moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3545 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه الدعوي مقدمه من وكيل المدعين جاء فيها ما نصه " حيث ان المدعي عليه هو المدير والشريك الظاهر لشركه محاصه يتشارك بها مع المدعيات منذ وفاه مورثهم عام 1423ه، وبموجب اتفاقيه ابرمت بينهم لارساء الحقوق والالتزامات بين الشركاء وكيفيه اداره الشركه وتوزيع الارباح والخساير وغيرها من الشروط الا ان المدعي عليهم لم يلتزم ببنود الاتفاقيه، ولم يلتزم ببنود نظام الشركات الذي يلزم بتحديد نصيب كل شريك عند نهايه السنه الماليه للشركه من خلال اعداد قوايم ماليه للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والمركز المالي للمؤسسه سنويا ولم يلتزم بتقديمه للمدعيات منذ عام 1423ه وحتي تاريخه، كما ان المدعي عليه لم يقم بتسليم ارباح الشركه للمدعيات لعام 1439ه- 1440ه- 1441ه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتقديم المركز المالي السنوي لجميع السنوات السابقه وتعيين محاسب قانوني ومحاسبه المدير "وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات المحكمه التجاريه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه بتاريخ 5/5/1441ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وبتتابع الجلسات وبجلسه اليوم تشير الدايره الي فتح هذا المحضر وباطلاع الدايره علي رد وكيل المدعي عليه ذكر بان موضوع القضيه سبق وان رفع امام المحكمه التجاريه وتم صدور حكم بعدم الاختصاص وتم تاييده من محكمه الاستيناف كما رفعت قضيه في محكمه الاحوال الشخصيه وتم صدور حكم بعدم الاختصاص ثم احالت المحكمه العليا الاختصاص للمحكمه الاحوال الشخصيه والقضيه لا زالت منظوره فيها. ثم عقب وكيل المدعيين بان القضيه مختلفه وباطلاع الدايره علي طلبات المدعيين في هذ القضيه وفي القضيه المنظوره في محكمه الاحوال الشخصيه تبين ان موضوع النزاع واحد وعليه قررت الدايره انهاء ندب مكتب (...) من اجراء الخبره المحاسبيه ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعين يطلب في لايحه دعواه محاسبه المدعي عليه والزامه بتقديم المركز المالي السنوي لجميع السنوات السابقه، وبما ان الدايره اطلعت علي الاحكام السابقه التي صدرت وحيث اتفق الاطراف فيها وموضوعها مع اطراف هذه الدعوي، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه نص في الفقره الاولي علي: "ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه:(...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه: (...)، لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1813 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعين محاسبه المدعي عليه والزامه بتقديم المركز المالي السنوي لجميع السنوات السابقه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه:(...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه: (...)، لسابقه الفصل فيها. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع علي الحكم الصادر في القضيه لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني