moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5414 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، نص فيها علي :(قامت المدعي عليها شركه... -...- عن طريق احد مندوبيها والمدعو (...) بطلب الوساطه والسعي من موكلي (...)، نظير ما يتمتع به من علاقات متميزه مع رجال الاعمال، وذلك في شراء احد العقارات المملوكه لكل من (...،...،...) الواقع بمدينه (...) علي (...) طريق (...) شمال شركه (...)، والمملوك بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ1401/04/20ه، الصادر عن كتابه العدل الاولي بالرياض، ومجموع مساحتها 134،262،53 مايه واربعه وثلاثون الف وميتين واثنين وستون متر مربع وثلاثه وخمسون سنتمترا مربعا، بالاضافه للمشروع المقام عليها والمملوك لشركه (...)، فقام موكلي ببذل الوسع والجهد في الوساطه والسعي في اتمام ذلك حتي تحققت الغايه، وتم الاتفاق بين المدعي عليها بصفتها مدير (...)، بالاستحواذ علي كامل المشروع وذلك بالاتفاق مع ملاك الارض المشار اليهم بعاليه وشركه (...) مالكه حق المنفعه،باتمام الشراء وتوقيع العقد في عام 2014م، بمبلغ اجمالي وقدره (1,700,000,000.00) مليار وسبعمايه مليون ريال، منها مبلغ وقدره (1,150,000,00.00) مليار ومايه وخمسون مليون ريال مقابل قيمه شراء المجمع المكتبي والمجمع الفندقي، ومبلغ وقدره (550,000,000.00) خمسمايه وخمسون مليون ريال مقابل قيمه الارض محل المشروع، حسب ما تضمنته بنود العقد المبرم بين الاطراف، ولم يقبض موكلي نصيبه مقابل الوساطه التي قام بها بين ملاك الارض وشركه (...) مع المشتري شركه (...) رغم مطالبته المتكرره لحل الموضوع وديا، وماطلت المدعي عليها في تسليم موكلي نصيبه المتعارف عليه وقدره (2,5%) من كامل القيمه للعقد، ولما قام به موكلي من جهد يستحق به كامل اجرته حسب المتعارف عليه في الوقت المعاصر، ولان المعروف عرفا كالمشروط شرطا).و ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها تسليم موكله مبلغ وقدره (42,500,000.00) اثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وقد تم قيد صحيفه الدعوي في القضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, وباحاله القضيه للدايره، حددت موعدا لنظرها بتاريخ 20/5/1441ه حضر طرفي الدعوي واستمعت الدايره لدعوي المدعي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بالاجابه الكترونيا، فقدمها وقد تضمنت مانصه(تنكر المدعي عليها صحه الدعوي جمله وتفصيلا، حيث لم يقم المدعي بدلاله المدعي عليها علي شراء الارض الموصوفه في الدعوي، كما لم يقم المدعي بدلاله المدعي عليها علي شراء المباني والمنشات المقامه علي تلك الارض، وتجدر الاشاره الي ان مالكي تلك الارض الذين ذكرهم المدعي في لايحه الدعوي لا يملكون المباني والمنشات المقامه علي الارض حيث ان المالك لتلك المنشات في تاريخ بيع الارض هو شركه (...)، وبالتالي فان ما ورد في لايحه الدعوي عن بيع الارض وما عليها من مبان ومنشات بعقد واحد غير صحيح، حيث تم الاستحواذ وليس البيع كما سيرد التفصيل لاحقا بموجب عقدين مستقلين تماما احدهما بين المدعي عليها وملاك الارض والاخر بين المدعي عليها والشركه المذكوره اعلاه المالكه للمباني والمنشات. بخصوص ما زعمه المدعي حول طلب المدعي عليها منه الوساطه عن طريق مندوبها (...)، فان المدعي عليها تنفي هذا الزعم جمله وتفصيلا، وترفق شهاده من (...) بنفي طلب الوساطه المزعوم.نفيا لايه دلاله او وساطه للمدعي في الاستحواذ علي الارض وما عليها من مبان ومنشات، فان المدعي عليها توضح لفضيلتكم ان المدير التنفيذي لشركه (...) السيد/(...) هو من اقترح في عام 2012م علي المدعي عليها ودلها علي الاستحواذ علي الارض محل الدعوي من ملاكها وهم (...) و(...) و(...)