tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية لعام 1439هـ

ncar · rules · processed · 3 chunks

date_gregorian=2023-10-06 date_hijri=1445-03-08 document_type=rules entity=legal_basis:ministerial_decision:893 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل نص المادة (10) من القواعد المتعلقة بالترتيبات والممارسات التي من شأنها تجنب الالتزام، نفاذ التعديل من تاريخ النشر. entity=document_number:362 entity=keyword:معلومات ماليه entity=keyword:حسابات ماليه entity=keyword:حساب مالي entity=keyword:ماليه entity=keyword:ممارسات entity=keyword:تجنب الالتزام entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:شركات المال entity=legal_basis:ministerial_decision:2165 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٢١٦٥) وتاريخ ١٤٥٥٥
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات المنوحه له.
وبعد الالطارع علي القرار الوزاري رقم (٨٩٣) وتاريخ ١٢٩٦/٢٦ ه. واستنادا الي التفاقيه المتعدده
الاطراف بين السلطات المختصه بشان التبادل الثقافي ل معلومات الحسابات الماليه وملحق المعيار
المشترك عن الابلاغ والعلنيه الواجبه لمعلويات الحسابات الماليه المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقم
(م) وتاريخ ١١٢١ (١٢٥٥)
يقرر الاتي:
اولا: الموافقه علي تعديل الماده (١٠) من القواعد والاجراءات الاداريه ل-tطبيق الاتفاقيه المتعدده
الانظراب بين السلطات المختصه بشان التبادل الثقافي المعلومات الحسابات الماليه وملحق المعيار
المشترك عن الابلاغ والعلنيه الواجبه لمعاومات الحسابات الماليه، بالصيغه المراقبه.
ثانيا: يبلغ هذا القار لم يلزم لتفيخده، وينشر في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشر.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه

<table><tr><td>النص بعد التعديل</td><td>النص الحالي</td><td>الماده</td></tr><tr><td>في حال ان مؤسسه ماليه، او وسيط، او مقدم خدمه، او اي شخص اخري دخل في ترتيبات او شارك في اي ممارسه، ويمكن بشكل معقول اعتبار ان احد اغراضها الرييسيه تجنب الالتزام المفروض، فться هذه القواعد والاجراءات وتعتبر تلك الترتيبات او الممارسات كان لم تكن.</td><td>في حاله ان مؤسسه ماليه، او وسيط او مقدم خدمه او اي شخص اخري دخل في اي ترتيبات او شارك في اي ممارسه، ويمكن وبشكل معقول اعتبار ان الغرض الرييسي او احد الاغراض الرييسيه منها تجنب الالتزام المفروض بموجب هذه اللوايح، يخضع مثل هذا الشخص للالتزام كما لو انه لم يدخل في تلك الترتيبات او يشارك في تلك الممارسات.</td><td>(١٠) الماده</td></tr></table>