tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630461189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:9c908cfe-8eab-4150-ba0e-3452ec07d5e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٢٢٠٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (....)

المدعي عليه : شركه(....) (شركه مساهمه غير مدرجه)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (ماكينه تعبيه فريون) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٤) من المدعي عليها وهي (معده خاصه بانظمه السيارات) بثمن (١٧,١٨٥.٣٠) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله؛ وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقدم لطلبه المستند الاتي: فاتوره شراء برقم (....) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن مبلغ قدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره عبر المحادثه، نصها: "ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، حيث تم تسليم الجهاز للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م وتم في وقت التسليم عمل الاجراء اللازم من التشغيل والتدريب وتحرير محضر تقرير موقع من الطرفين بان الجهاز يعمل بشكل طبيعي دون وجود اي عيوب (مرفق المحضر)، وان ما ذكره المدعي في خطابه المرفق من استدعاء الجهاز من موكلتي لثلاث مرات وفق التواريخ المشار اليها في خطابه غير صحيح، حيث تم استلام الجهاز لمرتين فقط بموجب بلاغات مرفوعه من المدعي، البلاغ الاول بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٤م، اي بعد استلام الجهاز وتشغيله بقرابه ثلاثه شهور، والبلاغ الثاني بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م، وذلك لاجراء اللازم للصيانه المعتاده للجهاز، مع العلم بانه في البلاغ الاول كان الجهاز يعاني من عدم التوازن وذلك نتيجه عدم التزام المدعي بوضع الجهاز علي ارض مستويه ومع ذلك فقد تم اجراء الصيانه اللازمه للجهاز وتم تسليم الجهاز للمؤسسه بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٤م، اما البلاغ الثاني فقد تم اجراء التنظيف اللازم للجهاز الناتج عن الاستخدام اليومي (مرفق تقارير الخدمه)، وان الجهاز موجود لدي موكلتي بناء علي طلب المدعي وقد تم اجراء عمليه التنظيف الناتج عن استخدام الجهاز وفق الصيانه اللازمه المعتاده للجهاز، وقد تم اخطار المدعي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٤م بالحضور لاستلام الجهاز وحتي تاريخه لم يتم استلامه (مرفق ٣ المراسلات التي تمت المدعي)، وعليه فان طلب المدعي بارجاع قيمه مبلغ الجهاز لا مبرر له لعدم وجود اي عيوب مصنعيه او فنيه، كما ان الجهاز تحت الضمان لمده عام من تاريخ فاتوره الشراء، لذلك واستنادا الي ما سبق ذكره اعلاه فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه، مع احتفاظ المدعي عليه باي حقوق لها ناشيه عن اقامه المدعي لهذه الدعوي علي نحو باطل وغير صحيح"، وبعرضها علي المدعي وكاله تمسك بما جاء في لايحته، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي وجود العيب؟ فاجاب بان البينه المراسلات التي بين الطرفين، وبسؤاله عن وصف العيب؟ فاجاب بان الجهاز لا يعمل والعيب به خفي، وبسؤاله عن تاريخ استلام موكله للعين محل الدعوي؟ فاجاب بانه تم استلامها بتاريخ: ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤م، وبسؤاله عن تاريخ علم موكله بالعيب؟ فاجاب بانه حسب ما جاء في الاخطار هو من اليوم الاول من تاريخ استلام العين، وبسؤاله عن تاريخ ابلاغ المدعي عليها بالعيب؟ فاجاب بانه تم ابلاغها في نهايه شهر ٠٤ / ٢٠٢٤م، وبسؤاله عن سريان فتره الضمان فاجاب: بانها ساريه ولكن الجهاز كثير الاعطال وان موكله لا يرغب به، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف المدعي من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا و واحد وثلاثون هلله (١٧١٨٥.٣١) ريال سعودي ثمن العين المعيبه الموصوفه اعلاه، وقدم لاثبات دعواه فاتوره الشراء -الموصوفه اعلاه-، وحيث اجملت وكيله المدعي عليها جوابها في انكار الدعوي وعدم وجود العيب عند التسليم. وحيث لم يقدم المدعي بينه علي وجود العيب، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من وجود مراسلات لم يتم ارفاقها بملف القضيه وانها تثبت العيب محل الدعوي، اذ علي افتراض ثبوت العيب فهو مدفوع بنص الماده (٣٤٠) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: " ١- اذا تسلم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البايع فعليه ان يعلمه به خلال مده معقوله، فان لم يفعل عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب. ٢- اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه ان يعلم به البايع بمجرد ظهوره، والا عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب"، وحيث ان المدعي قد علم بالعيب منذ يوم استلام العين اي: بتاريخ: ٥ / ٣ / ٢٠٢٣م وقرر بانه ابلغ المدعي عليها بالعيب في نهايه شهر ٠٤ / ٢٠٢٤م؛ مما يعد بذلك قابلا بالعيب، سيما وان فتره الضمان لا زالت ساريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق

. نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.