moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459977 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا. وقد بدات الشراكه بينهما بتاريخ 1439/07/8ه الموافق 2018/03/25م،، وافاد بان مستندها عقد محرر بين الطرفين. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 05/05/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضرها المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، وحصرها بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال سعودي، واحال علي ما قدم من بينات. ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال سعودي، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انه قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين المتضمن ختم المدعي عليه والمدون فيه استلام المبلغ محل الدعوي. وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-. وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ وقدره ستون الف ريال (60.000) للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.