tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-24 document_type=ruling entity=document_number:42905858 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 616 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه السعوديه الامريكيه للزجاج سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع ديما للالمنيوم وطلاء المعادن غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان ابراهيم الرقيبه بالوكاله رقم 42905858 وتاريخ 24/ 3/ 1442ه عن مدير الشركه المدعي عليها، قد تقدم بطلب الالتماس المقيد برقم 91086 وتاريخ 11/ 8/ 1442ه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 19/ 2/ 1442ه والمحدد لاستلامه تاريخ 4/ 3/ 1442ه وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 12/ 11/ 1442ه عقدت لنظر الالتماس هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر احمد الغامدي بالوكاله رقم 411924718 عن وكيل ممثل الشركه المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي طلب الالتماس المتضمن: "نلتمس اعاده النظر في الحكم للاسباب الاتي ذكرها: اولا: لم تتبلغ موكلتي بالدعوي وانما تفاجات موكلتي بالتنفيذ ضدها، كما ان القضيه لم نجدها في حساب ممثل موكلتي التجاري وبعد مراجعه المحكمه تمت اضافتها في حسابي لدي موقع القضاء التجاري. ثانيا: لا يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بالمطالبه بكامل المبلغ فحق هذه الدعوي ردها لانها قدمت قبل اوانها، وذلك لان المدعيه وافقت لموكلتي علي جدوله المبلغ كما في المراسلات المتداوله بين المدعيه وموكلتي (مرفق صور) اضافه الي استلام المدعي عليها سندات لامر بعدد دفعات الجدوله (مرفق صور). ثالثا: ما ذكرته المدعيه من مبلغ المطالبه غير صحيح لان موكلتي سددت مبلغا قدره (400.000) ريال منها مبلغ (300.000) ريال بموجب شيكات، ومبلغ (100.000) ريال بموجب حواله بنكيه، وليس ميه الف ريال فقط كما ذكر ذلك وكيل المدعيه، فان المتبقي علي الصحيح مبلغ قدره (1.649.994) ريال. وبناء علي ما سبق نطلب اعاده النظر والزام المدعيه بالجدوله التي وافقت عليها وخصم المبالغ التي دفعت، وان المدعيه بسبب التنفيذ علي موكلتي اضرت بموكلتي ضررا كبيرا عطلت به مصالح موكلتي كما نطلب من فضيلتكم ايقاف التنفيذ". اه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب بان الجدوله صحيحه وقد تسلمت موكلته مقابل مبلغ كل دفعه منها سندا لامر موقعا من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالدفعات لذلك تم اشعارها بالغاء الجدوله بخطاب رسمي تسلمه ووقعه الشخص الموقع لخطاب الجدول، وبسؤاله كم مقدار المبالغ المسدده من المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها سددت 400.000 ريال منها مبلغ 100.000 ريال بموجب شيك بتاريخ 8/ 8/ 2020م وهذا خارج مبلغ الجدوله؛ لان اول قسط يحل بتاريخ 1/ 9/ 2020م، كما سددت مبلغ 100.000 ريال بموجب شيك بتاريخ 27/ 9/ 2020م وتم خصمه من مبلغ المطالبه قبل الحكم، ثم بعد صدور الحكم بتاريخ 19/ 2/ 1442ه الموافق 6/ 10/ 2020م سددت المدعي عليها مبلغين: الاول قدره 100.000 ريال بموجب شيك بتاريخ 18/ 10/ 2020م والثاني قدره 100.000 ريال بموجب حواله بتاريخ 24/ 12/ 2020م. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه بتاريخ 19/ 2/ 1442ه القاضي "بالزام شركه مصنع ديما للالمنيوم وطلاء المعادن [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...) بان تدفع للشركه السعوديه الامريكيه للزجاج [شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (1.949.993.91) مليون وتسعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه وثلاثه وتسعون ريالا واحدي وتسعون هلله". تاسيسا علي الاسباب التاليه: "لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.949.993.91) ريال قيمه توريد زجاج، ولما كان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور لهذه الجلسه مع تبلغه بموعدها ورابطها، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ولما كانت بينه المدعيه علي توريد الزجاج واستحقاق مبلغ المطالبه تتمثل في صوره مطابقه الرصيد المحرره بتاريخ 8/ 8/ 2019م المذيله بختم المدعي عليها المتضمنه استحقاق المدعيه مبلغ ريال (2.049.993.91) ريال وصوره خطاب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل المذيله بختم وتوقيع مدير الشركه المدعي عليها في 18/ 12/ 2019م، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي صحه الرصيد بموجب ختمها علي الخطاب المذكور، وقد سددت منها باقرار وكيل المدعيه ميه الف ريال، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، واستنادا الي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والماده (43) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان)". وقد اكتسب الحكم النهاييه بمضي المده، ولما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب الالتماس علي هذا الحكم مدعيا الاتفاق علي جدوله المبلغ المحكوم به وسداد مبالغ منه قدرها اربعميه الف بموجب ثلاث شيكات وحواله مرفقه بالالتماس، وعليه فان هذا الالتماس مقبول شكلا، اما من جهه الموضوع فان المدعي قد اقر بالاتفاق علي الجدوله الا انه طلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ دفعه واحده لعدم التزامها بالسداد في الاجال المتفق عليها، كما اقر باستلام مبلغ 400.000 ريال الا انه دفع بان الشيك الاول غير داخل في الجدوله لكونه سابقا لها، وبان الشيك الثاني خصم من مبلغ المطالبه ولم يدخل في المبلغ المحكوم به، وبان الشيك الثالث والحواله كانت بعد صدور الحكم، ولما كان في تاجل الدين بالتاجيل قولان لاهل العلم؛ الاول: وهو المذهب وقول الجمهور ان الدين لا يكون الا حالا، ولا يلزم تاجيله بالتاجيل وللداين المطالبه به قبل حلول اجل السداد؛ لعدم لزوم التاجيل. والثاني وهو قول مالك ووجه في المذهب اختاره ابن تيميه: صحه التاجيل ولزومه فلا يحق للداين المطالبه بالدين قبل حلول اجله، وعلي كلا القولين فان الدايره تري عدم لزوم التاجيل في هذه الدعوي، وذلك لان قبول المدعيه بالتاجيل هو من باب التبرع والهبه والارفاق، والوعد بتاجيل الدين علي القول بلزومه مشروط بالتزام المدعي عليها بسداد الاقساط الحاله منه في اجلها، والثابت من اسانيد السداد المقدمه رفق الالتماس عدم التزام المدعي عليها بسداد الاقساط الحاله، ولما كان ذلك يسقط استحقاقها لتاجيل الباقي، اذ ان العقد ينشي التزامات متبادله بين الطرفين فاخلال احدهما بالتزامه يجعل الطرف الاخر في حل من التزامه، والمدعيه لم تقبل بالتاجيل الا وفق شروط اتفاقيه الجدوله المتضمنه التزام المدعي عليها بسداد الاقساط في اجالها، ولما كان للمتضرر من العاقدين فسخ العقد اذا كانا قد عقداه علي صفه ولم يرض احدهما الا بها؛ اذ لو لزمه العقد بدون تلك الصفه للزمه العقد بدون رضاه، والعقد من شرطه التراضي، وعليه فان الوعد بالتاجيل لا يكون ملزما للمدعيه في هذه الحاله، ويؤكد ذلك ما قرره ابن تيميه من ان كل من اهدي او وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله، وقد زال سبب هبه الاجل للمدعي عليها في الاقساط المؤجله بسبب مماطلتها في سداد الاجال الحاله فيزول استحقاق هذه الهبه، ويسقط لزوم الوفاء بهذا الوعد. اما عن دفع المدعي عليها بسداد 400.000 ريال من المبلغ المحكوم به بموجب ثلاث شيكات وحواله كل واحد منها بمبلغ ميه الف ريال، فلما كان اجمالي قيمه الجدوله (2.049.993.91) ريال واول قسط منها يحل بتاريخ 1/ 9/ 2020م في حين ان الشيك الاول بتاريخ 8/ 8/ 2020م فانه لا يكون سدادا لقيمه الجدوله المحكوم بها، وكذلك الشيك الثاني المحرر بتاريخ 27/ 9/ 2020م فانه مخصوم من قيمه الجدوله حيث ان الحكم الصادر للمدعيه كان بمبلغ (1.949.993.91) ريال، واما الشيك الثالث فهو بتاريخ 18/ 10/ 2020م وكذلك الحواله بتاريخ 24/ 12/ 2020م في حين ان حكم الدايره قد صدر بتاريخ 19/ 2/ 1442ه الموافق 6/ 10/ 2020م، ولما كان المدعي عليه لما يقدم في الالتماس ما يؤثر علي حكم الدايره فان الدايره تنتهي الي رفضه، ولا ينال من ذلك ثبوت سداد المدعي عليها لمبلغ ميتي الف ريال بعد صدور الحكم الابتدايي من الدايره؛ اذ ان السداد لاحق للحكم فلا يكون له اثر امام قاضي الموضوع، وللمدعي عليها المطالبه بخصمه امام محكمه التنفيذ.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها المقيد برقم 91086 وتاريخ 11/ 8/ 1442ه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
 عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 278 لعام 1443 ه
المقامه من/ الشركه السعوديه الامريكيه للزجاج سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع ديما للالمنيوم وطلاء المعادن غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر للدعوي رقم 616 لعام 1442ه والصادر فيها حكم الدايرهالتجاريه العشرين بالمحكمه التجاري بالرياض والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.949.993.91) ريال،والذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، وباحاله طلب الالتماس الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت تكرارا لماورد في التماسه وتمسكا به وغن المدعيه مقره بصحه جدوله الدين، وان المدعي عليها لم تكن تعلم بالدعوي، وطلب الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه،وقد تكفل بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، حيث ان اجتهاد الدايره في حلول الدين وعدم التاجيل اجتهاد مقبول لانه رجوع للاصل؛ والتاخر في سداد الاقساط من قبل المدعي عليها نقض للتقسيط واخلاف للوعد من قبل المدين، يلزم به الرجوع الي الاصل وهو الحلول لكامل المبلغ.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 616 لعام 13/02/1442ه والقاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها المقيد برقم 91086 وتاريخ 11/08/1442ه وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود