tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530330317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:23a78157-2f39-41c3-b339-eafade63b79d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٤٤٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) وتاريخ ٠٤ ٠٢ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الاولي بشان المطالبه ب(توريد وتركيب منظومه الامن والسلامه بالمنشاه التابعه لاعمال المدعي عليه (...) ووفق مواصفات الحمايه من الحريق والدفاع المدني وجميع الاصول الفنيه وذلك بموجب العقد رقم (...) وبتاريخ ٠٧ ١١ ١٤٣٨ه الموافق ٣٠ ٠٧ ٢٠١٧م وبقيمه اجماليه للعقد بمبلغ وقدره ٥٥٣٢٠٠ خمسمايه وثلاثه وخمسون الف وميتان ريال قيمه العقد رقم (...) الموافق عليه من الطرفين بعرض السعر رقم (...) وعرض السعر للاعمال الاضافيه رقم (...) وقد التزم المدعي بكافه بنود العقد المحرر بين المتداعين والتزم ببنوده وانجز اعماله كما تقتضيه اصول المهنه وبموجب البند الرابع من العقد ان قيمه الاعمال هذا العقد يتم حسابها من خلال الاعمال المنفذه علي الطبيعه في الموقع بناء علي عرض السعر الذي تمت الموافقه عليه من المدعي عليه) والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٤٤٨٣) وتاريخ ٢٥ ٠٦ ١٤٤٤ه ثانيا: الحكم مجددا بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٤٠٠) ميه الف واربع ميه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٠٤٨٦) وتاريخ ٠٩ ١١ ١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه ومماطلته في سداد الالتزامات الماليه عليه مما جعلني اضطر للجوء لمكتب محاماه ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. لذلك كله نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وختم لايحته بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١١/٠٣/١٤٤٥ وفيها طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر الدعوي علي طلب واحد وعقد واحد فطلبت مهله لتقديمها عبر الطلبات، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم دفاعها عير الطلبات خلال خمسه ايام بعدها فتفهموا ذلك، ثم بتاريخ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) وتاريخ ٠٤ ٠٢ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي دايره الاستيناف الاولي بشان المطالبه ب(توريد وتركيب منظومه الامن والسلامه بالمنشاه التابعه لاعمال المدعي عليه (...) ووفق مواصفات الحمايه من الحريق والدفاع المدني وجميع الاصول الفنيه وذلك بموجب العقد رقم (...) وبتاريخ ٠٧ ١١ ١٤٣٨ه الموافق ٣٠ ٠٧ ٢٠١٧م وبقيمه اجماليه للعقد بمبلغ وقدره ٥٥٣٢٠٠ خمسمايه وثلاثه وخمسون الف وميتان ريال قيمه العقد رقم (...) الموافق عليه من الطرفين بعرض السعر رقم (...) وعرض السعر للاعمال الاضافيه رقم (...) وقد التزم المدعي بكافه بنود العقد المحرر بين المتداعين والتزم ببنوده وانجز اعماله كما تقتضيه اصول المهنه وبموجب البند الرابع من العقد ان قيمه الاعمال هذا العقد يتم حسابها من خلال الاعمال المنفذه علي الطبيعه في الموقع بناء علي عرض السعر الذي تمت الموافقه عليه من المدعي عليه) والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٤٤٨٣) وتاريخ ٢٥ ٠٦ ١٤٤٤ه ثانيا: الحكم مجددا بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٤٠٠) ميه الف واربع ميه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٠٤٨٦) وتاريخ ٠٩ ١١ ١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه ومماطلته في سداد الالتزامات الماليه عليه مما جعلني اضطر للجوء لمكتب محاماه ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. لذلك كله نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره ونصها: اولا: عدم صحه الدعوي المقدمه من المدعيه وان الحق لم يكن ظاهرا لموكلتي وقت طلب المدعيه والبينه علي ذلك صدور الحكم الابتدايي بان المدعيه لا تستحق المبالغ المطالب بها محل الدعوي وانه يوجد تقصير من المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها كما ان تقرير الخبير الاول اثبت بان المدعيه تستحق فقط ثلاثه وخمسون الف ريال بالاضافه لوجود غرامه تاخير علي المدعيه بسبب التاخر في تنفيذ الاعمال وعليه فذلك يؤكد لفضيلتكم بان الحق لم يكن جليا وظاهرا ولا تستوجب معه المدعيه اي اتعاب. ثانيا: الواضح من تفاصيل ومستندات الدعوي الاساسيه بان التعسف لم يتحقق لان الخلاف بين الطرفين في الدعوي الاساسيه لم يكن علي حق ثابت وكان الارجح قوه موقف موكلتي وعدم استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه المقدمه منها في الدعوي وقد حدث اثناء الترافع ما يثبت قوه موقف موكلتي وعدم استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه مما يعني بذلك ان الحق المتنازع عليه محل الدعوي الاصليه لم يكن علي حق ثابت وان موكلتي استعملت حقها في الدفاع عن نفسها دون اي نيه لديه في مماطله المدعيه والبينه علي ذلك بان المحكمه لجات الي ندب خبير في الدعوي لاستظهار الحق المتنازع عليه والمشار اليه بالدعوي وقد اصدر مكتب الخبير عدد اثنان تقرير كلا منهم مختلف عن الاخر وذلك يؤكد لفضيلتكم بان الحق لم يكن ظاهرا ومعلوما للطرفين، ومن المعلوم ان التسبيب الصحيح والمستقر عليه قضاء ان اتعاب المحاماه يستحقها احد المتداعين في حال تعسف خصمه، واذا لم يثبت التعسف فلا يحكم له باتعاب المحاماه الامر الذي يستوجب معه رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. ثالثا: عدم توافر اركان التعويض الثلاثه (الخطا والضرر وعلاقه السببيه) فالخطا في الدعوي الاصليه لم يتوافر كون ان موكلتي استعملت حقها في الدفاع عن نفسها امام المحكمه ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل قيمه المطالبه محل الدعوي وطلبت بتطبيق الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد واكدت علي ذلك محكمه الدرجه الاولي مما يؤكد لفضيلتكم علي عدم وقوع اي خطا من موكلي ولما كان من المقرر قضاء ان الاصل فيمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن الضرر باعتبار ان مناط المسؤوليه عن تعويض الضرر هو وقوع الخطا ولا خطا في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعه المشروعه التي يتيحها له هذا الحق وخروج هذا الاستعمال عن دايره المشروعيه انما هو استثناء من ذلك الاصل الامر الذي يستوجب معه رد الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها. صاحب الفضيله من المعلوم فقها وقضاء ان الدعوي حق مشروع كفلته الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه ونتايجها من عدم ثبوت الحق لا يتنبا به اطراف الخصومه وبالتالي فان معاقبه موكلتي علي دعوي خسرتها لعدم تمكنها من اثبات عدم استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه محل الدعوي امر ينافي مشروعيه الدعوي ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد لدي موكلتي اي نيه نهاييا للاضرار بالمدعيه كما اننا بينا في الدفوع اعلاها وباستفاضه بان الحق المتنازع عليه لم يكن جليا قبل صدور الحكم كما انه لا يخفي علي علمكم الشريف بان اتعاب المحاماه لا يحكم فيها الا بالخصومه التي ماطل فيها الطرف الاخر باداء الحق فيها مع وضوحها ووضوح التعاقد فيها وهو ما اكدته مبادي القضاء التجاري علي انه لا يحكم في اتعاب المحاماه للمطالب بها الا اذا كان الحق دينا ثابتا وحقا ظاهرا قبل اقامه الدعوي الا ان موضوع الدعوي الاصليه كان فيه شيء من الغموض بصوره لا تجعل الحق يقينيا الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بان المطالبه باتعاب المحاماه في هذه الدعوي غير محققه لان ليس بالضروره ان يكون الحكم موصلا الحق لصاحبه فقال النبي صلي الله عليه وسلم (انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحق بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شييا فانما اقطع له قطعه من النار فلياخذها او يذرها) بناء علي ما سبق وما قدمناه من دفوع في هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. والله الموفق.... وبجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/ (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليه / (...) ورقم وكالته: (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي ولما كان المدعي دفع بان الحق لم يكن ظاهرا لموكلته وقت الدعوي الاولي استنادا الي حكم الدرجه الاولي والذي انتهي الي رفض دعوي المدعيه كما ان الحق لم يكن جليا وظاهرا ولا تستوجب معه المدعيه اي اتعاب اضافه ان الواضح من تفاصيل ومستندات الدعوي الاساسيه بان التعسف لم يتحقق لان الخلاف بين الطرفين في الدعوي الاساسيه لم يكن علي حق ثابت، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي السابقه تبين لها ان المحكوم عليه انما خاصم ظانا ان الحق معه ولم يظهر لها قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان الحق لم يكن ظاهرا قبل نشوء الدعوي ولم تثبت مماطله المحكوم عليه، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.