، وكذلك الاستحواذ علي المباني والمنشات المملوكه للشركه المذكوره المقامه علي تلك الارض، وذلك بان عرض المذكور علي المدعي عليها بان تقوم بتاسيس صندوق استثمار عقاري مغلق بهدف الاستحواذ علي الارض محل الدعوي والمباني والمنشات المقامه عليها، بحيث يتم تمليك ملاك الارض والمباني والمنشات محل الدعوي وحدات عقاريه في الصندوق العقاري الاستثماري وفق بنود عقدي الاستحواذ علي الارض والمباني والمنشات، وبالفعل وافقت المدعي عليها علي ذلك الاقتراح وحصلت علي الترخيص اللازم لانشاء الصندوق من هييه السوق الماليه في حوالي تاريخ 5/8/2014م، وبالتالي فان المدعي عليها بصفتها مديرا للصندوق العقاري لم تكن في حاجه مطلقا لمن يدلها او يتوسط بينها وبين شركه (...) المالكه للمباني والمنشات، ذلك ان الشركه المذكوره هي من عرضت بمبادره منها علي المدعي عليها الاستحواذ علي المباني والمنشات عن طريق تاسيس صندوق استثمار عقاري يكون من مالكي وحداته الاساسيين ملاك الارض المذكورين اعلاه وشركه (...).اما بخصوص زعم المدعي التوسط في بيع الارض الموصوفه في الدعوي، فان المدعي عليها توضح لفضيلتكم ان تلك الارض قبل الاستحواذ عليها من الصندوق العقاري كان يستاجرها السيد/(...) المذكور اعلاه من ملاكها المذكورين انفا بموجب عقد ايجار لمده ثلاثه وعشرين سنه هجريه اعتبارا من تاريخ 26/8/1428ه (13/7/2007م)، كما ان المستاجر المذكور قام بتاجير تلك الارض من الباطن لشركه (...) التي قامت بتشييد المباني والمنشات محل الدعوي علي تلك الارض، وحيث ان المؤجر من الباطن المذكور هو المدير التنفيذي لشركه (...) وحيث ان الشركه المذكوره هي من اقترح علي المدعي عليها الاستحواذ علي الارض وما عليها من منشات عن طريق تاسيس صندوق عقاري وفق ما ورد انفا فقد وظف المدير التنفيذي المذكور علاقته الوطيده بمالكي الارض بصفته من يستاجر منهم تلك الارض، ولاعتبارات صلات القربي مع بعضهم فقد دل المدعي عليها علي التواصل معهم كما سعي بنفسه سعيا حثيثا وبالتضامن مع ممثلي المدعي عليها الي ان تم التوصل الي صيغه مشاركه في الصندوق الاستثماري بين ملاك الارض وشركه (...) المالكه للمباني والمنشات والشركه المدعي عليها بصفتها مديرا للصندوق، مرفق لفضيلتكم ثلاث نسخ من شروط واحكام الصندوق العقاري الموقع عليها من قبل كل مالك من ملاك الارض، وتاكيدا لنفي ايه علاقه او وساطه للمدعي في تاسيس الصندوق العقاري الذي استحوذ علي الارض والمباني وفق ما ورد في البندين اعلاه، فان المدعي عليها تشير الي ان صحيفه الدعوي اشتملت علي ادعاءات مرسله لا يسندها دليل ولا عرف، اذ ان المدعي لم يقم بتسليم المدعي عليها ايه وثايق تخص الارض او المباني محل المطالبه بالسعي، وكما سلفت الاشاره فان المدعي عليها ليست في حاجه لوساطه المدعي، ذلك ان المستاجر للارض والذي هو في ذات الوقت يشغل منصب المدير التنفيذي لشركه (...) المالكه للمباني والمنشات هو من بادر بالاتصال بالمدعي عليها وعرض عليها مقترح الاستحواذ وفق التفصيل اعلاه.كذلك فان المدعي لم يقدم ما يثبت الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي الوساطه، فضلا عن الاتفاق علي نسبه السعي التي يطالب بها، وفي هذا الصدد فان المدعي عليها تشير الي انه لا وجود للعرف الذي زعمه المدعي وقام بتاسيس مطالبته استنادا اليه، ذلك ان الماده الخامسه الفقره (ا) من لايحه تنظيم المكاتب العقاريه نصت علي ان "تحدد عموله البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبايع والمشتري، كما يحدد الطرف او الاطراف التي تتحمل تلك العموله. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع العموله عن 2.5 في المايه من قيمه العقد".وعليه فان الماده المذكوره قد الغت كل عرف يخالف ما اشترطته تلك الماده لاستحقاق السعي، وذلك دفعا للمطالبات الخارجه عن النظام والتي منها مطالبه وسطاء اخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب العقاريه والمطالبه بالسعي دون اتفاق مسبق ودون حيازه صك الملكيه وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه، كما هو الحال في هذه الدعوي.تراخي المدعي في المطالبه بما يزعمه من عموله ينهض قرينه تدحض كافه ادعاءاته الوارده بصحيفه الدعوي، ذلك ان الارض والمباني تم الاستحواذ عليها منذ حوالي تاريخ 17/7/2014م (19/9/1435ه)، الا ان المدعي لم يقم برفع هذه الدعوي الا في تاريخ 18/4/1441ه اي بعد خمس سنوات وسبعه اشهر من تاريخ الاستحواذ، وتجدر الاشاره الي انه سبق للمدعي اقامه دعوي بتاريخ 6/6/1439ه (22/2/2018م) بنفس موضوع الدعوي الحاليه لدي المحكمه العامه بالرياض تم قيدها بالرقم (392227925) الا انه طلب من المحكمه حفظ تلك الدعوي، كما اقام دعوي اخري بنفس موضوع الدعوي الحاليه لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت قضيه رقم 67 لعام 1441ه ولكن لم يحضر المدعي الجلسه التي كانت محدده بتاريخ 12/4/1441ه مما ترتب عليه شطب تلك الدعوي، وغني عن القول ان تراخي المدعي عن اقامه الدعوي وعدم الجديه في متابعه القضيه بعد رفعها الي القضاء يعد دليلا علي عدم حقيقه وجديه المدعي فيما يطالب به من سعي مزعوم.في ضوء ما ورد اعلاه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي). فقدم وكيل المدعي مذكره نص فيها علي (اولا: انكرت المدعي عليها قيام موكلي بالدلاله علي شراء العقار والمباني، ثم اثارت موضوع عدم ملكيه مالكي العقار للمباني.. الخ، وكل هذا لمحاوله التشويش وتشعيب القضيه، فموكلي لم يزعم ملكيه مالكي العقار(الارض) للمباني، بل نص في الدعوي علي سعي موكلي وقيامه بالدلاله علي العقار (الارض)المملوكه لبعض رجال الاعمال ومعرفته الخاصه باحدهم، وكذا المشروع المقام عليه والمملوك لشركه (...) (المستاجره للارض)، ولدي موكلي البينه الموصله علي قيامه بذلك. ثانيا: انكرت المدعي عليها البيع للعقار (الارض)والمشروع المقام عليه، ووصفت ما تم بالاستحواذ وليس البيع وذلك لغرض التشويش والتلبيس ايضا، وهذا مردود عليه بما نص عليه البند السادس من شروط واحكام الصندوق حيث نص علي ما يلي :(سيقوم الصندوق (من خلال مدير الصندوق)بشراء الاصول العقاريه والمكونه من الارض المملوكه من ملاك الارض والمؤجره لشركه...) مرفق. ثالثا : زعمت المدعي عليها ان هناك عقدين مستقلين تماما احدهما بين ملاك الارض والمدعي عليها، واخر بين شركه (...) -صاحبه المنشات والمستاجره للارض-والمدعي عليها، وهذا دفع غير صحيح وغير مؤثر اذ ان الحقيقه باتمام العقد علي خلافه، كما انه تم النص في دعوي موكلي علي كافه التفاصيل بما فيها الاستحواذ، وان الاستحواذ تم من طرفين بايعين وليس طرف واحد، وبتامل المرفقات يتضح ان بنود الاتفاق المبديي ابرمت بين الاطراف جميعا، وهم شركه (...) (المستاجره للارض) كطرف اول، والساده (...) و(...) و(...) -وهم ملاك العقار(الارض)-كطرف ثاني، وشركه (...) كطرف ثالث، والبنك (...) كطرف رابع، علي اثره في تضمن بند (الصندوق)في الاتفاقيه المبدييه الموقعه بين الاطراف :ان يقوم الطرف الثالث -المدعي عليها-بتاسيس صندوق متوافق مع احكام الشريعه، ويلتزم بشراء المجمع المكتبي والمجمع الفندقي من الطرف الاول، وشراء الارض من الطرف الثاني.. الخ، وبحسب ما اشير اليه سابقا من اسعار. رابعا: انكرت المدعي عليها طلب الوساطه من موكلي عن طريق مندوبها (...)