tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630681411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-02-01 date_hijri=1446-08-02 document_type=ruling entity=document_number:20c6e8c0-8a5a-4c1b-8092-2222cf27c78c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670774223 لعام 1446 ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه : شركه(...)للتجاره

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 1445/08/28ه اشترت المدعي عليها من مؤسسه المدعيه (...) مواد غذاييه الموصوفه في فاتوره الشراء بثمن اجمالي قدره (33,060) ثلاثه وثلاثون الفا وستون ريال، وسددت مبلغا قدره (23,516) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (9,544) تسعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,544) تسعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، مجموعها مبلغ قدره (33,060) ثلاثه وثلاثون الفا وستون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن سندات قبض مبالغ من المدعي عليها مجموعها مبلغ قدره (13,516) ثلاثه عشر الف وخمسمايه وسته عشر ريال، علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه. 3- محرر عباره عن ايصال حواله بنكيه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال من المدعي عليها للمدعيه، علي مطبوعات البنك(...). وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/22ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها دفع بعدم انعقاد الاختصاص المكاني لموكلته، وقد اجاب المدعي عن ذلك بعدم صحته لكون التعاقد مع المدعي عليها الثانيه ومقرها بجده، ثم اجاب المدعي عليه بصحه ذلك وقرر بان المعتبر هو الشركه الام، وبطلب الاجابه من المدعي عليه موضوعا فاجاب بصحه المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات بقيمه (7220) ريال سعودي، وارفق عبر المحادثه ما نصه: "تم الاتفاق مع مندوب المؤسسه المدعيه واسمه (...) بعد ما تبين لدينا بان صلاحيه البضاعه قاربت علي الانتهاء بان يتم تصريف البضاعه وبيعها بخصم وفي حال الخساره ستتحمل المؤسسه المدعيه الخساره معنا مناصفه، وبيان البضاعه التي انتهت صلاحيتها ولم تتمكن موكلتي من تصريفها كالتالي: 1- عصير (...) عدد 486 كيس 2- شراب (...)مركز عدد 244 علبه والقيمه الاجماليه للبضاعه التي انتهت صلاحيتها ولم نتمكن من بيعها هي مبلغ قدره 7220 ريال، ونطلب يمين مندوب المدعيه علي نفي الاتفاق". وبعرضها علي المدعي وكاله قرر عدم صحه ذلك، وان ما ذكر من اتفاق لا تعلم عنه موكلته كما ان المدعي عليها هي من تعلم بالبضاعه وحدها وبالتالي فطلب اليمين غير وجيه. وبسؤال المدعي عن مستنداته بشان طلب اتعاب المحاماه قرر حصر مطالبته في الطلب الاول فقط واحتفظ بحق موكلته به، وبعرضه علي المدعي عليه قرر اكتفاءه، كما قرر المدعي اكتفاءه؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9,544) ريال سعودي، وقدم اثباتا للدعوي ما ذكر اعلاه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابها في صحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات بقيمه (7220) ريال سعودي، وقد انكر وكيل المدعيه ذلك ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت ذلك. وبناء علي الماده (307) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (3 / 2)، ونصها: "1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.2- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، والماده (14 / 1)، ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والماده (16 / 1)، ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (17)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، والماده (18 / 1)، ونصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات ولم يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطلبه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بعدم انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه، فهو مدفوع بان التعاقد مع المدعي عليه الثانيه ومقرها بجده حسب اقرار ممثلها وذلك بناء علي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، كما لا ينال من ذلك طلب المدعي عليه يمين المندوب علي نفي الاتفاق فهو مدفوع بان اليمين لا تدخلها النيابه؛ حسب الماده (94 / 2) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، مبلغا قدره تسعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون (9544) ريال سعودي، وبالله التوفيق.