moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439079170 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء تنفيذ اعمال عظم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/11/26ه الموافق 2021/07/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/05/1ه الموافق 2021/12/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (478910.85) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/26ه الموافق 2021/07/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (478910) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (0) وتاريخ 1443/05/1ه الموافق 2021/12/05م وقيمه (478910) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (478910) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 07 / 07 /1443 ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه وبعد اطلاع الدايره علي بيانات الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي اذ انها متعلقه بمقاولات انشاء بناء علي الفقره (ا) من الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها اوجبت ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار وارفاقه. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي اله وسلم علي نبينا محمد.