، وارفقت شهاده منسوبه لمندوبها (...)، وهذه حقيقتها دعوي وليست شهاده، كما انه لا يعتد بها لانه في حكم الاجير، وشهاده الاجير لا تقبل، جاء في (الموسوعه الفقهيه)ما نصه: "شهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل؛ لان المنافع بينهم متصله؛ ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده، وهذا عند الحنفيه والحنابله"، وكذلك الحال في من ادعت قيامه بالوساطه وهو السيد : (...) باعتباره المدير التنفيذي لشركه (...)، وكلاهما اعضاء في مجلس اداره الصندوق، كما هو مشار اليه في البند 14 من شروط واحكام الصندوق. خامسا: زعمت المدعي عليها قيام المدير التنفيذي لشركه (...) بالسعي في فكره المشروع وعرضه عليها، والصحيح خلاف ذلك، اذ ان موكلي هو من سعي في تقريب وجهات النظر ابتداء بين المدعي عليها وملاك العقار من خلاله علاقاته وخبرته وسمعته، ولم يتم اي تواصل الا من خلاله، ولدي موكلي البينه علي ذلك. سادسا: حاولت المدعي عليها نفي اي اتفاق او تواصل مع موكلي، او قيامه باي وساطه في اي مرحله من مراحل العمليه، محاوله نسبتها لشخص اخر، وفي نفس السياق تناقضت في دفوعها ما بين سعيها شخصيا مع ملاك العقار بموجب دلاله السيد/(...)، او عرضه شخصيا بصفته المدير التنفيذي لشركه (...) علي ملاك العقار، مما يدل علي ادعايها المرسل وتناقض دفوعها. سابعا: دفعت المدعي عليها بعده دفوع متباينه لا علاقه لها، كعدم وجود اتفاق، وعدم تقديم صكوك العقار، وعدم تحديد النسبه، وعدم وجود ترخيص ويجاب عنها من وجوه: (موضحه في المذكره المرفقه) ثامنا: دفعت المدعي عليها بتراخي موكلي عن المطالبه اذ البيع في عام 1435ه والمطالبه في عام 1441ه، وهذه محاولات تضليل ليس الا، والحقيقه ان موكلي قام بالمطالبه الوديه بحكم علاقته وسمعته، ولم يشا اثاره الموضوع من البدايه، علما انه اقام قضيه قبل عامين لدي المحكمه العامه واوقفها بعدما تبين له اقامتها علي غير ذي صفه، وكذلك الحال في الدعوي التي تمت اقامتها بالمحكمه التجاريه، اذ تمت اقامتهما في البدايه علي البنك (...) لا شركه (...)، وليس بخاف علي فضيلتكم انه ولو سلمنا جدلا بتراخي موكلي فان الحقوق لا تسقط بالتقادم وهو المعمول به قضاء، فضلا عن ان موكلي لم يتراخي وفق ما اشير اليه، ولكنه قدم المصالح وراعاها قبل اي اعتبار. تاسعا: يلحظ من دفوع المدعي عليها عدم الجزم بنفي اعمال موكلي، ومحاوله ابراز التقادم وتعدد الدعاوي والسكوت الطويل في اول دفوعها، وما هذا الا دليل علي قناعتها بعمله وما قام به حتي اكتمال التعاقد. وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يطلب الحكم له بطلباته المقيده في صحيفه الدعوي). وفي جلسه بتاريخ 16/7/1441ه حضر الطرفان السابق حضورهما وذكر وكيل المدعي بان لديه بينه تتمثل في شاهد لاثبات ان موكله من قام بالسعي فافهمته الدايره بتقديم الشهاده الكترونيا مكتوبه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه ان كان لديه اجابه علي الشهاده المكتوبه. فقدم وكيل المدعي شهاده ذكر بانه احد ملاك العقار ووكيل بقيه الملاك وبالاطلاع عليها تبين بانها خطاب موجه (...) صادر من (...) تضمن ما نصه (نحيطك علما بان الاستاذ (...) قد راجعنا كملاك لارض (...) عده مرات بصفته وسيط، وبحضور مندوبكم الاستاذ (...) وذلك حتي اتمام البيع باسم صندوق (...) (...)). فقامت الدايره بفتح الترافع الكتابي فقدم وكيل المدعي عليها جوابه ونص فيه علي (1- ان المستند الذي قدمه المدعي وكاله علي المنصه الاليكترونيه والذي يحمل الرقم (...) وتاريخ 08/05/2017م والصادر من (مكتب...) مخالف لطلب فضيلتكم حيث من المفترض ان تكون شهاده الشهود المقدمه مكتوبه حسب طلب فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/07/1441ه الموافق 11/03/2020م، وحيث ان المستند المشار اليه اعلاه خطاب موجه (...) بتاريخ قديم وليس شهاده حديثه كما ادعي المدعي وكاله بان لدي موكله بينه وهي شهاده شهود قد حدد انهم ثلاثه شهود وان ما قدمه المدعي وكاله مخالف لطلب فضيلتكم.2-ان المدعي عليها تنفي هذا الزعم جمله وتفصيلا، وسبق ان تم تقديم شهاده حديثه مكتوبه من (...) بخصوص ما زعمه المدعي حول طلب المدعي عليها منه الوساطه عن طريق مندوبها (...)) وارفق شهاده مكتوبه من (...) تضمنت نفي طلب الوساطه من المدعي جمله وتفصيلا، فاجاب وكيل المدعي عبر الترافع الكتابي بما نصه(اولا: دفع وكيل المدعي عليها بان بينه موكلي (الخطاب المرسل سابقا) غير موصله، وليست بشهاده، وانما هي خطاب موجه من مكتب (...) الي المدعي عليها، ونجيب عنه:1/سبقت الاشاره الي بينه موكلي في الجلسه الماضيه، وقد ضبطت الدايره اجابتنا بان لدينا شاهد وطلبت منا الدايره تقديم الشهاده الكترونيا، وما اجاب به وكيل المدعي عليها بان لدينا ثلاثه شهود فهو صحيح بالرغم من ان المضبوط في الجلسه الماضيه هو افادتنا بوجود شاهد، وهذا يدل علي علم المدعي عليها بكافه التفاصيل. 2/ارتاينا تذكير المدعي عليها بشهاده واحده منسوبه الي احد ملاك الارض، وهو (...)، وهو صاحب اكبر حصه ملكيه في الارض وهو محل ثقه لدي الجميع، بدلاله عدم قدح وطعن المدعي عليها بالشاهد، وقد كنا نامل مصادقه المدعي عليها، وعدم استمرار الانكار. 3/اما وقد اصرت المدعي عليها علي انكارها فنرفق لفضيلتكم مزيد بينه، وهي شهادات موصله علي سعي موكلي وقيامه بالدلاله علي العقار والمشروع المقام عليه، وقد دون الشهود شهاداتهم -الخاصه بالقضيه محل النزاع- مرفق 1و2و3 وهي كما يلي: الشاهد الاول: (...)، وبياناته مضبوطه في شهادته المكتوبه. ونص شهادته:(وحيث طلب فضيلتكم تقديم الشهاده كتابيه وفقا لما جاء في محضر الجلسات وعليه افيد فضيلتكم بالتالي: الابن/(...) تربطي به صله قرابه ويتوسط من فتره الي اخري في بيع وشراء بعض العقارات المملوكه لي او لافراد العايله وحيث انني املك جزء من الارض (50 % من المساحه الاجماليه) التي تقع علي طريق (...) (...) وتم تاجيرها لمستثمر بغرض اقامه مشروع (...) عليها، واثناء اقامه المشروع علي الارض المشار اليها (... حاليا) تواصل معي (...) وافادني ان لديه شخص يدعي (...) ويرغب في مقابلتي حيث انه يرغب في مناقشه شراء الارض المشار اليها سابقا وعليه تم تنسيق اجتماع بيني وبين (...) و(...) بهدف التوسط لشراء الارض حيث حضر (...) برفقه (...) لمكتبي وتم النقاش علي بيع الارض المذكوره وتم اعطايه النيه بالموافقه بعد رجوعي للشركاء وعليه تمت احاله الموضوع للاداره المختصه لاستكمال اجراءات البيع والتي تكللت باكمال عمليه البيع وذلك بتاسيس صندوق عقاري مملوك للبنك (...) هذا ما لدي من شهاده وانا علي اتم الاستعداد للحضور متي ما طلب مني وﷲ يحفظكم ويرعاكم). الشاهدين الثاني والثالث: (...)(...) الجنسيه و(...)(...) وموضحه بيانتهما في شهادتهما المكتوبه وملخص شهادتهما بتصرف: (يشهدون لله تعالي بانه حضر (...) لديهم في شركه (...)، للاجتماع مع (...)، وافاد بانه ممثل للبنك (...)