tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530352076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a4be941f-f7e5-462d-bd2f-5f94d67c5c07 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٨٤١٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها كاميرات وملحقاتها، بثمن اجمالي قدره (١,٦٠٠,٥١٤.٦٠) مليون وستمايه الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا وستون هلله. استلمت المدعي عليها المبيع وسددت جزءا من ثمنه، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) اربعه وعشرون الفا ومايتان وريالان وسبعه وسبعون هلله. لم تسدده، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) اربعه وعشرون الفا ومايتان وريالان وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) الفان واربعمايه وعشرون ريالا. وقدم لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعيه، بمبلغ وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) اربعه وعشرون الفا ومايتان وريالان وسبعه وسبعون هلله. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه. وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال لما ورد في صحيفه الدعوي. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه؛ تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها تتضمن اقرارها بالتعاقد وبمستحقات المدعيه واستلامها ورقه الضمان، ودفعها بتخلف المدعيه عن تزويدها بالارقام التسلسليه للقطع. وبعرضها علي وكيل المدعيه؛ اجاب: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها وقد اقرت بالمطالبه واستلامها ورقه الضمان ولكنها تتعنت في دفع المبلغ بحجج واهيه وطلب الحكم بطلباتهم. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) اربعه وعشرون الفا ومايتان وريالان وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) الفان واربعمايه وعشرون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في مذكره تتضمن اقرار موكلته بالتعاقد وبمستحقات المدعيه واستلامها ورقه الضمان، ودفعها بتخلف المدعيه عن تزويدها بالارقام التسلسليه للقطع. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) الفان واربعمايه وعشرون ريالا؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل / شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) اربعه وعشرون الفا وميتان واثنان ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل / شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٢٠) الفان واربع ميه وعشرون ريال مقابل اتعاب المحاماه والله الموفق.