moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله شاحنات للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٠٠٠) ميه واربعه الاف ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م علي اوراق المدعي عليه. ٢- فاتورتان بمبلغ المطالبه ومشفوع بها تايم شيت صادر عن المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكله قدمت مذكره نصها التالي (تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لايضاحها فيما يلي: انه وبتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ تم التعاقد بين موكلتنا والمدعي عليه بموجب عقد ايجار علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اربع قلابات قيمه الايجار الشهري للقلاب الواحد ١٣,٠٠٠ ثلاثه عشر الف ريال بمعدل ٥٠٠ ريال في اليوم علي ان تعمل ٢٦٠ ساعه بالشهر بمعدل ١٠ ساعات يوميا وعدد ٦ ايام فالاسبوع فيصبح اجمالي الاربع معدات في الشهر الواحد ٥٢,٠٠٠ وقد عملت القلابات لمده شهرين اي يصبح اجمالي التعاقد ١٠٤,٠٠٠ بينما عدد الساعات الذي عملت به الاربع قلابات لمده شهرين الصادر من المدعي عليه قد تم اعتماده وهو كالاتي : شهر ٦ ميلادي لسنه ٢٠٢٣ كل قلاب من القلابات الاربعه اشتغل لمده ٤٠ ساعه في الشهر وسعر الوحده ٥٠ ريال (مرفق التايم شيت شهر ٦ اضافه الي الفاتوره ) اضافه الي مبلغ الضريبه يصبح اجمالي الشهر ٩,٢٠٠ ريال سعودي ، شهر ٧ ميلادي لسنه ٢٠٢٣ قلابان اشتغلت لمده ٢٢٠ ساعه في الشهر وسعر الوحده ٥٠ ريال اضافه الي شاحنتين واحده عملت لمده ١٩٩ ساعه في الشهر والاخري ٢١٠ ساعه في الشهر (مرفق لكم تايم شيت شهر ٧ اضافه الي الفاتوره ) اضافه الي مبلغ الضريبه يصبح اجمالي الشهر ٤٨,٨١٧.٥ . اصحاب الفضيله/ استنادا علي القاعده الشرعيه التي تنص علي قوله تعالي ( يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود ) فانا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي في ذمته مبلغ وقدره ٥٨,٠١٧.٥. الطلبات : اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٥٨,٠١٧.٥ ) . هكذا ادعت . وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لرد ، وعليه قررت الدايره امهاله ، وافهامه بان يتم تقديم رد خلال ٧ ايام ، ثم لوكيله المدعي تقديم ردها بذات المده ، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب: ان العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف القضيه صحيح، وان الفاتوره المرفقه مع التايم شيت الخاص بها، وبمبلغ قدره (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله صحيحه كذلك، واما الفاتوره الاخري والتي بمبلغ وقدره ( ٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتا ريال لم يرفق بها التايم شيت ولا استطيع التاكد من صحتها الا بعد ارفاق التايم شيت الخاص بها. وافاد وكيل المدعي بانه يوجد للفاتوره المشار اليها تايم شيت وانه سيقوم بارفاقه بعد الجلسه ، واجلت الجلسه لذلك . ثعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وافاد وكيل المدعي بانه قدم جميع ما لديه من مستندات مؤيده لدعواه ، وانه يكتفي بما سبق تقديمه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها ، وقررت قفل باب المرافعه ، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التالي : الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ، وذلك لقاء تاجير موكله معدات علي المدعي عليه ، وبما ان اجابه المدعي عليه تلخصت في نشؤ العلاقه التجاريه بين الطرفين ، وان الفاتوره التي هي بمبلغ قدره (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله والمرفقه مع التايم شيت الخاص بها صحيحه ومستحقه ، واما الفاتوره الاخري والتي بمبلغ وقدره ( ٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتا ريال لم يستطع التاكد منها وذلك لعدم ارفاق التايم شيت الخاص بها . وبما ان المدعي عليه اقر بصحه واستحقاق الدعي للفاتوره التي هي بمبلغ (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وقاصره عليه ، كما ان الفاتوره الاخري والتي هي بمبلغ قدره ( ٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتا ريال لم ينكر صحتها ، وانما دفع بعد استطاعته التاكد التاكد منها ؛ وذلك لعدم ارفاق التايم شيت الخاص بها ، وقد ارفق وكيل المدعي التايم شيت الخاص بتلك الفاتوره ، وهي صادره علي مطبوعات المدعي عليها ، ولم يجب عليها المدعي عليه وتخلف عن الحضور ، واستناد للماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره ، او يدع تزويره ، وبما ان تلك الفاتوره صادره وفقا للتايم شيت الخاص بها والصادر من المدعي عليه ، فانها تكتسب حجيتها تجاه المدعي عليه وفقا لذلك التايم شيت ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا ، وسبعه عشر يالا ، وخمسون هلله . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .