gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام GAO (VD-2021-1179) القرار رقم (V-50055-2021) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - عدم سماع الدعوي لتحن القرار المطعون فيه الملخص: مطالبه المدعي الا فاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارات المتعلق في فرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم الالتزام بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٠/٥٥ بمتطلبات الفاتوره الضريبيه عن الفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ مبلغ (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات المطعون فيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠) ١٤٤١/٤/٢١ المستند: الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤٢/٠١٢/٩/٢١ م، اجتمعت الدايره الاول للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٥ (٢) ضد 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام هييه الزکاه والضريبه وجمارك، وحيث استوفت الدعوي الOضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٨ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته صاحب مؤسسه ... بموجب (سجل تجاري رقم ...) تقدم باللغه دعوي تثمنت اعتراضه علي قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم الالتزام بمتطلبات بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٨٣/١١٢ وعليه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٨٣/١٢/١٤ واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٧/١٠/١١ وعلي الاتفاقيه المودده لضريبه القيقه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والالواضحه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارات المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم التزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه وذلك لتحصيله مبلغ ضريبه اقل من المستحق عن الفتره الضريبيه للربع الرابع لعام ٢٠٢٠ م. وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه $ والاتجه التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الحجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ م) وحيث ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٥ م. اذا لم يQTد ضراعه امام الهييه، عليه فان قرار الهييه اسبح محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي: "يجبز قرار الهييه محصا وغير (٢) من قواعد الماده (٢) من قواعد الماده (٢) من قواعد الماده (٢) من قواعد الماده (٢) من قواعد الماده (٢) قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١. اذا لم يعترض المكلف لدي عليه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢. اذا لم يقيم المكلف لدي امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه. ٣. اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه". وبناء علي ما تقدم وعملا باكتم الال encاقيه المودده ونظام خره قيبه القيمه المضخه والثESTه التغذيه وقواعد عمل اذا الحصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجامع: Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار عدم سماع الدعوي لتحن القرار المطعون فيه. صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليها و حضوريا اعتباريا بفق المدعي، وقد حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (لثلاثين) يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناثه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هخه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y