ncar · regulation · processed · 91 chunks
1/61/11 رقم القرار 2019/09/27: الماری المیدی: 29 المرفقات: 29 لفه العلنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY ان وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم(٢٥) وتاريخ ١٢٩٧/٦/٢١ وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بمرايل مجلس الوزاره رقم (٣٢٣) وتاريخ (٥٦) و١٩/٤٤ ه والعداد بقرارات مجلس الوزاره رقم (٢٤٨) وتاريخ (٥٦) و١٩/٤٤ ه ورقم (٢٥) و١٩/٤٤ وتاريخ ١٣/٢٣ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٣/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٣/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وت تاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٧٠٨) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٦٢٠١٩/٤/٢٥) وتاريخ ١٤/٣٠ ه ورقم (٦٢٠١٩/٤/٢٥) وتاريخ ١٤ يقرر ما يلي: اولا: اعتماد لانحه نقل السيارات وسبح المركبات وفق الصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا: تفويض معالي رييس البينه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيذ اللانحه. ثالثا: علي معالي رييس البينه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار. والله الموفق، وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل نيل بن محمد العامودي Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 © WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص.ب ٨٧٧٨ المرباي ٢٦ الرفق التاريخ الصداقات المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سر مجلس الاداره قرار رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٠) وتاريخ ١٠١٩/٩/٨ الموافقه ٢٠١٩/٩/٨ ان مجلس اداره الهييه العامه للنقل بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبعد الابطاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم(٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢١ وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ (٢٥) و الاعدل بقرارات مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢/٦١ ه ورقم (٢٥٦) ١٤٣٤/٩/١٤ وتاريخ ٢٣/١/٢ ه ورقم (٦٣) و تاريخ ١٣/٣٠١١/٣٠ و تاريخ ٧/٧ و تاريخ ٧/٧ و تاريخ ٧/٧ و تاريخ ٧/٧ و تاريخ ٧/٧ و تاريخ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه التنفيذيه المييقه عن المجلس الاداره رقم (٢/٢٠١٩/٢٠١٩) و وتاريخ ١٤٤١/١/٥ و تاريخ وبعد المداوله قرر المجلس ما يلي: الوافهه علي لانحه نشاط سحب السيارات ونقل المركبات واعتمادها وفق الصيغه المرفقه، وتفويض معالي رييس الهييه باعتماد اليه تنفيذ اللايحه. والله الموفق الختم الرسمي: Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TRAGOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص.١٨٧٧٨ الرياض ١٦٤١ +977111/1776 فاكس 977111/1776 هاتا فا المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY WWW.TGA.GOV.SA نقل للمستقبل TRANSPORT FOR FUTURE اللايحه المنظمه لنشاط نقل السيارات وسبح المركبات الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/١٠١/٩ واثريخ ٩) والتحريه والمعتمده بقرار معاي وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (١/٤١/١١) واثريخ (١/٤١/١١) تمهيد تهدف اللايحه اي تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بمركبات مجهزه فنيا، ودفع مستوي السلامه علي الطرق والحفاظ علي البييه وتعزيز مستوي التنافسيه لتقديم افضل الخدمات، وتنظيم العلاقه التعاقديه بين كافه اطراف عمليه النقل. المنه العامه للنقل TRAM3.0G1 GEMEA AUTHOR المايه سم محلي ادارات الموت Board Secretarial of TGA محتويات اللايحه <table><tr><td>٢٥٣٥</td><td>الاحكام التمهيديه :</td><td>الباب الاول</td><td>١-</td></tr><tr><td>٢٥٣</td><td>الترخيص :</td><td>الباب الثاني</td><td>٢-</td></tr><tr><td>٢٥٣</td><td>ترخيص ممارسه النشاط للمنشيات :</td><td>الفصل الاول</td><td></td></tr><tr><td>١٠٣</td><td>ترخيص ممارسه النشاط للافراد :</td><td>الفصل الثاني</td><td></td></tr><tr><td>٢٥٣</td><td>نقل او سحب السيارات للحساب الخاص :</td><td>الفصل الثالث</td><td></td></tr><tr><td>٢٥٣</td><td>السايق ومركبه النقل :</td><td>الباب الثالث</td><td>٢٣-</td></tr><tr><td>٢٣٣</td><td>التشغيل :</td><td>الباب الرابع</td><td>-٤</td></tr><tr><td>١٩٣</td><td>وثيقه النقل :</td><td>الباب الخامس</td><td>-٥</td></tr><tr><td>٢١٣</td><td>اجور النقل/السحب والتعويض :</td><td>الباب السادس</td><td>-٦</td></tr><tr><td>٢٣٣</td><td>المخالفات والعقوبات :</td><td>الباب السابع</td><td>-٧</td></tr><tr><td>٢٤٣</td><td>احكام ختاميه :</td><td>الباب الثاني</td><td>-٨</td></tr><tr><td>٢٥٣</td><td>جدول المخالفات والعقوبات :</td><td></td><td>-٩</td></tr></table> Γ الباب الاول: الاحكام التمهيديه الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه الالحه - المعاي الميينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الهميه العامه للنقل : الحينه رييس الهييه العامه للنقل : الرييس نقل السيارات وسبح المركبات علي الطرق : النشاط باستخدام مركبات النقل و/او السحب مقال اجر. مركبه مجهزه فنيا لنقل السيارات. : مركبه النقل مركبه مجهزه فنيا لسحب مركبه واحده فقط : مركبه السحب علي الطرق. مركبه تسير بقوه اليه معدده لنقل الركاب : السيره (9) ومسنلزماتهم ولا تزيد سعتها عن اشخاص. كل وسيله من وسايل النقل معدده لنقل : المركبه الركاب او البضايع وتسير بقوه اليه، ولا تشمل القطارات والمركبات البحيره. اي شخص طبيعي او اعتباري. كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. كل شخص طبيعي. وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه علي ممارسه الشناط وفق اكهام هذه للاله. الشخص الحاصل علي الترحيس. الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل سياره او سحب مركبه علي الطرق الي المرسل اليه. سواء كان المالك او مفوض عنه. الشخص الذي له الحق ان يقوم بنفسه او ابانه غيره في استلام السياره او المركبه من الناقل. وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح لمركبه النقل او السحب بالعمل وفقا لاحكام هذه اللايه. المكان الذي تمارس المنشاه من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللايه. S الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه اللايه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الهييه العامه للنقل. رييس الهييه العامه للنقل. الحييه -1 الرييس -٢ نقل السيارات وسبح المركبات علي الطرق النشاط - س باستخدام مركبات النقل و/او السحب ماقان اجر. مركبه مجهزه فنيا لنقل السيارات. مركبه النقل -٤ مركبه مجهزه فنيا لسحب مركبه واحده فقط مركبه السحب -O علي الطرق. مركبه تسير بقوه اليه معدده لنقل الركاب السياره -7 (9) ومسنلزماتهم ولا تزيد سعتها عن اشخاص. المركبه -V كل وسيله من وسايل النقل معدده لنقل الركاب او البضايع وتسير بقوه اليه، ولا تشمل القطارات والمركبات البحيره. الشخص -٨ القطارات والمركبات البحيره. اي شخص طبيعي او اعتباري. المنشاه -٩ اي شخص طبيعي او اعتباري. كل شخصيه اعتباريه كالمؤسسات والشعرات. الفرد -1. كالمؤسسات والشعرات. كل شخص طبيعي. كل شخص طبيعي. الفرد -1. كل شخص طبيعي. وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه علي الترخيص -1 وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه علي الترخيص -1 ممارسه الشناط وفق اكتام هذه الاليحه. الناقل -1 ممارسه الشناط وفق اكتام هذه الاليحه. المرسل -1 الشخص المعاقد مع الناقل لنقل سياره او سحب مركبه علي الطرق الي المرسل اليه. سواء كان المالك او مفوض عنه. الشخص الذي له الحق ان يقوم بنفسه او بانابه غيره في استلام السياره او المركبه من الناقل. وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح لمRKبه النقل او السحب بالعمل وفقا لاحكام هذه اللايه. المكان الذي تمارس المنشاه من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه诸 S العنايه العامه للتق المعايه العامه المطعم وله سمملس اداه الهامه لنق Board Secretariat of TGA الشخص الطبيعي المصرح له بقياده مركبه النقل و/او السحب. مركز فحص فني مرخص له من الاداره العامه للمرور لاجراء الكشف الفني الشامل علي مركبه النقل او السحب بشكل دوري. وثيقه تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز مركبه النقل او السحب متطلبات الفحص. مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي استلام الناقل للسياره محل النقل او المركبه محل السحب بالعاله العربيه فيها التسليمها الي المرسل اليه بذات الحاله. فحص فني مفاجيا لمركبه النقل او السحب يقوم به مراقب الخدمه او من تسند اليه الحييه هذه المهمه في منطقه امنه علي جانب الطريقه. نظام متقبل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركه النقل او السحب بطريقه اكثر تفصيلا من الفحص لالعاله الظاهره. المسند له صلاحيه التقنيه والرقابه نظاما لعتاكد من الالزام باحكام هذه الاليكه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال يا منها. نموذج ورقي او الكتروي يحرر من قبل مراقب الخدمه يtضمن اي مخالفات ارتكبها اي شخص لاحكام هذه الاليكه. منصه الكترونيه تتيح المهنه التبيع الاي لمواقع مركبات النقل والشحب وتحديد سرعاتها واوزانها، بما في ذلك رصد فترات القياده والراحه للسايل، والتحقق من نظاميه المركبه والسايق. ما يخصص للهييه من موارد ماليه نظير التراخيص او بطاقات التراخيص الساقين التي تصدرها او الخدمات التي تقدما. غرامه مخالفه اي من احكام هذه lasاله. نظام النقل العام علي الطرق بالالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي السايق -17 مركز الفحص الدوري -18 شهاده الفحص الفني -19 الدوري وثيقه النقل -20. الفني علي الفني -21 جانب الطريق وحده الفحص ٢٢ المتحركه مراقب الحدمه -٢٣ محضر الضبط -٢٤ منصه الحمايه -٢٥ الالكترونيه المقايل المالي -٢٦ الغرامات الماليه -٢٧ نظام النقل العام -٢٨ رقم (٢٥/٦) وتاريخ ٦٦/٦١ عليه من تعديلات او تحديث الالايحه المنظمه لنشط نقل السيارات وسحب المركبات. نظام المروز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٥/٥) واتريخ (٨٦/٦) والعدل بالمرسوم الملكي رقم (IIO/م) واتريخ بالمرسوم الملكي رقم (٤٤٩/١٢/٠٥) عليها من تعديلات. اللالكه -٢٩ . س. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال باحكام نظام المروز والايحته التنفيذيه والاظمه والقرارات ذات العلاقه واحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها. تسري احكام هذه الالاجه علي اعمال نقل السيارات وبحد اقصي نقل سيارتين علي مركبه النقل، وعلي اعمال سحب المركبات علي الطرق باستخدام مركبات مجهزه فنيه مفالب اجل، او للحساب الخاص والتي يتم تنفيذها داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه واي خارجها، وتعد احدي لوايح نظام النقل العام علي الطرق. ٢. لا تبسي احكام هذه الالاجه علي مركبات النقل او السحب المملوكه للجهات الحكوميه طالما لم يمارس بها النقل باجر. الماده الثالثه: تتم ممارسه النشاط وفق احكام هذه الاليحه من قبل: ١. المنشات بعد الحصول علي ترخيص بذلك. ٢. الافراد السعوديين بعد الحصول علي ترخيص بذلك. الباب الثاني: الترحيم الفصل الاول: ترخيص ممارسه النشاط للمنشيات الماده الرابعه: يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ما يلي: ١. استيفاء المتطابات التاليه: ا - طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده. ب- سجل تجاريل المنشاه مقتصر علي النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط دام له في ذات السجل. ج- شهداه التامين الاجتماعيه ساريه المفعول. د- شهداه الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢. توفير مركز مناسب ل��مارسه النشاط في المدينه محل التريض وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البلديه او وفق الاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه. (١٠) مركبات علي مستوي من عدد مركبات النقل و/ او السحب اللازمه لممارسه النشاط، علي الابقل عن للمنشيه بشكل مباشر، او باليجر التمويلي علي ان تكون المنشيه مستخدم فعلي، يمكن مملوكا الاخلال بما ورد في الماده الشامنه عشر من هذه الالاجه، ويجوز بارر من الرييس السماح للمنشيات الحاصله علي تراخيص مHOTات الWOOD علي الطرق بين المدن ومواقف الشاحنات بممارسه النشاط دون الالتزام بالاحد الاذني. ٢. توفير وسيله تواصل مجانيه علي مدار (٢٤) ساعه نخدمه المستفيدين من نقل السيارات و/او سحب المركبات. ٥. الارتباط بمنصه المهنيه الالكترونيه. ٦. الارتباط باي اظمه الكترونيه تحددها العاليه. ٧. سداد المقال المالي (ان وجد). الماده الخامسه: ١. تسوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيض، خلال فتره (٩٥) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب: والا اعتبر الطلب ماعي. ٢. يصدر الترخيض من قبل الهييه باسم المنشاه و لمعده (ثلاث) سنوات، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاته. او الغايه، او خلال فتره ايقافه. الماده السادسه: الخطال باي من هذه الشروط، يتم ايقاف الترخيض علي الا تمارس المنشاه النشاط حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق الهييه اي青年教师 المراه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. ٢. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل و/ او السحب الازمه لممارسه النشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مايه وثمانون يوما العامه للعلوم الميه العامه للعلوم TAMBOY GHEA. AMOHEY المنظمه سم محاسل اجاره العويه العامه لالنف Board Secretariat of TGA من تاريخ حدوث النقص: يتم ايفاف الترخيص، مع عدم الاXCال بحق الهييه ايفاع الغرامه الماليه المقرره في ذلك. الماده السباعه: مع مراعاه الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه لمده م Trabيه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، ووفق الضوابط التاليه: ١. تقدم طلب النجيد واستيفاء جميع شرطه خلال الفتره التي تبسف تاريخ انتهاه صلاحيه الترخيص (١٨) مايه وامانون يوما; والا اعتبر الطلب مافعي. ٢. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. ٣. رخصه بلديه ساريه المفعول. الماده الشامنه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجوز للمنشاه النازل عن الترخيض بنفس الرقم وتاريخ الصحيه بعد سداد الفرامات الماليه (ان وجدت). ووفق الضوابط التاليه: 1. موافقه الجينه المسبقه علي التازل. ٢. ان تتوفر في المتازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن برخص له بممارسه النشاط. ٢. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلاب التازل. ولكن استكمال نقل الترخيض باسم المتازل اليه. ٤. ان يستمر مسؤوليه المنشيه المتنازله عن الترخيض امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيض باسم المتازل اليه. ٥. عدم ممارسه النشاط من قبل الممتازل اليه الي جنين صدور الترخيض بالسمه. ٦. ان تكون التجيزات القايمه مسنوفيه لاحكام هذه الالحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. ٧. استيفاء اجراءات التازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه المييه علي التازل، والا اعتبر الطلب الاعييا. ٨. سداد المقال الي (ان وجد). الماده التاسعه: ١. تصدر بطاقه التشغيل لكل مركبه نقل او سحب مملوكه للمشيه، او تعمل لديها بعقد تاجير تمويلي علي ان تكون المرشيه مستخدم فعلي، بعد سداد المقال الملي والغرامات الماليه (ان وحدت، و تكون لمده سنه واحده علي الانتحاز العمر التشغيلي او صلاحيه رخصه السير او تاريخ صلاحيه الترخيص ايهما اقرب. ٢. تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه، بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وحدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٤٠) ثانين يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٣. يسمح بطلب من المنشاه تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا يمارس النشاط بمركبه النقل او السحب حتي يتم تجديدها. ٤. تلاغي بطاقه التشغيل بعد مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها. V ٢٠. مع عدم الاخلال بالفقره (٢٠) من الماده الرابعه، تاعي بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه بعد سداد المقال المقياس والغرامات الماليه (ان وجدت) وتعديل نوع تسجيل مركبه النقل او السحب او شطبها وفقا لنظام المروز halيحته التفيفيه. الماده العاشره: ١. يجوز للمنشيه التقدم بطلب اغاء الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) وفق الضوابط التاليه: ا - سريان شهاده الزكاه والدخل. ب - تعديل نوع تسجيل مركبات النقل و/او السحب او شطبها وفقا لنظام المروز ولايحته الانتفيذيه. ج - سداد المقابل المالي (ان وجد). ٢. يلغي الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه: ا - تصفيه الشركه سواء كانت باتقاف الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ب - انتثاء الترخيص دون تجديده. ج - وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. د - التازل عن الترخيص دون موافقه الهينه. ٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/ج) من هذه الماده، يجوز لورقه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشط، علي ان يتعهد الوكيل الشريع للورثه بالالتزام باحكام هذه الاله خلال مده التصحيح. ٤. يجوز للرييس ايفاف الترخيص لمده لا تزيد علي سنه بسبب مبرز تقضيه المصلحه العامه. الماده الحاديه عشر: ١. يجوز للمنشاه في حال ممارسه النشاط خارج المدينه محل الترحيم التقدم بطلب اصدار ترخيص فروعي وذلك وفق الضوابط التاليه: ان يكون الترحيم الرييسي ساري المفعول. ب- سجل تجاري ساري المفعول ومقصر علي النشاط في المفر مراد اصدار الترحيم الفريحي به وذلك في حالي كان المفر خارج منطقه الترحيم المرفي الرييسي، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل. - توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترحيم وفق المواصفات الغنيه والاشتراطات البلديه او وفق الاشتراطات الصادره من الجهاات المختصه ذات العاليه شهداده الثامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. - شهداده الزکاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من (سنه). ٢. يصدر الترخيص الفرعي وفق التموذج المعتمد لدي الهينه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشاه ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي. A ٢. شروط الترخيص الوارده في الفقره (ا، ب، ج) من البند (1) من هذه الماده ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيص علي الا يمارس الناقل النشاط حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق الهنيه ايفاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشروط. ٤. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده لاتتجاوز تاريخ الانتهاء الترخيص الرييسي. ٥. يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتاء صلاحيه الترخيص (١٨) ممه وامانون يوما، والا اعتبر الطلب مظفي. ٦. يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). ٧. يلغي الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه: ا - الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي الخاص بالمنشيه. ابته - انتثماء الترخيص الفرعي دون تجديده. بطلب من الناقل. د - التناول عن الترخيص دون موافقه الهييه. q الفصل الثاني: ترخيص ممارسه النشاط للافراد الماده الثانيه عشر: ١. يصدر للفرد بطاقه تشغيل وتكون بمثابه الترخيص له بمارسه النشاط وفق الاتي: ا- ان يمتلك مركبه نقل او سحب واحده فقط بشكل مباشر او باليجار التمويلي (علي ان يكون الفرد مسخدم فعلي) او من خلال ادب البرامج غير الربحيه المعتمده، مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثامنه عشر) من هذه الالانحه. ب- ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه. ج- شهاده خلوان السوابق. د- الارتباط مع احد مزهويضけてتعت الاي المدهلين من قبل الهييه. ه- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. ٢. يستوفي الفرد جميع اشتراطات طلب اصدار بطاقه التشغيل، خلال فتره (٩٠) تسعين يوما - بحد اقصي من تاريخ تقدمب الطلب: والا اعتبر الطلب ملمفي. ٢. مع مراعاه موارد في الفقره (١) من هذه الماده، تصدر للفرد بطاقه تشغيل لمركبه النقل او السحب وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي المقدم والغرامات الماليه (ان وجدت، وتكون لمده سنه واحده علي الا تتجاز العمر التشغيل المعتمد او رخصه السير ايهما اقرب. ٢. مع مراعاه ما ورد في الفقرات (١٠) من هذه الماده، يجدد للفرد بطاقه تشغيل مركبه النقل او السب بطبل به منع، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، بحيث يقدم طلب التجديد خلال معرفه (٢٠) لثليين يوما قبل انتهاء مده طلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٥. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير. علي الا يمارس النشاط بمركبه النقل او السحب حتي يتم تجديدها. ٦. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (١) من هذه الماده ملازمه لسرایها، وفي حال ققد اي من هذه الشروط: يتم ايقاف بطاقه التشغيل حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق الحييه ايذاع الفراء الماليه المقرره عن ذلك الشرط. ٧. تكون بطاقه التشغيل ملغيه في الحالات التاليه: ١. مضي مده (٦٠) ستين يوما علي النهاء صلاحيه سريانها دون تجيدها. ب- بطلب من الفرد المرضي له. بعد تعديل نوع تسجيل مركبه النقل او السحب او شطبها وسداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ج- وفاه الفرد المرخص له. د- نقل ملكيه مركبه النقل او السحب. - قرار يصدر من الرييس بسبب مبرز تفتضيه المصلحه العامه. 1. الفصل الثالث: نقل السيارات وسبح المركبات للحساب الخاص الماده الثالثه عشر: يجب علي الشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات المملوكه له، الحصول علي بطاقه تشغيل للنقل الخاص بدون اجر لكل مركبه نقل او سحب. الماده الرابعه عشر: ١. يشترط للحصول علي بطاقه تشغيل للنقل او السحب للحساب الخاص: ا - سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول (للمنشيات). ب - ان يكون雉ش حاصل علي ترخيص ساري المفعول لممارسه نشاط تاجير السيارات او نشاط معارض وبوكلات السيارات او نشاط الاجره او ايه تراخيص اخري تعتمدها الهيه. - ان يكون لون مركبه النقل او السحب وبقا لم يتم اعتماد من الهنيه. د- ان يكون نظام النقل او السحب المستخدم في المركبه مطابق للمواصفات المعتمده من الهميه. - ١ الا تزيد سعه مركبه النقل عن نقل (٢) سيارتين كحد اقصي. و- تجهيز مركبه النقل او السحب بانوار الطواريه التخذيريه في اعلي المركبه. - تجهيز مركبه النقل او السحب متطلبات السلامه المعتمده. - رخصه سير لمركبه النقل او السحب ساريه المفعول، وان تكون مملوكه للمنشاه او الفرد السعودي بشكل مباشر او من خلال عقود التاجير التمويلي (علي ان تكون المنشاه او الفرد مستخدم فعلي). ط- سريان شهاده الفحص الفني الدوري لمركبه النقل او السحب، وفقا لنظام المروز ولاتخته التنفيذيه. ي- سريان وثيقه Atامين علي مركبه النقل او السحب بما ي太行طي المسؤليه المدنيه تجاه الغير - صادره من قبل احدي شركات Atامين المرخص لها بالعمل في المملكه. - الارتباط بمنصه الهينه الالكترونيه. - ل- الارتباط باي اظمه الكترونيه تحدثها الهينه. ٢. يستوفي الشخص جميع متطلبات اصدار بطاقه التشغيل، خلال فتره ٩٠ يوم) - بحد اقصي- من تاريخ تقدم الطلب: الا اعتبار الطلب مظي. ٢. مع مراعاه موارد في الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه التشغيل للنقل الخاص لكل مركبه نقل او سحب وفق الموحذ المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وحدث). وتكون المقدسه واحده كحد اقصي وذلك بمراعاه ما ورد في الفقره (ب. ج) من هذه الماده. الماده الخامسه عشر ١. مع مراعاه الشروط الوارده في الفقره رقم (1) من الماده (الرابعه عشره)، تجدد بطاقه التشغيل لمركه النقل او السحب بطلب من الشخص، بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وحدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠) الثاني يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان بطاقه التشغيل. ٢. يسمح بتقدم طلب تجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا تتم ممارسه نقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص بمركبه النقل او السحب حتي يتم تجديدها. ٣. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (١) من الماده (الرابعه عشر) ملازمه لسرانهها، وفي حال فقد اي من هذه الشروط: يتم ايقاف بطاقه التشغيل حتي استكمال الشروط. ٤. تلاغي بطاقه التشغيل بعد مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها ودون تجديدها. الباب الثالث: السايق ومركبه النقل الماده السادسه عشر: ١. يشترط في السايق ما يلي: ا- ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المnasيه وفقا لنظام المروز ولاتحته التنفيذيه. ب- شهاده خلو السوابق. ٢. يجب ان تصل كل مركبه نقل او سحب علي بطاقه تشغيل صادره من الهييه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه. الماده السابعه عشر: 1. مع مراعاه موارد في الفقره (1) من الماده (السادسه عشر) من هذه اللاتحه. تصد بطاقه السايق بعد سداد المقابل الماي والغرامات الماليه (ان وجدت) وتكون لمده سنه واحده. ٢. مع مراعاه موارد في الفقره (1) من الماده (السادسه عشر) من هذه اللاتحه، تجدد بطاقه السايق بطلب منه، بعد سداد المقابل الماي والغرامات الماليه (ان وجدت)، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠) الثاني يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه. يسمح بتقدم طلب تجديد بطاقه السايق خلال مده (٦٠) ستين يوم ما تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا يمارس نقل السيارات او سحب المركبات حتي يتم تجديدها. 4. تاغي بطاقه السايق بعد مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها ودون تجديدها. الماده الشاميه عشر: بشرط في مركبه النقل والسحب للعمل في النشاط باجر الاتي: ٢. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. (٥) خمس سنوات من سنه الصنع وذلك عند دخول المركبه الشرط ٤. تجهيز المركبه باور الطواريه التخذيريه في اعلي المركبه. ٥. اخضاع المركبه لتحظيه تامينه - طوال فتره التشغيل - بما يغطي المسوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ٦. سريان شهاد الفحي الفني الدوري. ٧. ان يكون لون المركبه وفقا لم يتم اعتماد من الهييه. ٨. ان يكون نظام القال والسحب المستخدم في المركبه مطابق للمواصفات المعتمده من الهييه. ٩. تحميز المركبه بمتطلبات السلامه المعتمده. مز الماده التاسعه عشر: يجب علي الناقل او雉خص الذي ينقل السيارات او يسحب المركبات للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات علي كل مركبه نقل وسبح وفق الضوابط التي تحددها الهييه. الماده العشرون: علي الناقل او الشخص الذي يعمل في نقل او سحب السيارات للحساب الخاص الالزام برصد اداء مركبه النقل و/ او السحب والسايق اثناء عمليات النقل او السحب، وتسجيل الحركيه اليويه اثناء الحركه شاملا سرعه مركبه النقل و/ او السحب، وعدد ساعات القياده والراحه، وفقرات التوفق، وقراعه المسافه عند بدايه ونهايه يوم العمل، والثاريخ، وواقع الترخيض، ورقم بطاقه التشغيل لمركبه النقل و/ او السحب وفق العاصر والمتطلبات واليه نقل البيانات التي تحدها هييه. الماده الحاديه والعشرون: يجب علي الناقل او الشخص الذي يعمل في نقل السيارات او سحب المRKIBات للحساب الخاص استخدم نوع المركبه الملامه لنوع السيارات المنقوله او المRKIBات المسحوبه، والتاكد من مطابقه المركبه للشروط والمتطلبات والمواصفات القياسيه المعتمده. الماده الثانيه والعشرون: يجوز للهييه طلب اخضاع اي مركبه نقل او سحب للفحص الفني الدوري قبل انتاء مده صلاحيه في الحالات التاليه: ١. ووقع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء المركبه الرييسيه ذات الصله بالساعه. ٢. بلوغ عداد كيلو متر المركبه (٢٥٠٠٠) كم و比亚فعهانه. الماده الثالثه والعشرون: يجوز في اي وقت اخضع مركبه النفاح من السحب للفحص الفني عنابي حبان الطيف من استخدام وحده فحص متحركه: للتاكد من صلاحيه المركبه علي الطرق وسلامه اجراءات النقل او السحب، وفق الخطوات التاليه: ١. الفحص المبديي: ا- التاكد من سريان صلاحيه شهاده الفحص الفني الدوري. ب- التاكد من كافه الوثايق الخاصه بالتشغيل: (بطاقه التشغيل، بطاقه السايق، وثيقه النقل). ونقه التامين، واي وثايق الاجري. ج- مراجعه تقرير اخر فحص فني علي جابن الطريق (ان وجد، والتي يجب الاحتفاظ بها في مركبه النقل او السحب في جميع الاوقات. د- تقييم للحاله الفنيه الضاهره لمركبه النقل او السحب والذي يشمل سلامه الاطارات والايوار واشراات التنيه الضوييه والعكس، وسلامه الزجاج الامامي والمسارات، وسلامه لوحه العدادات وتوفر اطارات الاحتياط ومعدات الاصلاح السريع، ومعدات ومتطلبات السلامه ووسايل التثبيت والسحب الامنه وغيرها. 1E المنه العامه للثلق الموزونات الحاليه، المتوافق العامه سر محاس اداره البنيه العامه Boats Secretariat of TGA - التاكد من ملامه مركبه النقل او السحب لطبيعه السياره المنقوله او المركبه المسحوبه، وان السياره او المركبه محوله ومثبعه امنه لا تشكل خطرا علي السلامه العامه، وعدم وجود تطابير او تسريب لمحتوياتها. ٢. الفحص التفصيلي: ا- التاكد من سلامه المكابح (الفرامل) والاطارات. ب- التاكد من سلامه هيكل مركبه النقل او السحب ومجموعه القياده ونظام التعليق. ج- قياس نسبه ابعاثات عوام مركبه النقل او السحب. د- التاكد من عدم وجود تسرب للزيت او الquod او اصول في المحرك غير اعتياديه. وعند الانتهاء من خطوات واجراءات الفحص، يعد تقرير بناتج الفحص ويزود سايق مركبه النقل او السبح بنسبه منه، ويسلم اصل التقرير لهييه لالخطاط به. الماده الرابعه والعشرون: يحق لمراقب الخدمه بعد اجراء الفحص الفني علي جانب الطريق - بناء علي نتايج الفحص - اتحاذ الاجراءات التاليه: ١. توجيه سايق مركبه النقل او السحب للتوجه الي اقرب مركز للفحص الفني الدوري خلال فتره لا تتجاوز (٢٤) ساعه، اذا كانت اوجه القصور في نتايج الفحص تشكل خطرا مباشرا علي السلامه. مع عدم الاخلال بحق العينه بايقاف مركزه النقل او السحب عن العمل لحين تقدم شهاده فحص فني دوري جديده. وتصحيح اوجه القصور. ٢. تبليغ الجهات الامنيه لاتخاذ الاجراءات الالازمه نحو منع مركزه النقل او السحب من استكمال رحلته الحين تصحيح وضعها اذيب عدم تسلاءه تثبيت السياره المنقوله او المركبه المسحويه. او لوضع مركبه النقل او السحب الفني الذي يشكل خطر بيع علي السلامه في حال استكمال الرحله. ٢. استكمال الاجراءات النظاميه الاخري واجاله المخالف الي جهه الانتصاص حسب نوع المخالفه المرتكبه. الباب الرابع: التشغيل الماده الخامسه والعشرون: ١. تفتصر قياده مركه النقل ومركبه السحب التي تعمل في النشاط والمرحله للفرد علي ماكها او من يفوضه كساقت مساعد بشرط ان يكون سعودي. ٢. يجب علي الناقل الالتزام بتحليل اجور النقل وفقا لسياسه تحديد اجور النقل المعتمده من الحييه. ٣. لا يجوز استخدام مركبات النقل ومRKIBات السحب المخصصه للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها او تشغيلها في النشاط مقالب اجر. ٤. يلترم الناقل او الشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص بتركيب الاحمره المعلقه بخدمه التيب في حركه النقل ومركبه السحب واستخدمها والتاكد من سلامتها. ٥. يلترم الناقل او الشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص بتمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بال المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. ٦. يلترم الناقل او الشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص بحدول جميع السايقين علي "بطاقه سانقه" طبقا لمور د في الباب الثالث من هذه اللايحه. ٧. علي السايق الامتثال طلب مراقب الحدمه في الفحص الفني علي جاب الطريق. ٨. يجب علي المنشات المرضه اشعار الهييه عند تعيير المركز او ادخال تعديلات في كيانها القانوني او اي تعديلات تطرا علي تجهيزات المركز. ٩. يجب علي المنشات المرضه في الشطا وضع صوره من الترخيض في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. الماده السادسه والعشرون: يجب علي الناقل او النشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص الارتباط باي انظمه الكترونيه تخدمها الهييه لتقدم خدمه اصدار ونتيقه النقل. الماده السابعه والعشرون: يلترم الناقل بما يلي: ١. موافاه الهييه بالبيان المطلوبه عند طابها. ٢. التحقق من اسم مالك السياره المنقوله او المركبه المسحويه وهويتع وEOUNO. ٢. توفير متطلبات ALSAه حسب نوع مركبه النقل او السحب والسياره المنقوله والمركبه المسحوبه. ٤. تثبيت السياره الملقوله او المركبه المسحوبه بشكل امن. ٥. عدم استخدام المسارات التي يخطر فيها حركه المركبات وفق ما تحدده الهينه. ٦. التاكد من خلو السياره او المركبه التي يتم التعاقد علي نتقاها او سحبها من اي مواد محظوره او ممنوعه وذلك قبل استلامها. العنيه العامه للثقل للمنازات العامه المتوفر طاقه رسمات اداره الجهه العامه للثقل 80 and Secretariat of TGA ٧. وجود المستندات الداله علي مالك السياره/مركبه او المفوض بغدادها في مركبه النقل او السحب. ٨. موافقه (تصريح) صادره من الاداره العامه للمرور علي نقل السياره او سحب المركبه التي تعرضت لحادث مروري او لمخافه مروريه. الماده الثامنه والعشرون: ١. الوثايق التي يجب تواجدها في مركبه النقل ومركبه السحب: ا- رخصه سير الممركبه، شهاده الفحص الفني الدوري، بطاقه التشغيل، وبطاقه السايق. ب- وثيقه النقل. ج- وثيقه التامين الصادره من احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. د- بالاضافه الي الوايق المنصوص عليها في الفقران (١.٥.٦.٦.٦) من هذه الماده، وفي حال النقل الدوي يجب بوفر الوايق المنصوص عليها بالاتفاقيات الشاييه والاقليميه والدوليه الخاصه بالنقل التي تكون المملكه طرفا فيها. ٢. يجب علي السايق ابراز جميع الوايق المنصوص عليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده عند طلبها من مراقب الخدمه او السلطات المختلفه. الماده التاسعه والعشرون: علي سايق اي مركبه نقال او سحب تعمل في الشناطق. او نقل او سحب تعمل للحساب الخاص، التقيد بكافه اشتراطات السلامه العامه وعلي المنشيه متابعه التزام ساقيا بها ومنها الاتي: ١. التقدم بساعات القياده والراحه اليويميه حسب المعتمد. ٢. التاكد من ملامه الادوال الجويه لنقل السياره او سحب المركبه قبل بدء الرحله. الماده الثالثون: يجب علي كل سايق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقه بساعات القياده والراحه اليويميه والاسبوعيه. كما يجب علي المنشاه المرخصه لممارسه النشاط او التي تعمل في نقل السيارات او سحب المركبات لتحساب الخاص متابعه التزام ساقيفها ذلك، وذلك علي النحو الثاني: ١. يجوز للسايق القياده لمده اقصاها (9) ساعات في خلال (٢٤) ساعه، وبمكن تمديدها بحد اقصي اي (١٠) عشر ساعات مرتين في الاسبوع. ٢. الحد الاقصي للقياده الاسبوعيه لا يتكاوز (٥٦) ست وخمسين ساعه، مع مراعاه الا تتجاوز ساعات القياده علي مدار اسبوعين متتاليين عن (٩٠) تسعين ساعه. ٢. يجب ان يتوقف السايق لفرثه راحه مدتها (٤٥) دقيقه بعد فتره قياده متواصله لمده اربع - ساعان وصف. ونصف. ويمكن استبدالها - قبل مضي اربع ساعات ونصف من القياده المتواصله - بفران توقف لا تقل عن (١٥) دقيقه للمره الاولي، و (٢٥) دقيقه للمره الثانيه علي التوالي، وعلي السباق عدم القيام باي عمل اثناء فترات الراحه. ٤. يجب اتقل فتره الراحه اليويه للسايق عن (١) ساعه متصله، علي ان يتمع السايق بهذه الفتره خلال مده لازید عن (٢٤) ساعه من نهايه فتره الراحه السابقه. IV العامه للثقان TAHMORT OHEMA AUTOCITY Amae se moklin elara Ohema ala Board Secretariat of TGA ه. يجب الا تقل فتره الراحه الاسبوعيه للسايق عن (٤٨) ساعه متصله، وبحد اقصي ل (٦) ايام عمل متتاليه. دقيقه. او (٥٠) كيلو متر ايمما يسبق: ليتمكن من الوصول الي مكان التوقف الامن والمناسب. ٧. يجب علي الساق الالتزام بساعات القياده والراحه اليوماه والاسبوعيه بغض النظر عن عدد مركبات النقل ومRKET السحب المفوض بقيادتها. ٨. لا تحتسب فتره الراحه اليوماه او التوفق للراحه اثناء حركه المركبه النقل او السحب، ويجب قضاء فتره الراحه الاسبوعيه خارج المركبه اثناء التوفق. ٩. في حال وجود سايق ومساعد له بمركبه النقل او السحب، فان فترات الراحه اليوماه لاي منهما لا تحسب اثناء حركه المركبه. ١٠. اي متطلبات او تحديلات علي الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. العنايه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY لعله سر محلسي اداره الهويه العامه لمدل Board Secretariat of TGA الباب الخامس: وثيقه النقل الماده الحاديه والثلاثون: ١. يجب علي الناقل ان واشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المركبات للحساب الخاص اصدار وثيقه نقل لكل عمليه نقل او سحب وفق النموذج واليه الاصدار المعتمده من الهييه. ٢. يجب ان تكون وثيقه النقل باسم المرسل اليه، وان يقوم الناقل بتزويد المرسل بنسخه اصليه منها، والاحتفاظ بنسخه اخري في مركبه النقل او مركبه السحب، علي ان تشتمل علي البيانات الثاليه: ا- مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه، وعدد النسخ الاصليه علي اتلن نلت نسخ. ب- تجديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداويل. ج- اسم المرسل وعوانه ووسيله الاتصال به. د- اسم الناقل وعوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيعه. ه- اسم المرسل اليه وعوانه ووسيله الاتصال به. وبيانات مرسل اليه بديل اذا تطلب Amar ذلك. و- نوع السياره المنقوله او المركبه المسحوبه ولوحه السير/البطاقه الحمركبه الخاصه بها والوزن الاجمالي لها والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخاصها. ز- الحاله الضاغره للسياره المنقوله او المركبه المسحوبه (تصوير يجيع الجوانب- وصف مكتوب). ح- اجمالي اجره النقل وتحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعه من قبل المرسل او تدفع من قبل المرسل اليه بانقا اضافه والجهه التي تتحملها. ط- مكان وتاريخ ووقت انتقال السياره المنقوله او المركبه المسبوله الي مسؤوليه الناقل او الطرف المنفذ، واذا لم يحد ذلك في الوثيقه: فيمكن الاستعداد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد ذلك. ي- مكان تسليم السياره المنقوله او المركبه المسبوبه. ل- تاريخ او فتره تسليم السياره المنقوله او المركبه المسبوبه في مكان التسليم. ل- خط السير لحركه انتقال السياره المنقوله او المركبه المسبوبه لقصدها، اذا كان يتطلب الامر ذلك. وكان خط السير معلوم وقت اصدار الوثيقه. - توقيع الناقل والمرسل، او الشخص المفوض منها. - ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارض مع الاثممه ذات العلاقه. - اي تحفظ للناقل او المرسل او المرسل اليه - ان وجد- مع بيان السيب. - اي بيانات اخري تجدها الهييه او تقتضها عمليه النقل او تتطلها اجراءات اي جهه حكوميه اخرب. ٢. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفرقه (١/م) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وتبقه النقل او عدم دقه مساس بالطابع القانوني للوثنيه او بصلاحتها ٤. نستثني عمليه نقل السيارات وسبح المركبات المحالفه للاظمه المور او تلك التي وقعت عليها حوادث موريره من الفقره (٢) من هذه الماده، وتخضع للبيانات واليه الاصدار المعتمده لدي الهينه شريطه وجود تصريح بعمليه النقل او السحب صادر من الاداره العامه للمور. المنيه العامه للنقل TRANSOT GAMBAI AUTHORITY BAND SECRETARIAL OF USA الماده الثانيه والثلاثون: ١. يقوم الناقل اعداد وثيقه النقل بناء علي البيانات المقدمه له من الرسيل عن تفاصيل السياره المطلوب نquaaها او المركبه المطلوب سحبها. ٢. يجوز للناقل في حال الاشتباه في دقه بيانات السياره او المركبه المقدمه له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسايل المعقوله والقابله للتطبيق عمليه ما يمكنه من نفي ها ذلك الاستثماء. ان يضيف الي الوثيقه تحفظا يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاشتباه، وعلي من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك. ٣. يحق للناقل القيام بغض السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحبها عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتاكد من عدم احتوايمها علي ايه مواد محظوره داخل المملكه. ٢. للناقل ان يمتنع عن النقل او السحب اذا تبين من فحص السياره او المركبه ان حالتها لا تسمح بنقلها او سحبها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابه بعلمه بجاله السياره او المركبه وقبوله مسؤوليه احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الاقرار علي وثيقه النقل. ٢٠. مع عدم الاخلال بالاترامات الناقل المنصوص عليها في اللاتكه والمعتعلقه بالتاخير في تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه او التعويض عن الاضرر الواقعه عليها. يكون الناقل مسؤول عن السياره المطلوب في نقها او المركبه المطلوب سحيها من وقت استلامه لها الي حين تسليما للمرسيل اليه او المفوض باستلامها في مقصدها. ٢. توقيع الناقل علمي الوثيقه دون اي تحفظ منه او اضافه اي ملاحظات يعت اقرارا منه بصحه كل ما جاء في وثيقه النقل عن السياره المطلوب نقلها او المركبه المطلوب سحيها. ٧. تعتبر وثيقه النقل دليلا قانونيا علي انتقال مسؤوليه السياره المطلوب لنقلها او المركبه المطلوب سحبها الي الناقل طبقا لمها هو وارد بها لم تكن هناك اي تحفظات من الناقل. 7. الباب السادس: اجور النقل / السحب والتعويض الماده الثالثه والثلاثون: يتم احتساب اجور النقل والسبح وفقا لسياسه تحديد اجور النقل المعتمده من العينه. الماده الربعه والثلاثون: ١. يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجره النقل او السحب وغيرها من الرسوم المرتبطه بعمليه النقل او السحب، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. ٢. تكون اجره النقل او السحب واجبه الدفع عند تسليم السياره المنقوله او المركبه المسحوبه الي المرسل اليه ما لم يتام الاتفاق علي خلاف ذلك. ٢. لا يستحق الناقل اجره النقل او السحب كما لا يحق له المطالبه بايه تعويضات اذا حالت اي قوه قاهره دون البدء في عمليه النقل او السحب، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. ٤. لا يستحق الناقل اجره النقل او السحب كما لا يحق له المطالبه بايه تعويضات اذا تبين ان السياره المنقوله او المكربه المسحوده قد تلفت كليا انت عمليه النقل او السحب بسبي خطا او تقصير من النفاق او احد تابعيه. مع احتفاظ المرسل الي بحقه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار. ٥. لا يستحق الناقب اجره عن المسافه الزايده والمصروفات الاضافيه اذا ضطر لظروف طاريه ان يسلك طريقا اخطول من الطريق المفتق عليه او الطريق المعتاد، تلافيا لخطر اكيد علي مركبه النقل او السياره المنقوله او المركبه المنسجوبه ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك. ٢. بصرف النظر عن اي اتفاق مخالف، اذا كان المرسل اليه مسوؤلا عن سداد اجره النقل او السحب كان من حق الناقل حجز السياره المنقوله او المركبه المنسجوبه الي ان يتم دفع اجره النقل او السحب واجره تخزين السياره المنقوله او المركبه المنسجوبه وعراه التاخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبد الناقل بشانها من تكاليف اخري واجبه الدفع. الماده الخامسه والثلاثون: ١. ان تسليم الناقيل للسياره المنقوله او المركبه المنسجوبه الي المرسيل الي يعتبر قرينه علي تسليمها طبقا للوصف الميين في وثيقه النقل ما لم يتم تسليم اعتراض من المسايل الي هذا الناقل يتضمن طبيعه الضرر وفقا للاتي: ا - تسليم الاعتراض خلال (1) يوم عمل كامل من وقت استلام السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في حال كان الضرر ظاهر. ب - تسليم الاعتراض خلال (E) اربعه ايام عمل من وقت استلام السياره المنقوله او المركبه المسحوبه في حال كان الضرر غير ظاهر. في التفبيش علي السياره المنقوله او المركبه المسحوبه للتحقق من طبيعه وحجم الضر الذي وقع. ٢. يكون الناقل مسؤولا عن الضر الناتج عن تاخير او تلف او ققد السياره المنقوله او المركبه المسحوبه اذا وقع الحادث الذي سبب التاخير او التلف او الفقد في الوقت الذات الساره/المركبه في عهدته. الا اذا تبعد صدور اي خطا او افمال منه او اي من موظفيه او وكلاءه تسبب او ساهم في تاخير او تلف او فقد السياره/المركبه. ٤. لا يحق المطالبه بالتعويض عن الضر الناتج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار اشعار بذلك من المرسل او المرسل اليه لناقل خلال (٤) اربعه ايام عمل تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه السياره/المركبه. ٥. مع مراعاه الفقرره (٤) والفقرره (٤) من هذه الماده، يتم تقدير التعويض من قبل الجهات المختلفه. ١. في حال تاخر الناقل في تسليم السابقه او المركبه المسحوبه في المكان والاتريخ المحددين في وثيقه النقل، فيجوز للمرسل او المرسل اليه حسب الحال مطالبه الناقل بسداد غرامه تاخير وذلك باحتساب (10%) من قيمه اجور النقل/السحب عن كل يوم تاخير علي الاتزيد في مجموعها عن قيمه اجور النقل/السحب. ٧. في حال تاخر المرسل اليه او من ينوبه في استلام السياره او المركبه في المكان والاتريخ المحدين في وثيقه النقل، فيجوز للناقل مطابه المرسل اليه او من ينوبه بسداد غرامه تاخير وذلك باحتباس (٧.١٥) من قيمه اجور النقل عن كل يوم تاخير علي الا تزيد في مجموعها عن قيمه اجور النقل/السحب. F الباب السابع: المخالفات والعقوبات الماده السادسه والثلاثون: تتوي الهييه ومن يسند اليه نظاما تطبيق وضبط العقوبات بشريا واليا لاي مكلفه لاكرم هذه الالايحه بموجب ما يقضي به نظام النفق العام علي الطرق، ووفقا ل (جدول المخالفات والعقوبات) المرفق به هذه اللايحه ووفقا للعقوبات والقراات التي تعتمدها الهييه. الماده السابعه والثلاثون: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الحدمه بصلاحيه الرقابه والTQTIYIS وتقييم الاداء: واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفه اي من اكام هذه اللاتحه. لضمان تقدم خدمات النقل/السبح بجوده عاليه، وله عليسبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بممارسه اي من الاشطه وفق اكام هذه للاتحه، وتحرير مضر الضبط. الماده الثامنه والثلاثون: يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التغريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالمعام الموكله . الماده التاسعه والثلاثون: يحق لكل ذي مصلحه خلال (١٤) يوما من تاريخ ضبط المكافه الاعتراض امام "لجنه النظر في مخالفات النقل البري" المشكله في المنطقه التي وقعت بها المكافه:})(في جميع الاحوال، يحق التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال الثاني يوما من تاريخه. الباب الثامن: احكام ختاميه الماده الاربعون: لا يخل تطبيق احكام هذه الالحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي الناقل وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. الماده الحاديه والاربعون: يلترم الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المRBKات للحساب الخاص خلال مده لاتزيد عن (١٠) عشره ايام عمل بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاء رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، والا جاز للهييه ايفاف خدمات النقل عنه. الماده الثانيه والاربعون: ١. يجب علي المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاصا في ذلك سواء خلال مده سريان الترخيص او بعد اغفاء او ايفاء او انتثاء، و في حال نشوه خلاف بين المرخص له واي من الاطراف المتعاقد معها، فيرجع في ذلك للجهات المختلفه. ٢. يجب علي الناقل تقدم م书بات النقل و/ او السحب في حالات الطواريا الجهات المعنيه عند طلبها. الماده الثالثه والاربعون: علي الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات او سحب المربكات للحساب الخاص تحديث بيانات التواصل الخاصه بهم لدي العينه في حال تغييرها. الماده الرابعه والاربعون: تشر هذه الالجه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. F جدول المخالف والعقوبات ممارسه النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينه محل الترخيص التنازل عن التريض دون موافقه الهييه المسابقه انقاص الحد الادني لعدد مركبات النقل المطلوبه في النشاط عدم ارتباط المنشاه بمنصه الهييه الالكترونيه عدم الارتباط بنظام الكتروني محدد من الهييه الامستفيدين من النشاط بشغيل مركبه نقل او شحب بدون بطاقه تشغيل تشغيل مركبه نقل او سحب بطاقه تشغيل متنهيه التاخر في تقدم طلب تجرد بطاقه تشغيل مركبه النقل / السحب بعد اتناهها تشغيل مركبه نقل او سحب نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في المنشاط تشغيل سايق دون الحصول علي بطاقه سايق تشغيل سايق بطاقه سايق متعنيه تشغيل سايق بطاقه سايق متعنيه تشغيل سايق بطاقه سايق مغنيه تشغيل مركبه نقل او سحب خلال فتره ايقافها العالمانات او البيانات المعتمد وضعها علي مركبه النقل او السحب عدم مطابقه نظام النقل والسحب المستخدم في المركبه لمواصفات المعتمده من العينه عدم مطابقه لون مركبه النقل او السحب لماهو معتمد من العينه عمر ملاله مركبه النقل لنوع السياره المقلوله عدم ملاله مركبه السحب لنوع المركبه المسحوبه قيام الفرد بتشغيل سايق غير سعودي لقياده مركبه النقل او السحب عدم تركيب الاجهزه المرتبطه بنظام خدمه التتبع الالي في مركبه النقل او السحب ro العربيه العالميه الطريقه الماليه المطوره مستثمين اداره العليه المينيه Board Secretarial of TGA <table><tr><td>الامتناع عن تقديم مركبات النقل او السحب عند طلبها من الجهاتالمعنيه في حاله الطواريا</td><td>50</td></tr><tr><td>عدم مراجعه المرخص له بمارسه النشاط خلال مده (١٠) عشره اياممن تاريخ استدعاء من قبل الهييه</td><td>51</td></tr><tr><td>عدم تحديث بيانات التواصل لدي الهييه في حال تغييرهامخالفه اي من اكام هذه اللاتحه والتي لم ينص عليها في جدولالمخالفات والعقوبات</td><td>52</td></tr></table> rV