، وطلب (...) من (...) التنسيق والوساطه مع ملاك العقار، وذلك لغرض الاستحواذ عليه، وهو العقار الواقع علي الطريق (...) بمدينه (...) وايضا المجمع المكتبي والمجمع الفندقي المقامه علي العقار، فابدي (...) استعداده التام بالتواصل مع ملاك العقار، حيث تربطه صله قرابه مع اكبر الملاك ووكيلهم /(...) وكان الشاهدين حاضرين في ذلك الاجتماع، وتم الاتفاق علي ترتيب اجتماع مع /(...).لا يعلمون ماذا تم بعد ذلك الاجتماع، لكن ذكر لهم (...) -لاحقا- بانه تم انهاء الصفقه بالكامل، وتم افراغ العقار لشركه تابعه للبنك (...) او (...)) وجميع الشهود مستعدين للحضور والادلاء بشهادتهم.ثانيا:ما دفع به وكيل المدعي عليها من نفي موكلته للدعوي جمله وتفصيلا وابرازه لشهاده مندوب المدعي عليها (...) فنجيب عنه: 1/ان الشهاده المزعومه من صناعه المدعي عليها، اذ ان الشاهد موظف لدي البنك (...) وفي نفس الوقت عضو مجلس اداره صندوق (...)(...) لدي المدعي عليها (مرفق 4 اثبات صفه (...) من شروط واحكام الصندوق الذي استحوذ علي العقار وما عليه من منشات). 2/لا يعتد بمثل هذا النوع من الشهادات، لانها تجلب مصلحه او تدفع مضره مباشره عن المندوب والمدعي عليها في ان واحد، لا سيما وقد عارضها ما ينقضها من اصلها. 3/دابت المدعي عليها علي انكار الدعوي جمله وتفصيلا، ومخالفه دفعها للمستقر عقلا وعرفا، للمستقر عرفا بالوساطه العقاريه.) فقدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها بان الشهود يشهدون علي امر مخالف للنظام وهو ان السعي لاياخذه ولا يستحقه الا مكتب مرخص والمدعي غير مرخص، وان الشهاده لم تحدد مبلغ السعي، وان مضمون الشهادات غير صحيح وتنافي ما قدموه من شهاده (...) الذي يعمل لديها، وان الشاهد (...) تربطه علاقه نسب مع المدعي، وان الشاهد الثالث (...) مدير ومالك شركه (...) ويوجد خصومه بينه وبين البنك (...) المالك لشركه (...) وقد صدر حكم نهايي لصالح البنك (...) من لجنه المنازعات المصرفيه ضد شركه (...) و(...) ان يدفعوا متضامنين للبنك (...) قرابه 70 مليون ويوجد دعوي مصرفيه اخري لازالت منظوره، كما ان الشاهد الثالث يعمل عند الشاهد الثاني، وعلي فرض صحه شهاده الشهود فان (...) كغيره من الموظفين لديها وليس له اي صفه في تمثيل الشركه وليس من اعضاء مجلس ادارتها، ودعوي المدعي تتمحور حول اتفاقه مع (...). وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم(...) وتاريخ 9/5/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم(...) وتاريخ 1/1/1439ه وسالت الدايره الطرفين لمن افرغ العقار باسمه فذكر وكيل المدعي عليها بانه افرغ لشركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله للتاكد، ثم ذكر بانه بعد الرجوع لموكله تبين صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته بشركه (...) فذكر بانها شركه مستقله عن موكلته. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ فمن اشتري العقار هو الصندوق بموجب العقد المبديي المقدم من المدعي والمتضمن انشاء صندوق للاستحواذ علي المشروع، كما نص علي ان للصندوق مجلس اداره خاص به، فلم تقم المدعي عليها بشراء العقار الذي يدعي المدعي السمسره فيه، ولم تقم بافراغ العقار باسمها، وانما افرغ باسم شركه اخري، والشركات لها كيان وذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3035 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42.500.000) ريال تمثل مقابل وساطه وسعي في شراء المدعي عليها عقار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/20ه الصادر في القضيه رقم 5414 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي