tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430138391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1443-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:729/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10090221403520 entity=legal_basis:royal_order:713 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470137034 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 9/3/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم زاد موضحا موكلتي ليس لها علاقه تجاريه مع المدعي عليها، قد كان لزوجها علاقه تمثل في طلب تمويل من المدعي عليها فقط وهذا بمعزل عن زوجته فنطلب ايقاف هذا السند الالكتروني، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: (اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواه بان يوجد سند تنفيذي مقام ضدها من موكلتي فهو صحيح، اما ما ذكرته بعدم وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي وانها وبحسب زعمها لا تعلم عن السند لامر فهذا غير صحيح ولا يمت للواقع بصله حيث ان العلاقه بينها وبين موكلتي تمت علي النحو الاتي:حيث ان موكلتي شركه تمويل بالتمويل الجماعي بالدين ومصرحه من البنك المركزي السعودي بذلك. تقدم المدعو (...) وهو زوج المدعيه في هذه الدعوي بطلب تمويل لمؤسسته (مؤسسه (...)) وحيث ان عقود التمويل لدي موكلتي تستوجب تقديم ضامن لذلك وتم تقديم المدعيه زوجه طالب التمويل كضامن وبعلمها وموافقتها علي ذلك. حيث ان موكلتي قبل قبول اي طالب تمويل او ضامن لطالب التمويل تقوم بطلب توقيعه لتفويض موكلتي بالاستعلام والاستفسار عن سجله الايتماني من خلال شركه (...) وهي شركه تابعه للبنك المركزي، وحيث ان المدعيه قامت بالفعل بالتوقيع علي هذا التفويض لموكلتي خطيا مما يتضح لفضيلتكم علمها التام عن انها سوف تبرم سند لامر كضامن للمؤسسه المذكوره اعلاه والا لماذا قامت بالتوقيع علي هذا التفويض. قامت المدعيه بالموافقه علي اصدار سند لامر الكتروني صادر من منصه نافذ وكما تعلمون فضيلتكم بان منصه نافذ حكوميه وتتبع جميع الاجراءات الاحتياطيه قبل اصدار السند لامر من اي شخص وذلك بعرضه له بالكامل واعتماده من الصادر منه وهذا ايضا يبين لفضيلتكم بان ما تدعيه المدعيه تهرب من حقيقه قامت بها بنفسها في محاوله منها لايقاف السند لامر الصادر منها لموكلتي. حيث ان عقد التمويل متضمن لجدوله سداد وان المستفيد وضامنيه يعلمون بانه يجب السداد بناء علي الجدوله وانه عند عدم السداد سوف يتم تقديم الضمانات التي بحوزه موكلتي ضدهم، وحيث ان المستفيد من التمويل لم يقم بسداد موكلتي وقامت موكلتي بتقديم السندات لامر للمطالبه بحقها نظاميا. حيث ان المدعيه قامت بتفويض موكلتي وذلك بتوقيعها خطيا علي خطاب التفويض ومن ثم قامت بالموافقه علي سند لامر الكتروني صادر من جهه حكوميه معتمده تتبع جميع الطرق الاحتياطيه للتاكد من اعتماد السند من مصدره وذلك بعد اطلاعه عليه وهذا يبين لفضيلتكم معرفه المدعيه بانها ضامنه لزوجها ومؤسسته مما يتضح ان دعواها هي مجرد تهرب من سند تنفيذي نظامي وجميع ما ذكرته في دعواها هو مجرد كلام مرسل ومما جاء في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم). ثانيا: الطلبات: عليه ولجميع ما سبق اعلاه نتقدم الي فضيلتكم بالطلبات علي النحو الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وعدم استنادها علي مستند نظامي او شرعي)، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ السند لامر المشار الي تفاصيله في الوقايع. وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد تمويلي، فالمنازعه بين الطرفين في سند لامر لغرض تمويلي، وحيث تبين ان النزاع الماثل امام الدايره لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقا للامر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407ه القاضي بانشاء لجنه المنازعات المصرفيه والتمويليه، ووفقا للامر الملكي رقم (713) وتاريخ 4/1/1438ه القاضي بالموافقه علي قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه. وعليه فان المختص بنظر هذه المطالبه هي لجنه المنازعات التمويليه، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.