tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / border_crossing

تعديل المادة الرابعة وإضافة مادة جديدة إلى تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها لعام 1404هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1984-08-03 date_hijri=1428-09-21 document_type=law entity=keyword:معتمرين entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:300 entity=legal_basis:cabinet_decision:305 entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة الرابعة وإضافة مادة جديدة إلى التنظيم بالصيغة الواردة بالمرسوم . entity=document_number:م/80 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/9 entity=keyword:تأشيرة دخول entity=keyword:حج entity=keyword:عمرة entity=keyword:حجاج entity=keyword:زوار entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:80 entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=legal_basis:royal_decree:9 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=border_crossing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 
21/ 9 /1428ه
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
 وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
 وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. 
وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (12/ 15) وتاريخ 4/ 5 /1428ه.
 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 19/ 9 /1428ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي تعديل الماده (4) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب من يرتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (3) من هذا التنظيم بالسجن مده لا تزيد علي سنتين او بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال او بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه بشانهم، وتصادر واسطه النقل البريه اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في الماده (3) والماده (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكه للناقل او المساهم او المتواطي معه، ولا تكون المصادره الا بحكم قضايي".
ثانيا: 
الموافقه علي اضافه ماده جديده للتنظيم، يكون نصها كالاتي:
"يصدر وزير الداخليه لايحه تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكه وفتراته لكل من تثبت مخالفته لاحكام نظام الاقامه، والقرارات والتعليمات الملحقه به، وكذلك مخالفي احكام هذا التنظيم".
ثالثا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار مجلس الوزراء رقم (305) وتاريخ 19/ 9 /1428ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (22475/ب) وتاريخ 18/ 5 /1428ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (53 / 64271/ 2ش) وتاريخ 2-3 /11 /1426ه، في شان اقتراح سموه تعديل الماده (4) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، واضافه ماده جديده الي التنظيم.
وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه.
 وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (12/ 15) وتاريخ 4/ 5 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (117) وتاريخ 25/ 3 /1427ه، ورقم (264) وتاريخ 26/ 6 /1428ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 16/ 7 /1428ه.
يقرر ما يلي:
1-

الموافقه علي تعديل الماده (4) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب من يرتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (3) من هذا التنظيم بالسجن مده لا تزيد علي سنتين او بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال او بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه بشانهم، وتصادر واسطه النقل البريه اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في الماده (3) والماده (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكه للناقل او المساهم او المتواطي معه، ولا تكون المصادره الا بحكم قضايي".
2-

 الموافقه علي اضافه ماده جديده للتنظيم، يكون نصها كالاتي:
"يصدر وزير الداخليه لايحه تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكه وفتراته لكل من تثبت مخالفته لاحكام نظام الاقامه، والقرارات والتعليمات الملحقه به، وكذلك مخالفي احكام هذا التنظيم".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء