tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

uqn_gov_sa · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-30 date_hijri=1442-09-18 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity_confidence=0.0
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي علي مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (او اكثر) ينطوي علي استخدام اي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب او الخداع، او الايهام.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه، او الوديعه، او الاعاره، او الاجاره، او الرهن، او الوكاله، او تصرف فيه بسوء نيه، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.

يعاقب كل من حرض غيره، علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمه بناء علي هذا التحريض او الاتفاق او المساعده، بما لا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه الاصليه.

يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره علي الجريمه التامه.

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلي –المقرر في هذا النظام– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين:

1- اذا ارتكبت الجريمه من خلال عصابه منظمه.

2- حاله العود.

دون اخلال بحق الغير حسن النيه، تصادر بحكم قضايي الادوات والالات المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققه من ارتكابها.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه –او اكثر– من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفه النهاييه.

للمحكمه المختصه ان تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطه المختصه بالجريمه قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمه تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه في حال تعددهم.

اذا شكل اي من الافعال المشار اليها في المادتين (الاولي) و(الثانيه) من هذا النظام؛ جريمه بموجب انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد.

تتولي النيابه العامه التحقيق، والادعاء امام المحكمه المختصه بالفصل في الجرايم الوارده في هذا النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.