tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430669425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1429-01-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7a678b31-ebb9-4b59-a028-992417703580 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470208378 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني 
المدعي عليه:
ممدوح بن سعيد بن محمد المداح
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/04/21 ه، وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (441489999) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (431786380) تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان ميه الف وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. كما حصر بينته في: فاتوره موقعه من مهندس المشروع لدي المدعي عليها. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا علي صلح محدد. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال عشره ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/05/12 ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (441489999)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (442353472)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه والمتضمنه ما نصه " اولا: من حيث الشكل: الدفع بعدم سماع دعوي المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني المقامه ضد موكلي / ممدوح سعيد محمد المداح، والتي يزعم فيها انه قام بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عمل كهروميكانيكي لمبني ايتوال، في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ 03/01/1429ه الموافق 12/01/2008م لعدم اقرار موكلي بصحه هذه المطالبه بل نفي موكلي صحه هذه المطالبه جمله وتفصيلا، او حتي وجود علاقه مع المدعي، ولمضي اكثر خمسه عشره سنه علي تاريخ نشؤ هذه المطالبه كما جاء في صحيفه دعوي المدعي وبالتالي فان النظر في هذه الدعوي امام الدايره التجاريه الموقره بعد مضي هذه المده وبعد نفي موكلتي صحتها يكون امرا مخالفا لاحكام الماده (الرابعه والعشرون) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت صراحه علي انه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، لا سيما وان كان المدعي صاحب حق كما يزعم في دعواه فلماذا تاخر اكثر من خمسه عشر سنه للمطالبه بما يزعمه من حق له ليس هذا فحسب بل ان مبني مركز اتوال التجاري الكاين بحي الزهراء طريق الملك عبد العزيز بمحافظه جده والذي يزعم المدعي بانه قام بتنفيذ اعمال مقاوله فيه، كان مستثمر من قبل شركه بنيان المتحده بموجب عقد استثمار مبرم بينها وبين مالكه الارض شركه التنميه المتطوره الاستثمارات العقاريه، وان الشركه المشار اليها اعلاه قامت بتسليم المركز التجاري الي مالكه الارض منذ تاريخ 21/09/1441ه الموافق 14/05/2020م بعد انتهاء مده عقد الاستثمار المبرم بينهما، ثانيا: من حيث الموضوع: ان المدعي لم يقدم للدايره التجاريه الموقره اي بينه تثبت صحه دعواه المقامه ضد موكلتي او حتي تثبت مزاعمه غير الصحيحه جمله وتفصيلا بوجود علاقه بينه وبين موكلي او انه قام بتنفيذ اعمال مقاوله كهروميكانيكي لمبني ايتوال، سوي خطاب مترجم الي اللغه العربيه وعلي مطبوعات مؤسسته وغير موصل لدعواه او حتي مطالبته بالمبلغ المدعي به، مخالفه بذلك دعواه لاحكام الماده (الثانيه) فقره (1) من نظام الاثبات والتي نصت صراحه علي انه (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) ومخالفه لاحكام الماده (الثالثه) فقره (1) من نظام الاثبات والتي نصت صراحه علي انه (البينه علي من ادعي...)، ليس هذا فحسب بل ان الخطاب المقدم من المدعي المشار اليه اعلاه ومن صنع نفس المدعي ولنفسه وبالتالي لا يجوز شرعا الاعتداد بهذا الخطاب كبينه في اثبات صحه دعوي المدعي المقامه ضد موكلتي او حتي في اثبات مزاعمه غير الصحيحه جمله وتفصيلا بوجود علاقه بينه وبين موكلي، او انه قام بتنفيذ اعمال مقاوله كهروميكانيكي لمبني ايتوال، لمخالفه ذلك للقاعده الشرعيه (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموالهم قوم ودمايهم). لذلك وتاسيسا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم اصدار الحكم بما يلي: 1- رد دعوي المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني المقامه ضد موكلي / ممدوح سعيد محمد المداح، لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع والنظام او حتي الاتفاق للاسباب المشار اليها اعلاه والمعززه بالاسانيد الشرعيه والنظاميه،2- الزام المدعي / محمد عبد الكريم القحطاني بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للمرافعه والمدافعه نيابه عنه في هذه القضيه وقدرها (100,000) مايه الف ريال "، كما قدم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ: 7/ 5/ 1444ه، والمتضمنه ما نصه " اولا: تمسك وكيل المدعي عليه بعدم جواز سماع دعوي موكلي، واستند في ذلك للماده (24) من نظام المحاكم التجاريه، وان واقع الامر ان هذا الدفع غير صحيح، وينافي الاستثناء المقرر بموجب احكام النظام؛ حيث ان الماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تنص علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وانه من الثابت ان نظام المحاكم التجاريه قد صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه، عليه، ولان الماده (96) من نظام المحاكم التجاريه، تنص علي انه: "يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام"، ولان دعوي موكلي قيدت بتاريخ 22/03/1444ه فانه يثبت -قطعا- ان الدعوي مقبوله شكلا، ومقدمه خلال الاجل النظامي المحدد لها؛ مما يدحض دفع وكيل المدعي عليه في هذا الشان، ثانيا: زعم وكيل المدعي عليه ان دعوي موكلي لا بينه عليها، وتذرع بان الفاتوره المقدمه من جانبنا من صنع يدي موكلي، محاولا بذلك القدح في حجيتها تجاه المدعي عليه، غير ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ حيث انه من الثابت ان هذه الفاتوره -مستند دعوانا- مذيله بتوقيع وموافقه علي استلام الاعمال من السيد/ سليمان معا، وهو المهندس التابع للمدعي عليه نفسه، والمخول من الاخير في استلام الاعمال المنفذه من جانب موكلي للمشروع -محل الدعوي- وانه من المسلم به ان تصرفات الوكيل او المفوض تسري في مواجهه الموكل، وعليه؛ فانه يكون من غير الجايز قبول مجرد انكار المدعي عليه لحجيه هذه الفاتوره في اثبات دعوي موكلي، علما بان المهندس المشار اليه علي اتم استعداد للمثول امام مجلس القضاء؛ للادلاء بما لديه من شهاده قاطعه تؤكد علي صحه دعوي موكلي باكملها، بما تشمله من تعاقده مع المدعي عليه، وقيامه بالعمل، واستلام كافه اعمال المشروع المنفذه، اتساقا مع ما جاء في الماده (72) من نظام الاثبات، بما نصها: "1- علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود، ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود، واسماءهم..."، وانه لا ينال من حجيه هذه الفاتوره ما تذرع به وكيل المدعي عليه من طول المده بين نشوء الحق، واقامه الدعوي؛ اذ انه الي جانب ان الحقوق لا تتقادم بمرور الوقت، وفق احكام الشريعه الاسلاميه السمحاء، فانه علي الجانب الاخر من المعلوم ان العبره بحقيقه الامور، اذ توجد اعمال قد نفذت من قبل موكلي لصالح المدعي عليه، والثابت عدم سداد الاخير مقابل هذه الاعمال، بالمخالفه للعقد المبرم، وقد قدمنا البينه المثبته لصحه دعوي موكلي، ومن ثم؛ فانه لا مناص من الزام المدعي عليه بسداد ما امتنع عنه دون وجه حق، والا كان في تركه اثراء لصالحه علي حساب موكلي بغير مسوغ شرعي او نظامي، لذلك، وبناء علي ما سبق؛ فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- الزام المدعي عليه تسليم موكلي مبلغ قدره (1.800.232) مليون وثمانمايه الف ومايتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، 2- الزام المدعي عليه تعويض موكلي بمبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال؛ مقابل اضرار التقاضي."، فجري افهامه بتقديم مضمون الشهاده وبيانات الشاهد عبر النظام وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/05/26 ه، وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (441489999) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (442353472) وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه افاد تعذر عليه ارفاق بيانات الشاهد حيث ان الشاهد قام بحظر التواصل معي في جميع وسايل التوصل، كما قرر وكيل المدعي بانه لا بينه له سوي ما سبق تقديمه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن علاقه موقع الورقه بالمدعي عليها وهو المدعو سليمان معا افاد بانه مدير المشاريع الخاصه بالمدعي عليه الا انه حاليا ليس علي كفاله المدعي عليه حاليا ولا يعمل معه وقد قام بنقل كفالته منذ عشره سنوات تقريبا هكذا افاد عند ذلك جري افهام وكيل المدعي عليه بتقديم افاده من نظام الجوازات عن تاريخ نقل كفاله المدعو سليمان معا فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/06/11 ه، وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (441489999) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (432659514)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا باعمال مقاوله، فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 1441/08/15، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده رقم (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) والمؤرخ في 1441/10/26 ه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان ميه الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وذلك في عمل كهروميكانيكي لمبني ايتوال، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتان الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي فاتوره موقعه من مهندس المشروع لدي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه، واقر بصحه الفاتوره سالفه الذكر وان التوقيع المذيل بها عايد لمهندس المشروع الذي سبق له العمل لديها، وذلك بموجب اقراره في الجلسه المؤرخه في 1444/05/26 ه ونصها " وبسؤال وكيل المدعي عليه عن علاقه موقع الورقه بالمدعي عليها وهو المدعو سليمان معا افاد بانه مدير المشاريع الخاصه بالمدعي عليه الا انه حاليا ليس علي كفاله المدعي عليه حاليا ولا يعمل معه وقد قام بنقل كفالته منذ عشره سنوات تقريبا هكذا افاد "، ولان الاقرار حجه علي المقر، مما يتجسد لدي الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام ممدوح بن سعيد بن محمد المداح هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (1.800.232) مليون وثمان ميه الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470208378 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني 
المدعي عليه:
ممدوح بن سعيد بن محمد المداح
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٢٣٢.٠٠) مليون وثمان ميه الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/06/1444ه الذي قضي: بالزام ممدوح بن سعيد بن محمد المداح هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل محمد عبدالكريم عبدالله القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (1.800.232) مليون وثمان ميه الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 07/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن صفه المدعي عليه في التعاقد محل الدعوي فذكر بان المدعي عليه كان مالكا للعقار او لمنفعته، ولم يكن التعاقد عن اعمال مقاوله من الباطن، ثم سالته الدايره ان كان سبق له التقدم بمطالبته امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان مبني اتوال كان مستثمرا من قبل شركه بنيان المتحده والمدعي عليه شريك فيها، ثم ذكر وكيل المدعي بانه اطلع علي لايحه الاستيناف وانه ليس فيها ما يستوجب الرد وقرر اكتفاءه ووافق في الاكتفاء وكيل المدعي عليه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
ولما كانت دايره اول درجه حكمت بالزام المدعي عليه ان يدفع ل المدعي مبلغا قدره: (1.800.232) ريال , وعن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (100.000) ريال، تاسيسا علي الفاتوره المؤرخه في 25-11-2008م الموقعه من مهندس المشروع لدي المدعي عليها , فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان وكيل المدعي عليه ينكر العلاقه بين موكله و المدعي مضيفا ان مبني اتوال كان مستثمرا من قبل شركه بنيان المتحده والمدعي عليه شريك فيها , ولما كان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت العلاقه بين الطرفين فضلا عن تقديم بينه علي استحقاق المبلغ محل الدعوي معتبره , وجمله ما قدمه ورقه معنونه ب (عماره ايتوال ملخص المشروع الاجمالي) متضمنه في ختامها مقدار الرصيد فهي بمثابه كشف حساب او مصادقه رصيد، ولما كان المعتبر في صلاحيات مهندس المشروع ما يتعلق بتنفيذ الاعمال في الموقع ولا يجاوزه الي اصدار كشوفات الحسابات ومصادقه اجمالي الاستحقاقات, كل ما تقدم مع الاخذ في الاعتبار ان الفاتوره من عام 2008م وطول الامد مما يوهن دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 22/06/1444ه في القضيه رقم (4470208378) والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.