tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630000218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:1d879f5c-9aa7-44b9-9741-09db853d16ca entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571451308 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه وبتاريخ 31\12\2021م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي: للمدعي عليها الواح المنيوم مختلفه الاحجام بعدد (50)، وكان بدء التعامل بتاريخ 02\06\2020م، وبثمن اجمالي قدره (49,999.98) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، سدد منه (10,000) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي.، وطالب بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (39,999.98) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تسهيلات علي الحساب، علي مطبوعات المدعي: ، وبطلب من المدعي عليه:. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 31\12\2021م، علي مطبوعات المدعي: ، وعلي مبلغ الاتفاق، ممهور بختمي طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في 01\01\1446ه وفيها حضر المدعي: وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه: رغم تبلغها وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن الدعوي احال لما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه طالبا الزام المدعي عليه: بالطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه: والمرفقه مع صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي: وكاله يطلب في دعواه تسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (39,999.98) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي: المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه: واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليه: عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليه: الجات المدعي: لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعي: تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليه: قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعي: اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي: جراء ما احوجتها اليه المدعي عليه: هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعي: في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب اتعاب المحاماه في القضايا الاخري واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعي: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا وقدره (39,999.98) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.