moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خدمات انترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٨٤,٤٥٠.٨٠) مايه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخير المدعي عليها في سداد المبالغ المستحقه للمدعيه مما ادي الي (تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨٠) مايه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: اولا: تم الاتفاق والتراضي بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد خدمات انترنت للمدعي عليها بشكل دوري وذلك ابتداء من بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م. ثانيا: قامت المدعيه بتوريد خدمات الانترنت للمدعي عليها حسب الاتفاق وقد ترتب في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (١٨٤.٤٥٠.٨) ميه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريالا وثمانون هلله وذلك حتي تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م (مرفق١- فواتير الخدمات). ثالثا: قامت المدعيه باخطار المدعي عليها لسداد الفواتير المترتبه في ذمتها وتذكيرها عبر البريد الالكتروني لاكثر من مره بالدفعات المتاخره والمبالغ التي بذمتها، وكانت اجابه المدعي عليها لموكلتنا باستلامها لجميع الفواتير المتاخره وان فواتير الدفعات قيد المعالجه وهذا مثبت بالبريد الالكتروني المرسل منها بتاريخ:١٨/١٢/٢٠٢٢م، ويعد هذا اقرارا منها بصحه المبالغ التي تضمنتها الفواتير المرسله، علما ان المدعي عليها لاتزال تماطل موكلتي في سداد المبالغ المترتبه في ذمتها (مرفق٢- رسايل البريد). اصحاب الفضيله لما كانت احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه بالمملكه العربيه السعوديه قد حفظت حقوق الناس وحرمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدعي عليها ما هو الا محاوله لاكل اموال موكلتي دون وجه حق وهو ما اوقع ضررا جسيما بموكلتي يجب رفعه وازالته وذلك استندا الي قول الرسول صلي الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولما كان ما اقد مت عليه المدعي عليه الجا موكلتي الي توكيل محام للمطالبه بحقوقها ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان احكام الفقهاء قد استقرت علي ان من مطل صاحب حق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: - ١- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨) ميه واربعه وثمانون الف واربع ميه وخمسون ريال وثمانون هلله قيمه توريد خدمات الانترنت. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٥٠) ثمانيه عشر الف واربع ميه ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه.. وبطلب الجواب من محاميه المدعي عليها اجابت قايله: نعم تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي تقديم خدمات انترنت ولكن اطلب مهله للرجوع لموكلتي والتاكد من نوع الخدمات والمبالغ المستحقه هكذا اجابت فافهمتها الدايره بان لها يوم من تاريخ هذه الجلسه لتقديم ما طلب منها عبر النظام مع تضمينه كافه المستندات ان وجدت ولوكيله المدعيه يوم من تاريخ تقديم محاميه المدعي عليها جوابها للرد مع تضمين الرد كافه البينات ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه وكيل المدعي عليها ونصها: موكلتي المدعي عليها لا تقر بالفواتير المقدمه في الدعوي لان هناك بعض المراكز الفرعيه للمدعي عليها تم الغاؤها ويجب حذفها من الفواتير موضوع المطالبه. ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين، الفقره ٤/٣ يحق للطرف الثاني (المدعي عليها) الغاء اشتراكات الفروع التي تم اغلاقها بصوره نهاييه بدون دفع غرامه الغاء . وبالتالي اي فواتير تخص الفروع المغلقه لا تقر بها المدعي عليها , ومن الفروع التي تم اغلاقها (فرع حفر الباطن، فرع الباحه – فرع عيدي ينبع). كما ان العقد نص في البند (٧) الاداء والجزاءات: ٧/١ (ان هذه الاتفاقيه تضمن تزويد الطرف الثاني بخدمه مستمره علي مدار الساعه يوميا طوال الاسبوع لمده عام كامل بنسبه لاتقل عن ٩٨%). والمدعيه لم تلتزم بشروط العقد حيث فشلت في توفير وضمان خدمه انترنت مستقره للفروع بصفه مستمره مدار الساعه ويوميا وهذا امر يتعلق بعدم جوده الخدمه المقدمه من المدعيه. كما تشير الي ورود مذكره رد علي الجواب من وكيله المدعيه ونصها: اولا: انكرت المدعي عليها الفواتير المقدمه في الدعوي من خلال المذكره المقدمه منهم وادعوا اغلاق بعض الفروع، وهم بهذا يخالفوا الاقرار في حين ان المدعي عليها اقرت بشكل لا لبس فيه عبر البريد الالكتروني المرسل من قبلها بتاريخ: ١٨/١٢/٢٠٢٢م باستلامها لجميع الفواتير المتاخره وان فواتير الدفعات قيد المعالجه ومجرد ان تيم ذلك سنوافيكم بنسخه التحويل وهذا يثبت لفضيلتكم تناقض المدعي عليها وعدم صحه دفعها. (مرفق ١- رسايل البريد). ثانيا: فيما يخص الفروع التي تم الغاؤها واستنادا للبند الرابع الفقره الرابعه والتي نصت علي: يحق للطرف الثاني الغاء اشتراكات الفروع التي تم اغلاقها بصوره نهاييه بدون دفع غرامه الغاء علي ان يقدم للطرف الاول ما يثبت ان الموقع تم اغلاقه نهاييا وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت اغلاق المواقع ولم تطلب ايقاف الخدمات عن الفروع محل الالغاء، واقرت بصحه الفواتير عبر البريد ولم تشير لا من قريب ولا من بعيد علي اغلاق فروعها او بعدم صحه الفواتير المستحقه للمدعيه. (مرفق ٢- العقد) ثالثا: ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها لم تتلق الخدمات المتفق عليها بين طرفي الدعوي بشكل كامل فهذا غير صحيح ولو افترضنا جدلا صحه دفعها كان من الاجدر ان تقوم المدعي عليها باخطار المدعيه في حال وجود تقصير في الخدمه المقدمه استنادا للماده السابعه في فقرتها الثانيه ونص الحاجه منها: في حال وجود توقف بالخدمه ناتج عن عطل لدي مشغل الشبكه في اي او كل نقاط الخدمه يتم اشعار الطرف الاول عبر البريد الالكتروني... صاحب الفضيله، لما كانت المدعي عليها تسعي الي ايهام الدايره الموقره للتنصل من الالتزامات المترتبه علي عاتقها وقامت باجتزاء بنود العقد لما يكون في خدمه مصالحها دون بينه او دليل، عليه ولما تم ذكره اعلاه فاننا نتمسك بطلباتنا ونلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي:١- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨) ميه واربعه وثمانون الف واربع ميه وخمسون ريال وثمانون هلله قيمه توريد خدمات الانترنت.٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٥٠) ثمانيه عشر الف واربع ميه ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه.. وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجابت قايله: سارفق عقد الاتعاب عبر النظام الان فجري ارفاقه عبر النظام وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال وثمانون هلله (١٨٤.٤٥٠.٨٠) قيمه بيع منفعه المتمثله في خدمات الانترنت، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت في الجلسه بصحه التعاقد وطلبت مهله للتاكد من نوع الخدمات والمبالغ المستحقه علي موكلتها ثم ارفقت مذكرتها وذكرت بان موكلتها لا تقر بالفواتير بسبب ان هناك مراكز لها تم الغاؤها ويجب حذفها من الفواتير اضافه الي اخلال المدعيه بشروط العقد، وبما ان هذا الدفع كان دفعا مرسلا خاليا عما يعضده من المستندات فان الدايره لا تلتفت اليه، حيث ان جواب المدعي عليها في حقيقته غير ملاق للدعوي ويدل علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت سندا لدعواها المراسلات بين الطرفين وفي المرفق الموجود في مذكره الرد علي جواب المدعي عليها في الصفحه الثالثه ذكرت المدعي عليها ان الفواتير قيد المعالجه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تخاطب المدعيه بشكل رسمي بخصوص ما دفعت به من الغاء الفروع او الاخلال بالشروط في تقديم الخدمه وقد ذكر ذلك في الماده (٧) من العقد المبرم بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسون ريال (١٨.٤٥٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال وثمانون هلله (١٨٤.٤٥٠.٨٠). ثانيا: مبلغا وقدره ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسون ريال (١٨.٤٥٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.