدايره باجراء المقتضي الشرعي بتحليف المدعي عليه طبقا لما هو منصوص في وقايع الحكم في جلسه هذا اليوم 7/9/1439ه، وقام بادايه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/، (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد العزيز بن سويد العنزي 
 القاضي
 معاذ بن عبد الله الحمد 
القاضي
عمر بن عبد العزيز بالطيور
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 1147 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/03/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار .وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي. 
 (الاسباب)
وحيث ان الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين ان المدعي ولم يقدم بينه جديده وفقا للماده المشار اليها اعلاه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي /(...).
واﷲ الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
احمد بن حمد العتيبي 
عضو
خالد بن سعود الرشود 
عضو
احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني