moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٨٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصنع(...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ه حيث سبق ان اشترت المدعي عليها بضاعه من نوع ماده الديزل بمبلغ قدره (١٤٤.٤٦٦) مايه واربعه واربعون الف واربعمايه سته وستون ريال وعند مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها قامت بالمماطله ولم تسدد حتي الان، وانتهي فيها الي طلب: الزام الجهه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغا قدره (???????ريال). وقد ارفق ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١- كشف حساب علي ورق المدعي عليه، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م الي ٣١/١٢/٢٠١٩م، باجمالي رصيد (١٤٤,٤٦٦,٥٢ريال)، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢- مطابقه حسابات علي ورق المدعي، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، بمبلغ الدعوي ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم في تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله، بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني المذكوره انفا وتحيل الدايره اليها، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٤٤.٤٦٦ريال تمثل قيمه شراء المدعي عليها بضاعه من نوع ماده الديزل من المدعي، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه كشف حساب ومطابقه حسابات علي ورق المدعي تشمل مبلغ الدعوي وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، وقد استقر العرف التجاري علي ذلك، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب / الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٤٤.٤٦٦) فقط مايه واربعه واربعون الف واربعمايه وسته وستون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.