tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

106 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-106-2020) القار رقم
| (V-4730-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - عدم اخضاع العقد للنسبه الصفريه - غرامات - غرامه
التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي
لربع الثالث لعام ١٨٠، وغرامه التاخر في السداد - اسست المدينه اعتراضها
علي ان تاريخ ابرام العقد هو ٢٠٠١/١١/٢٣ م، اي قبل قرار قانون ضريبه القيمه
المضافه، وقدم للهييه شهاده خطيه من العميل (وزاره المياه) تفيد بحق
العميل في حصم ضريبه المدخلات، وتنص علي ان العقد المبرم بينهما هو عقد
صفري - اجابت الهييه بان العقد المبرم مع وزاره المياه والكهرباء تم بصفتها
سلطه عامه وليس كشخص يمارس نشاها اقتصديا لغرض تحقيق الدخل - نص
النظام والثخنه التنفيذيه علي ان ورود نص بالعقد علي تطبيق الضريبه علي
توريدات المكلف يوجب تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه، ونص علي ان عدم
سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار البيضي الخطا،
يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للداره ان الجهه
الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه للمنطقه بصفتها سلطه
عامه لا تمارس نشاكا اقتصاديا يتمل في توريد سلع او خدمات بهدف تحقيق
الربح، يترتب عليه ضريبه مخرجات، فيصل لها خصم ضريبه المدخلات. وعليه، لا
يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيфа العقد للشروط المتطلبه
نظاما، واما عن الشهاده الخطيه والمقدمه من المدعيه، فانها محره بتاريخ
(١٩/٠٤/١٤) اي غير الفتره الضريبيه محل النزاع، ولم توضح العدنيه ما
هي توريدات العميل الخاصه للضريه المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي
سيتمكن من خصم الضربيه عليها بالكامل، وصه اعاده التقييم وفرض الضربيه
من قبل الهييه، وبالتالي عدم سداد المكلفه للضربيه المستحقه نتيجه اعاده
التقييم في المواعيد المحدده للسداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠

المستند:
- المواد (١/٢٤) و (١٤/٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٤٥.
- المواد (١/٧٩) و (١٧/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٩٣٨/٠٤/١٢ وتاريخ ٢٨٣٩).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ ماجعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-4730-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي التقييم
النهاي للربع الثالث لعام ١٨٠١٠، وغرامه التاخر في نماد الصباح، في نظام ضربه القيمه
لعقد وزاره المياه كصفري؛ لانطباق الماده (٧٩) من اللايحه عليه، واعاده حساب المبلغ
(٧٩) قيمه مستخلص (١٦) لعقد وزاره المياه كصفري؛ لانطباق الماده (٧٩)
من اللايحه عليه، وبعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها:
«تعترض المده علي استبعاد توریدات العقدم ممع وزاره البييه والمواه والاراعه
(وزاره المياه والكهرباء) «الوزاره» من بند التوریدات الخاضعه للضريبه بالنسبه الفصاريه:
حيث ان تاريخ ابرام العقد هو ١٣٣٦/٠٢١١١/٢٣ م, والذي تم تمديده
ثلاث مرات بحيث اسبح تاريخ نهايه العقدم ١٤٤٠/٦١٥٤ هموافق ٢٠١٠/٨٦ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وقدمت المدعيه شهاده خطيه بتاريخ ٩٠٩/٥٨٥ هموافق ١٨١/١٢/١٦ م, صادره
من الوزاره. فضلا عن ذلك، لا يمكن تطبيق الماده (٧٩) من اللاتجه التنفيذيه علي العقد
المبرم مع الجهه الحكوميه، حيث نت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللاتجه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اي نشاط تماسجه جهه حكوميه بصفتها سلطه
عامه، لن يعد نشاها اقتصاديا وفقا لاغراض النظام ودهه اللاتجه». حيث يënح للجنه
الموقره ان العقد المبرم مع الوازره تم بصفتها سلطه عامه، وليس كشخص يمارس
نشاها اقتصاديا لاغرض تحقيق الدخل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
«الموقره الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره الرد علي المعديه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نعت نعترض علي قيام الهييه بعد اعاده التقييم للربع الثالث ٢٠١٨ م من اقرارات ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
باستبعاد توریدت العقد المبرم مع وزاره البييه والMIEاه والزراعه (وزاره المIEاه والكھرباء) «الوزاره» من بند التوریدات الخاصه للضريعه بالنسبه الصفريه، وتحويلها اعتبارها في بند التوریدات الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان تاريخ ايرام العقد هو ١٤٣٦/٠٢٠١. الموافق، اي قبل قرار قانون ضربه القيمه المضافه، وقد منها للهييه شهاده خطيه من العميل (وزاره المIEاه) تفيد بحق العمل في خص ضربه الممدلات، وتنص علي ان العقد المبرم بيننا هو عقد صفري. وبناء علي ذلك، فان الماده التاسعه والسبعين، فقط (٣) تنطبق علي العقد المبرم بيننا كمورد وبين العميل وزاره المIEاه، والتي تنص طبقا للاكته التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمؤرد معامله اي توريد لسلام او خدمات اجربت فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لنسبه الفصر... وذلك شرطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابо
ج - ان يقدم عمليه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر... وذلك
شريطه ما يلي: ا - ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٣٠ مايو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م頤 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颂 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م颐 ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ م Stockholm ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مStock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مStock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧ مstock ١٧م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد التدقيق في مضمون وكاله
من حضر عن المدينه تبين انها لا تنص علي التراجع امام لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وتم افهام من حضر عن المدينه بضروره تقدمي وكاله بالخصوص
بصفته وكيلا عن المديعه. وبناء عليه، قررت الداره تاجيل النظر في الدوي الي جلسه
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤ استت جلسه الداره الاولي لضريه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء: للنظر في الدوعي المرفوعه
من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي طريق الدوعي حضر
(...) وكاله عن المديعه، وضر (...) بصفته ممتل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال وكيل المديعه عن دعواه،
اجب وفق لما ورد في لايحه دعواه المقدمه الي الامانه العامه لللجان العربيه، واضاف
ان موكله لم تتسلم مبلغ ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي العقد المبرم مع وزاره
المياء، علي اعتبار ان العقد خضع للسبه الصفريه، وذلك بحسب الخصاب الصادر من
وزاره المياه والذي ارفعت نسخه منه في ملف الدعوي. ويسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده، اجب وفق لما جاء في مدخره الرد، وتمشك بما ورد فيها، واضاف عدم خضع
العقد المبرم مع وزاره المياه للسبه الصفريه بحسب نظام ضريبه القيمه المضافه.
وبسؤال الطرقين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار قررا فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦٠٠٦١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: لما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث لعام ٢٠١٨ م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٠١٩/٠٠٦ م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٦ م، تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٦ م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٦ م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٦م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٦م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٢٩/٠٠٦م، وخدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٢٩/٠٠٦م، وخدمت ا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضيفه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه ينامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد FDديه باءاده التقييم للربع الثالث لعام ٢٠١٨، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وذلك لمخالفته احكام الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من لايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجريت فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لسبه الضفر، ويصل Amar كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٣ ديسمبر ٢٠ م، ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: «ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مابو ١٧ م. ب - ان يحق ضريبه المحتملات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي الموارد ايامكانيه خصم كامل ضريبه المحتملات عن التوريد». وملخالفته احكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نص علي ان: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه».
وباثلاع الذاره علي كافه المستندات المرفقه والعقود المبرمه، التي استندت اليها المدينه في اقرارها محل الدعوي، والتي ثبت فيها للدايره ان الجهه الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه ل المنطقه بصفتها سلطه عامه لا تمارس نشاها اقتطاديا يتمثل في توريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح يترب عليه ضريبه مخرجات، فيحق لها خصم ضريبه المدخلات وفقا لاحكام الفقره (0) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه، لا يمكن معامله التوبريد بالنسبه الضفيره: لعدم استيفاء العقد للشروط المذكوره في الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه بالاضافه الي ان الرقم الضريبي الخاص بوزاره المياه والكهرباء المسجل برقم (٣٠١٠٣٠٥٧٤٠٠٠٣) في الشهاده الضحيه التي تم تقديمها لالمدعيه، لا يعني صحه تطبيق احكام الفقره الاخيره من اللايحه علي العقد محل الدعوي: لان العقد المبرم من الاصل هو

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء مدينه نجران، مما يعني انه مشروع لخدمه
المنطقه، وهي من الاعمال المنوط بها توفيرها للمواطنين كجهه حكوميه ضمن
سلطتها العامه، والتالي فهو يخرج عن مفهوم النشاط الاقتصادي المحدد نظاما
بالنسبه الي هذا المشروع، ولم تقدم medيعيه من الادله او الاثباتات خلاف ذلك.
بالاضافه الي ما سبق، فان الشهاده الخطيه المقدمه من medيعيه، محره بتاريخ
(١٩/٩٠٤/١٤) : اي في غير الفتره الضريبه محل النزاع، ولم توضح medيعيه ما
هي توريدات العميل الخاضعه لضربه المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي
سيتمكن من خصم الضريبه عليها بالكامل طبقا للفقره (٣/٣) من الماده (٧٩) من
اللالحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
واما ما يخص غرامه التاخر في السداد، ولعدم سداد الضريبه المستحقه في الوقت المحدد، وحيث ان اعاده التقييم للربع محل الدعوي التي رات فيها الدايره حصه اجراء في السداد بعمل (٧٥) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره حصه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد بعد (٧٥) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره حصه اجراء

القرار:
لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص اعاده التقييم
للربع الثالث لعام ٢٠١٨ م.
- رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في
ال سداد.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) لاتلين يوقا من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.